< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

نعم، إذا كان الشكّ في لباس المصلّي أو بدنه من جهة احتمال عروض عارضٍ مثل احتمال أن تكون الرطوبة المسرية إلى ثوبه ممّا لا يؤكل لحمه، أو احتمال أن يكون الشعر الملصق على ثوبه أو بدنه ممّا لا يؤكل، حيث يكون الشكّ حينئذٍ شكّ في حدوث عارض له، فإنّه يحكم بالصحّة لأجل قيام السيرة المستمرّة من العلماء و عامة النّاس في عدم التجنّب عن مثلهما إلى أن يعلم كونه مانعاً، لجريان أصالة العدم في المانع المحتمل كما عرفت.

ومن هنا يظهر الحكم في الصورتين في المحمول على المصلّي إن كان من قسم الأوَّل، فيجب فيه الإعادة بناءً على الشرطيّة مطلقاً ، وبناءاً على وضع العبادة اِسماً للصحيح ، أو بناءاً على القول بأنّ المراد من النّهي هو النّهي عن الواقع لا بما عُلم كما التزم به صاحب «الجواهر»، حيث لا سبيل في هذه الصور لاثبات العلم بالعدم كما لاسيرة جارية في المقام كما في العوارض.

هذا بخلاف ما لو كان الشكّ من قبيل عروض عارضٍ على المحمول، حيث أثبتنا صحة العمل الصادر بمقتضى جريان أصالة عدم المشكوك حتّى يظهر الخلاف، فيحكم بالإعادة إن قلنا بكون المانعيّة واقعي لا علمي و إلاّ لم تجب الإعادة حتّى بعد كشف الخلاف أيضاً.

نعم، قد يظهر من كلام صاحب «الجواهر» رحمه‌الله أنّ التردّد في كون الشيء مصحّحاً أو مفسداً قد يكون سبباً للحكم بالإعادة، لكن:

لا لأجل ما عرفت من الوجوه السابقة من وضع أسامي العبادات على الصحيح.

ولا لأجل عدم وجود أصل حاكمٍ بالصّحة.

ولا لأجل كونه من الشروط حتّى يتوقف الحكم على احراز عدمها.

بل من جهة احتمال كون الشرط فيه سبق العلم بذلك، وهو مثل اشتراط أرضيّة المسجد حيث لو صلّى المكلف مع التردّد في أرضيّة المسجود عليه، فإنّه يحكم عليه بإعادة الصلاة ، حتّى ولو فرضنا تمشّي قصد القربة منه مع التردّد، بل حتى لو ظهر مطابقته مع الواقع و أنّه سجد على الأرض لكنه كان شاكاً فيها حين القصد، لما عرفت من فقدان الشرط المطلوب وجوده وهو لزوم سبق العلم بكونه أرضاً قبل الشروع في العمل، لا لأجل كون الأرضيّة شرطاً واقعياً، و إلاّ فإنّه لا وجه للحكم بالبطلان بعد كشف مصادفته للواقع كما في الفرض.

أقول: هذا التوجيه صحيح لو ثبت كون حكم الأرضيّة للسجود هكذا، وهو غير معلوم، لإمكان أن يكون الوجه فيه أنّه ما شرط ولابدّ من إحرازه قبل العمل، كما هو الحال كذلك في جميع الشروط.

وتظهر الثمرة بين الصورتين بحصول الفراغ وعدمه بعد كشف الحال:

فبناءاً على كونه شرطاً واقعاً، و ظهرت المصادفة وكونها أرضاً واقعاً، فيحصل له الفراغ ولا يحكم بإعادته، كُما لو صلّى مع الشكّ في طهارته عن الحدث، ثمّ ظهر أنَّه كان طاهراً، وفرض تمشّي قصد القربة منه مع الشكّ، فلا إعادة عليه لصلاته، بخلاف ما لو كان العلم بالطهارة أو الأرضيّة شرطاً علميّاً، فإنّه يحكم بالإعادة حتّى ولو ظهرت المطابقة، لفقدان الشرط وهو سبق العلم له، فإثبات ذلك من الدليل لا يخلو عن تأمّل.

قوله قدس‌سره: وأمّا السهو فإن أخلَّ بركنٍ أعاد. (1) حكم السهو في الركن وتركه

(1) المراد من السهو المعنى العام منه الشامل للنسيان والغفلة، سواءٌ كانت الغفلة متعلّقة بخصوص نفس الركن أو بالصلاة التي هي ظرف له، وسواءٌ كان النسيان لأجل تخيّل الاتيان فلذلك تركه أو لم يكن كذلك؛ لوضوح أنّ لفظ (السهو) بإطلاقه يشمل جميع هذه الأفراد ويترتّب عليه أحكامه.

نعم، الذي ينبغي التنبيه له أنّ الترك بالسهو:

قد يُنسب إلى الموضوع، وهو ما عرفت في عنوان البحث.

وقد يُنسب إلى الحكم الشرعي، أي قد ينسى المكلّف الحكم الشرعي، فإنّه حينئذٍ كالعامد ولو كان جاهلاً قاصراً، لأَنَّه منسيٌّ ومعفوّ من جهة المؤاخذة، أي لا يؤاخذ بتركه، لا من حيث مُضيّ العمل وصحّته، فإنّه إذا تنبّه وجب عليه الإعادة، و حكمه كالعامد في وجوب الإعادة ، فضلاً عن الجاهل المقصّر، فإنّه غير معذور مطلقاً، أي من حيث المؤاخذة والعمل معاً كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo