< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

وأمّا الصغرى فيها: فإنّ المنع عن الصلاة في جلد الميتة ليس إلاّ لأجل نجاسته بعدم التذكية فقط، فإذا حصّل هذا الشرط إمّا واقعاً من خلال العلم المطابق للواقع، أو ظاهراً بواسطة قيام البيّنة أو الأمارة المعتبرة عليه كَيَد المسلم الدالّة على ذلك ، أو الشراء من سوق المسلمين ولو من يد الكافر إذا لم يُعرَف بالكفر، فقد تحقّق الشرط، وهو طهارة الثوب أعمّ من الواقعي والظاهري عن الخبث، وتحقّق الامتثال فيسقط حقيقةً فلا وجه للحكم بالإعادة.

نعم، يصحّ الإشكال لو قلنا بأنّ اشتراط تذكية الجلد شرطٌ زائد على شرطيّة الطهارة فيها للصلاة، فكأنّه للصلاة في جلد الميتة شرطان: أحدهما الطهارة، والآخر التذكية واقعاً لا ظاهراً، فإذا انكشف الخلاف لابدّ من إعادة الصلاة لأجل فَقْد شرط التذكية لا فقد الطهارة، كما ترى القول بالاحتياط الوجوبي بالاجتناب عن جلد الميتة المطروح في سوق المسلمين أو أرضهم عن المحقّق البروجردي رحمه‌الله، المستلزم لوجوب اعادة الصلاة بعد انكشاف الحال وقبله حيث لا يعلم ، فليس هذا إلاّ لما قلناه.

ولكن الذي يرد عليه: أنَّه إن كان الأمر كذلك، لزم القول بعدم جواز إتيان الصلاة في الجلد المذكور، حتّى أُخذه من يد المسلم، أو اشتراه من سوق المسلمين، لأنّ مثل هذه الأمارات لا يوجب الحكم بتحقّق التذكية الواقعيّة، حتّى تصحّ الصلاة فيه، فلا يحتاج الى أن يصبر لينكشف له الحال حتّى يقال بوجوب الإعادة أو عدمها، مع أنّ الظاهر من كلمات الأصحاب اتّفاقهم على جواز الصلاة فيه بالوصف المذكور، فلا وجه لذلك إلاّ أن تكون التذكية علّة لتحصيل الطهارة الأعمّ من الواقعي والظاهري.

هذا، مضافاً إلى إمكان الاستدلال بالأولويّة من التعليل الوارد في الخبر الذى رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث صحيح وارد في ثوبٍ أصابه دم رعاف، إلى أن قال:

«قلت: فإن ظننت أنَّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك، فنظرتُ فلَم أرَ فيه شيئاً، ثمّ صلّيت فرأيت؟ قال: تغسله ولا تُعيد الصلاة، قلت: لِمَ ذلك؟ قال: لأنّك كنتَ على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً»، الحديث[1] .

وجه الأولويّة: أنَّه عليه‌السلام حكمَ بعدم الإعادة لأجل يقينه السابق بالطهارة، مع عروض الشكّ عليه، ومع القطع بالنجاسة بعد الصلاة، فالحكم بعدم الإعادة في المقام حيث كان المصلّي عالماً بالطهارة وجداناً أو ظاهراً أو تعبّداً بواسطة الأمارة، مع عدم عروض الشكّ عليه ظاهراً، يكون بطريق أَوْلى؛ لورود التعليل هنا بأَنَّه قد أتى بالصلاة مع اليقين بالطهارة، فلا وجه للإعادة.

هذا، مع إمكان دعوى الملازمة بين الطهارة والتذكية، المستلزمة لجواز إيقاع الصلاة في الجلد، كما كانت الملازمة ثابتة بين النجاسة وعدم التذكية من هذه الناحية، فإذا ثبتت الطهارة بواسطة الأمارة المعتبرة في الشرع كيَد المسلم أو سوق المسلمين تثبت التذكية بها بالملازمة ، فتأمّل.

هذا، مع إمكان دعوى ذلك بلحاظ عدم القول بالفصل:

بين ما لو صلّى في ثوبٍ متنجّس جهلاً ثمّ علم به من الحكم بعدم الإعادة.

وبين ما لو صلّى في الجلد المذكور مع قيام الأمارة الدالّة على الطهارة والتذكية، ثمّ انكشف الخلاف.

ولذلك استظهر صاحب «الجواهر» رحمه‌الله اتّفاق الأصحاب على عدم الإعادة، وهو جيّد جدّاً.

 


[1] الوسائل، ج2، الباب41 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo