< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

أمّا الجواب عن الإشكال الأوَّل: فيمكن أن يقال بعد ورود الدليل على كفاية الناقص عن التامّ، فبذلك ينكشف أنّ التكليف في مثل ذلك يكون من قبيل تعدّد المطلوب؛ أحدهما متعلّقٌ بأصل الصلاة مع القراءة كيف اتّفق، والثاني متعلّقٌ بإتيانها جهراً أو إخفاتاً مع العلم بهما.

و عن الثاني: بأنّ الدليل الأوَّل لم يتعلّق بخصوص ما علم حكمه حتّى يستلزم الدور الباطل، بل مقتضاه ليس إلاّ بيان لزوم القراءة بشرط الجهر أو الإخفات بصورة المطلق عالماً كان أو جاهلاً، فبعد ورود دليلٍ آخر دالّ على صحّة القراءة على خلاف حكم الأوَّل، نستكشف بأنّ الحكم الأوّل كان لخصوص العالِمين على نحو تعدّد المطلوب، بل في الحقيقة هذا ليس من باب قبول الناقص مكان الكامل، بل يكشف عن أنّ للواجب فردان؛ تارة الكامل مع العلم و هو الإتيان بما هو المجعول أوّلاً ، وأُخرى مع الجهل و هو المجعول ثانياً من امتثال أصل القراءة كيف اتّفق، فبذلك يرتفع الدَوْر؛ لأنّ محذور الدور إنّما يتحقّق إذا قلنا بدخول قيد (كونه عالماً) تحت حكم الدليل الأوَّل ، وأمّا إذا تعدّد الدليل و كان أحدهما بصورة المطلق، والآخر مقيّداً له، فلا يستلزم الدور كما هو كذلك هنا.

ثمّ إنّ إطلاق النّص والفتوى بعدم اعادة الصلاة والقراءة يشملان كلّ موردٍ يصدق عليه أنَّه كان جاهلاً بالحكم في الكيفيّة من الجهر والإخفات، سواءٌ كان حكم وجوب مراعاة الجهر والإخفات في الصلاة بالأصالة كالجهر في صلاة اليوميّة وإخفاتها، أو كان لعارضٍ، كما لو كان مأموماً مسبوقاً فيجب عليه الإخفات لأجل المأموميّة ، و إلاّ ربّما كان أصل الصلاة جهريّة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo