< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

الوجه الثاني: هو أنّ أسامي العبادات موضوعة على الصحيح، فعلى هذا المبنى يستفاد من مثل هذه الخطابات ـ أي (لا تُصلِّ في الحرير ونحوه) ـ شرطيّة الصلاة في غير الحرير، ولو لأَنَّه لما ورد النّهي عن الصلاة في الحرير مثلاً كان مقيّداً للأوامر الظاهرة في الاكتفاء بالصلاة في كلّ شيء، فيكون من قبيل المقسمّ له إلى قسمين و هما: الصلاة في غير الحرير، والصلاة فيه، فتبقى الصلاة في مجهول الحال غير داخلة في واحدٍ منهما، فلم يُعلم الامتثال بها.

أقول: وفيه ما لا يخفى:

أوّلاً: بما قد عرفت أنَّه خلاف لظاهر بعض الأخبار ، و قد مرّ أنَّه على فرض التسليم بالشرطيّة، فلا فرق في الحكم بالبطلان بين الصور الثلاث من الوضع، لأنّ سبب البطلان مشترك بين الثلاث، وهو لزوم إحراز الشرطيّة قبل الشروع في العمل حتّى يحصل له اليقين بالفراغ، فلا وجه لجعله لخصوص ما وضع للصحيح فقط.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ ظاهر الأوامر الأوّلية يفيد جواز الاكتفاء بالصلاة في كلّ شيءٍ، فلازم تقييد النّهي عن الصلاة في الحرير هو تقييد الإطلاق الدالّ على الصحّة في خصوص ما كان الملبوس حريراً، إمّا علماً أو واقعاً بالتفاوت بينهما بوجوب الإعادة في الأوَّل بعد كشف الخلاف وقبله، ووجوبها بعد كشف الخلاف في الثاني ، فبعد خروج هذين الفردين عنه، يبقى الباقي تحت الإطلاق، وهو الصحّة إذا كانت في غير الحرير علماً وواقعاً في صورة مجهول الحال والمشكوك ، فلازمه حينئذٍ هو الحكم بالصحّة في هذا الفرض، لولا ملاحظة الجهة السابقة من لزوم إحراز الشرطيّة قبل العمل، و إلاّ يصير هذا الجواب مع سابقه واحداً، وهو خلاف لظاهر كلامه من ذكر كلمة (أو) للبناء على الأوَّل إلى آخره.

فإذا عرفت الإشكال في لزوم الحكم بالإعادة مطلقاً في جميع الأقسام السابقة لمخالفتها لظهور بعض الأدلّة، فلابدّ حينئذٍ من تحصيل طريقٍ آخر للعبور الاستخلاص عن هذه المشكلة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo