< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع

 

أقول: بعد الوقوف على الفارق بين الغصب و النجاسة جهلاً بهما، يمكن معرفة حكم الناسي لها أيضاً، من جهة أنّ نسيان الغصب ربّما يوجب صحّة الوضوء لعدم توجّه النّهي إِليه لأجل النسيان حتّى ولو كان بنفسه غاصباً إذا تمشّى منه قصد القربة، حيث لا يأتي هذا الفرض فيما إذا كان المتوضئ بنفسه غاصباً، و جاهلاً بالحكم فإنّه ممكن بخلاف النسيان.

ولكن الأحوط في ناسي الغصب الإعادة ، بخلاف نسيان النجاسة حيث إنّه فاسد، فلابدّ له الإعادة بعد التنبّه له ولصلاته، لأنّ الطهارة شرط واقعي لصحّة الوضوء، والجهل والنسيان لا يغيّران الحكم.

أوّلاً: لو علم أو تذكّر في الأثناء أنّ الماء مغصوب، ففي صحّة الوضوء و عدمها خلافٌ:

قال صاحب «الجواهر»: (الظاهر الصحّة فيما وقع منه، وتتميمه بالماء المباح لصحّة الجزء، إذ صحّة كلّ شيء بحسبه).

قلنا: كلامه متين عند من لم يُفصّل في المسألة السابقة بين المقصّر والقاصر، وإلاّ يبطل في الأوَّل دون الثاني ، وكذلك لم يفصّل في الناسي أيضاً بين كونه بنفسه غاصباً وبين من لم يكن من البطلان في الأوَّل، كما عليه العَلاّمَة البروجردي وبعض آخر، كما هو مختارنا فيه وفيما سبق وفاقاً للبروجردي دون الثاني.

ولكن الظاهر من كلام صاحب «الجواهر» اختياره الصحّة لمن لم يفصّل في تمام الوضوء بأحد التفصيلين لا مطلقاً، فكلامه حينئذٍ متينٌ غاية المتانة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo