< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

بل في بعض الأخبار ورد السؤال الذّم عن الفحص و كصحيح البزنطي، قال:

«سألته فيما يشترى من السوق جُبّة فراء لا يدرى أذكيّةٌ هي أم غير ذكيّة، أيصلّى فيها؟ قال عليه‌السلام: نعم، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدِّين أوسع من ذلك[1] .

مضافاً إلى اتّفاق الأصحاب على الجواز، فيصير الحكم إجماعيّاً، فضلاً عن أن الحكم بالصحّة موافقٌ لمقتضى قاعدة الإجزاء، وهو كفاية الامتثال بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، فهذه هي الوجوه الّتي تمسّك الأصحاب بها للحكم بالصحّة و عدم الاعادة.

قال صاحب «الجواهر» بعد ذكر ذلك: (ولولاه ـ أي الاتّفاق بين الأصحاب ـ لأمكَنَت المناقشة فيه، بأنّ الظاهر ممّا تقدّم سابقاً كون التذكية شرطاً فينعدم المشروط بانعدامها ، وجَعْل الشارع يَد المسلم وسوق المسلمين بمنزلة العلم بالتذكية لا يقضي بالصحّة، حتّى لو تبيّن الخلاف، بل أقصاه الصحّة مع استمرار خَفاء الحال وبمنع قاعدة الإجزاء في مثله، و إلاّ لانهدمت قاعدة الشرائط).[2]

أقول: وفي كلامه ما لا يخفى للمتأمِّل، لأنّ الظاهر من الأدلّة اشتراط الطهارة عن الخبث هو الأعمّ من الواقعيّة والظاهريّة، ولذلك أفتى الأصحاب بصحّة صلاة من لم يعلم نجاسة ثوبه ولو انكشف الحال بعد الفراغ بأَنَّه كان نجساً، حيث لا ينافي ذلك مع شرطيّة الطهارة، ولم يلزم لغويّة الشرط لأنّ ما ينافي ذلك و يستلزم اللّغوية هو ما لو كانت شرطاً واقعاً، حيث إنّه بعد التبيّن بالخلاف لا يمكن القول بالصحّة، كما في الطهارة عن الحدث فإنّها شرطٌ واقعي في الصلاة، ولذلك لا يجزي بعد كشف الخلاف، وما قيل من جريان قاعدة الإجزاء في الأمر الظاهري و دلالتها على الكفاية عن الأمر الواقعي في الامتثال، لا يختصّ بصورة عدم انكشاف الخلاف فقط، بل قد يشمل حتّى ما نحن فيه، مع أنّه التأمّل فيما ذكرنا يظهر صحّة دعوى أنّ الامتثال هنا عن الأمر الواقعي لأجل التوسعة المفروضة في الشرطيّة ، ففي الحقيقة تكون الصلاة المأتي بها صلاةً موافقة للمأمور به بالشرط الشامل للظاهري منه، أي إتيانها مع العلم بالطهارة ظاهراً، فسقوط الأمر هنا بالامتثال يكون سقوطاً حقيقيّاً لا توهّماً وتخيّلاً ، فلا وجه حينئذٍ للحكم بالإعادة ، فهذا هو الكبرى في المسألة.

 


[1] الوسائل، ج3، الباب55 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.
[2] الجواهر، ج12 / 233.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo