درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
92/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فروع
قوله قدسسره: الثاني: إذا لم يعلم أنّ الجلد ميتة وصلّى فيه ثمّ علم؛ لم يُعد إذا كان في يَد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين. (1) حكم الصلاة في جلد الميتة جهلاً
(1) الفرع الثاني: مع عدم العلم ـ يقيناً أو ما يقوم مقامه كالبيّنة ـ بأنّ الجلد الذي صلّى فيه جلد الميتة، ثمّ علم بعد الإتمام بأَنَّه كان للميتة، ففي المسألة ثلاث أو أربع صور:
الصورة الأولى: لو كان أخذ الجلد من يَد مسلم بالبيع أو غيره ولو كان في سوق غير المسلمين، فحينئذٍ لا يحكم بإعادة الصلاة شرعاً.
الصورة الثانية: فيما لو كان قد اشتراه من سوق المسلمين ولو كان فيه بعض الكفّار ممّن لا يُعرف إسلامه بالخصوص، فلا إعادة، وليس ذلك إلاّ لأنّ الأخذ من يد المسلم أو الشراء من سوق المسلمين أمارة معتبرة شرعاً للتذكية، فيحكم بجواز الصلاة فيه، وهذا ليس إلاّ لوجود أخبار متعدّدة بالحكم بذلك، و أنّه يجوز الصلاة فيه ما لم يعلم أنَّه ميتة:
منها: موثقة سماعة بن مهران، عن الصادق عليهالسلامعن تقليد السّيف في الصَّلاة و فيه الفِراء والكيمخت؟ فقال عليهالسلام: «لا بأس ما لم يُعلم أنـّه ميتة»[1] .