< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

كما لا فرق في مورد الجهل كونه جاهلاً بأصل الجهر والإخفات، أو جاهلاً بمحلّهما، كما لو تخيّل أنّ الإخفات في العشائين والجهر في الظهرين.

كما لا فرق في حكم الجهل كونه جاهلاً بحكمهما أو بموضوعهما، كما لو ظنّ أنّ بعض أقسام الإخفات جهرٌ فاكتفى به في المغرب والعشاء مثلاً مع أنَّه لم يكن كذلك.

كما لا فرق في عدم الإعادة و أنّه (لا شيء عليه) لو تنبّه الى ذلك قبل

الدخول في الركوع الذي كان محلّ تداركه باقياً، أو كان بعد الركوع والتجاوز عن محلّه، بل الحكم كذلك حتّى لو تنبّه في الأثناء، فإنّه فلا شيء عليه لما مضى و عليه أن يأتي بالباقي على حسب وظيفته.

كما لا فرق في الجهل في الحكم بين ما كان جهله بأصل الحكم من الجهر والخصوصيّة معاً، و بين ما كان أصل الحكم من الجهر والإخفات في الصلوات معلوماً له بالإجمال، إلاّ أنَّه لم يعلم تفصيلهما و مكانهما و لم يُقدم على السؤال عنهما، بل اعتمد على ظنّه و صلّى بزعمه فبانَ الخلاف، فإنّ الجهل هنا مرتبطٌ بالخصوصيّة رغم أنّ أصل الوجوب معلومٌ له اجمالاً، فقد ذهب صاحب «الجواهر» الى أنّ فيه وجهان، أقواهما عدم الشمول اقتصاراً على المتيقّن من النصّ والفتوى.

قلنا: لا قوّة فيه، وإن كان الأحوط كذلك قضيّةً لليقين بالفراغ، لأَنَّه جهلٌ بالمتعلّق لا الحكم، وإن كان عرفاً يصدق عليه أنَّه أتى بالخلاف جهلاً.

وليعلم أنّ حكم القصر والإتمام كحكم الجهر والإخفات في الصحّة والبطلان، وتفصيل حكمهما موكولٌ إلى محلّهما.

قوله قدس‌سره: ولو جهل غصبيّة الثوب الذي يُصلّي فيه أو المكان، أو نجاسة الثوب أو البدن، أو موضع السجود فلا إعادة. (1) حكم الجاهل بالموضوع من الغصب والنجاسة

(1) ما جاء في المتن مشتملٌ على أُمور: منها الجهل بالموضوع دون الحكم؛ و منها جهله بغصبيّة الثوب الذي يُصلّي فيه، أو المكان الذي وقعت الصلاة فيه، فحكم في الجميع بأَنَّه لا إعادة للصلاة.

قال صاحب «الجواهر»: (بلا خلاف أجده) لعدم وجود النّهي عنه لمن لا يعلم الموضوع، ومجرّد الشرطيّة لا يستلزم ذلك ، إلاّ أن يثبت كونه شرطاً في الواقع وهو لا يثبت إلاّ بدليلٍ مستقلٍّ دالّ على ذلك كشرطيّة الطهارة عن الحَدَث في الصلاة، حيث قد ورد في الحديث: (لا صلاة إلاّ بطهور)، فيشترك فيه العالِم والجاهل.

نعم، إذا علم بالغصبيّة فصلاته باطلة، لأَنَّه يتنجّز عليه النّهي، مما يستلزم اجتماع الأمر والنهي، وهو محالٌ عند قومٍ ولا يجوز، أو إن قلنا بالجواز فيكون في غير العبادات التي تتوقّف الصحّة فيها على تمشّي قصد القُربة وقابليّة المتعلّق لأن يتقرّب به، وهو لا يكون إلاّ فيما لا يكون مبغوضاً ، وفي المقام ليس كذلك، لأَنَّه بواسطة العلم بالغصبيّة صار مبغوضاً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo