< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

فإنّه بظاهره يفيد احتمال أنّ المصلّي تذكّر نسيان التكبير بعد إتمام القراءة و قبل الركوع، فحكم بإتيان التكبيرة في الموضع الذي تذكر فيها الفوت تلافياً لما فات ثمّ يكبّر ثانياً للركوع الذي هو مندوب، فلازم هذا التقرير عدم بطلان الصلاة بذلك.

بل هكذا يكون الحكم لو تذكّر اثناء القراءة و قبل اتمامها عليه أن يكبّر، غاية الأمر يكبّر ثمّ يرجع الى نفس الموضع من القراءة بناءاً على أنّ المراد من جملة: (حتّى قرأ)، دخوله فيها لا إتمامها، فحينئذٍ يكو الخبر منافياً لما مضى من الأخبار ، هذا بناءاً على عدم إرادة إعادة الصلاة من جملة (يكبّر)، و إلاّ كان متّفقاً لمفاد تلك الأخبار.

وعلى هذا إمّا يدّعى كون الوجه الأوَّل غير ظاهر منه، فيكون مفاده موافقاً لتلك الأخبار السابقة لظهوره فيه، أو يقال بأَنَّه محتملٌ لكلا الأمرين فيحمل على الوجه الثاني، جمعاً مع تلك الأخبار فيرتفع التنافي بينهما.

و منها: خبر زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «قلتُ: الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح؟ فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال: فليقضها ولا شيء عليه»[1] .

قال الشيخ: قوله: (فليقضها، يعني الصلاة، كما في «الوسائل» حيث إنّه يدلّ على أنّ نسيان تكبيرة الإحرام لا يوجب البطلان، سواءٌ ذكرَها قبل الركوع وبعد القراءة أو ذكرها قبل القراءة، فينافي حينئذٍ مع ما سبق من البطلان بالدخول في القراءة.

هذا بناءاً على أنّ المراد من (تكبيرة الافتتاح) هو تكبيرة الإحرام، فيبقى السؤال حينئذٍ عن معنى كلمة: (فليقضها)، فإنّ قضاء تكبيرة الإحرام لا أثر له، لأنّ القضاء له معنى عند فرض امكان وجود الشئ و مع عدم الصلاة لا معنى لطلب القضاء بل عليه أن يقول أنّ ما قام به كان مجرد حركات خارجية لا أثر لها، و عليه أن يعيد الصلاة، إلاّ أن يراد بها قضاء الصلاة كنايةً عن بطلان الصلاة، كما عرفت تصريح الشيخ بذلك، فيصير هذا قولاً ثالثاً؛ لأنّ ما ذهب إِليه الأصحاب منحصرٌ في أحد القولين:

الأول: بطلان الصلاة بقراءته الذكر و السورة، أو الدخول في الركوع.

الثاني: القول بالصحّة في الموردَين.

و أمّا الحكم ببطلان الصلاة إذا تذكر بعدها فلا يصحّ لمخالفته للإجماع.

اللهمَّ إلاّ أن يجعل جملة: (وإن ذكرَها بعد الصلاة)، في قِبال الجملة المذكورة في صدر الرواية من أنّ ذكرها قبل القراءة أو بعدها كناية عن ذكرها بعد الركوع، ولكنّه توجيهٌ بعيدٌ.

هذا كلّه إذا أُريد من (التكبيرة) تكبيرة الإحرام.


[1] الوسائل، ج4، الباب3 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo