< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الخلّل الواقع في الصّلاة

 

ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ السهو هو النسيان أو غيره؟ فإن كان معناه الثاني يقع السؤال عن الفرق بينهما؟

ذهب بعض الأصحاب كالسيد اسماعيل النوري صاحب كتاب «وسيلة المعاد» الى الفرق بينهما و قال: (ويكون الفرق بينه وبين النسيان، أنّ الثاني هو غروبه ـ أي المعنى ـ عن قوّة الذاكرة والحافظة معاً، بخلاف الأوَّل فإنّه مجرّد الغروب عن قوّة الذاكرة مع بقائه في الحافظة، والمراد به هنا الأعمّ) انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: يصير حينئذٍ هاتين الكلمتين نظير (الفقير) و (المسكين) في أنّهما إذا اجتمعا افترقا، يعني يكون المسكين أسوءُ حالاً من الفقير، وإذا افترقا اجتمعا أي يُطلَق كلّ واحدٍ منهما مكان الآخر، ممّا يعنى أنّ معناها واحد، و هكذا في المقام إذا اجتمع السهو والنسيان افترق معناهما بما عرفت من المعنى ، و إذا افترقا كما في المقام حيث لم يذكر إلاّ السهو، فيكون معناهما واحداً أي يراد به الأعمّ كما وردت الاشارة إِليه في كلامه.

قوله قدس‌سره: أمّا أحكام العمد:

فمَن أخلّ بشيءٍ من واجبات الصلاة عامداً، فقد أبطل صلاته، شرطاً كان ما أخلَّ به أو جزءً منها، أو كيفيّةً، أو تركاً. (1) في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة

(1) الإخلال عن العمد:

تارةً: يكون في الشرط، كالإخلال في الوضوء والتستّر وطهارة الثوب والبدن ونحو ذلك.

و أخرى: يكون في الجزء، كالإخلال في القراءة والسجود والركوع والركعة والذِّكر.

و ثالثةً: يكون في الكيفيّة كالجهر والإخفات والتوالي والترتيب والطمأنينة.

و رابعة: يكون الإخلال بإتيان ما يكون فعله مفسداً وحراماً كالكلام والالتفات والقهقهة ونحو ذلك ، إذ من الواضح أنّ القول بصحّة عملٍ مركّب من الأجزاء والشروط مع الإخلال بشيء من أجزائها وشرائطها عمداً ممّا يستنكره العقل، سواءٌ كان الإتيان بذلك العمل واجباً أو مندوباً، خصوصاً إذا كان أمراً عبادياً كالصلاة، ففرض كون الشيء لا يُغيّره الإخلال بالأجزاء والشرائط مخالفٌ لما ينسبق إلى الذهن من أدلّة الواجبات وغيرها.

فإذاً الحكم بالبطلان مع الفرض المذكور يعدّ من القضايا التي قياسها معها، و أمرٌ موافقٌ للعقل و سيرة العقلاء.

ولا فرق في هذا الحكم:

بين ما أُريد من الصحّة والبطلان تماميّة الأجزاء والشرائط وعدمها.

أو أُريد منهما بمعنى الموافقة بين المأتي به والمأمور به وعدمهما.

أو أُريد منهما بمعنى إسقاط الأمر ، أو إسقاط الإعادة والقضاء وعدمهما.

فكون الماهيّة الناقصة الغير التامّة من حيث الأجزاء والشرائط باطلة بهذا المعنى، أمرٌ موافق للأصل الأوّل، ولا يحتاج إثباته إلى إقامة الدليل عليه؛ لوضوح أنّ سقوط الطلب المتعلّق بشيءٍ بفعل شيءٍ غير موافقٍ له على تقدير جوازه، أمرٌ موقوف على ورود دليل تعبّدي شرعي عليه، وهو منتفٍ في المقام ، فإذاً مقتضى الأصل عند الإخلال بما عرفت هو البطلان بأيّ معنى من المعاني أُريد من البطلان، كما لا يخفى.

و أمّا صاحب «الجواهر» فقد ذكر وجه البطلان بما لا يخلو عن كلامٍ قال:

(لما تبيّن في الأُصول من اقتضاء النّهي في العبادة الفساد، من غير فرقٍ بين ما يتعلّق بنفس العبادة أو شرطها أو خارج عنها فيها كالنهي عن التكفير والكلام، وإن كان اقتضاؤه في البعض عقليّاً وفي الآخر عرفيّاً، لكنّهما مشتركان في أنَّه لم يأتٍ بالمأمور به على وجهه، لكون الإخلال بالجزء إخلالاً بالكلّ، ولانعدام المشروط بانعدام الشرط، فيبقى في عُهدة التكليف). انتهى محلّ الحاجة[2] .

 


[1] وسيلة المعاد للنوري: ص448.
[2] الجواهر، ج12 / 228.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo