< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

حيث يفهم من الرواية أنّ الجاهل يكون كالعامد من حيث العمل والمؤاخذة.

نعم، قد يقال في حقّ الجاهل المعذور: إنّه مأمورٌ والأمر يقتضي الإجزاء.

و بتقريرٍ آخر: إنّ مقتضى القاعدة في عمل الجاهل الصحّة والاجتزاء بالفعل الناقص، لمكان الأمر العقلي حيث إنّ العقل يلزمه بإتيان الناقص فبفعله يتحقّق الامتثال بهذا الأمر، وبعده لا يبقى محلٌّ للأمر بإتيان الباقي، لكونه مرتبطاً بما أتى به.

لكنّه مندفعٌ: بأَنَّه ليس بأمرٍ حقيقةً، بل هو تخيّلُ أمرٍ، ووجوب العمل عليه كان بتخيّله بأَنَّه قد نهى عن الجرأة على المعصية ، وهو لا يقتضي الإجزاء عن المراد والمطلوب واقعاً و إلاّ لانهدمت قاعدة واقعيّة الشرائط والأجزاء كما لا يخفى.

أمّا الإخلال بالجهر والإخفات جهلاً بالحكم أو جهلاً بمتعلّقهما، أي جهرَ فيما يجب فيه الإخفات أو بالعكس جهلاً، فإنّه لا يوجب البطلان:

أوّلاً: لقيام الإجماع عليه أوّلاً محصّلاً ومنقولاً كما قد مضى ذكره تفصيلاً في باب قراءة الصلاة، بلا فرق في عدم البطلان بين ما لو تنبّه قبل مضيّ محلّه أو لم يتنبّه، إلاّ إذا لم يمكن معه نيّة القُربة، ولعلّ مثاله بأن يجهر موضع الإخفات جهلاً ، ولكن مع التعمّد بذلك بأَنَّه يأتي كذلك ولو علم بأنّ حكمه الإخفات، على نحوٍ كان يوجب عدم تمشّي منه قصد القربة.

كما أنّ حكم عدم البطلان ثابتٌ بدون اشتراط سبق تقليده بمعذوريّته، وإن فعل حراماً بترك التقليد، وتركه السؤال مع التنبّه، إلاّ أنَّه لا منافاة بين صحّة العبادة وتحقّق فعل الحرام من جهة اُخرى، وهو ترك تقليده وسؤاله بعد التنبّه.

وثانياً: دلالة خبر صحيح عليه، وهو ما روي عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام:

«في رجلٍ جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء به؟ فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعلَ ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري، فلا شيء عليه، وقد تمّت صلاته»[1] .


[1] الوسائل، ج4، الباب26 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo