< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السابع

 

ثم انه افاد السید الخوئی ناظراً الی ما مر من اشکال صاحب الفصول من ان مع القول بحجیۀ الاصل المثبت فان استصحاب عدم الملزوم یعارض دائماً باستصحاب عدم اللازم ویسقطان بالمعارضۀ، وما اجاب به والشیخ قدس سره عن الاشکال.

«... أنه لو قلنا بحجية الأصل المثبت في نفسه بمعنى ترتب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية، فهل يكون معارضا باستصحاب عدم تلك اللوازم لكونها مسبوقة بالعدم فتكون الأصول المثبتة ساقطة عن الحجية لابتلائها بالمعارض دائما او لا؟

ذكر الشيخ ( ره ):أنه على تقدير القول بحجية الأصل المثبت لا معنى لمعارضته باستصحاب عدم اللازم، لكون استصحاب بقاء الملزوم حاكما على استصحاب عدم اللازم، فان استصحاب بقاء الملزوم على تقدير حجية الأصل المثبت يرفع الشك في اللازم، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب فيه، فان الآثار الشرعية الثابتة بتوسط اللوازم العقلية أو العادية، تكون حينئذ كالآثار الشرعية التي ليست لها واسطة في عدم معقولية المعارضة بين استصحاب بقاء الملزوم واستصحاب عدم اللازم.فلو تم التعارض هنا، لتم هناك أيضا، لكونها أيضا مسبوقة بالعدم. فكما أن استصحاب الطهارة في الماء يرفع الشك في نجاسة الثوب المغسول به ـ ولا مجال لجريان استصحاب النجاسة كي يقع التعارض بينه وبين استصحاب طهارة الماء ـ فكذا الحال في الآثار الشرعية مع الوسائط العقلية أو العادية على القول بحجية الأصل المثبت هذا.والصحيح في المقام هو التفصيل:فان اعتبار الأصل المثبت يتصور على أنحاء:الأول:أن نقول باعتباره من جهة القول بأن حجية الاستصحاب لأجل إفادته الظن بالبقاء، وأن الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم لا محالة.وعليه فلا معنى للمعارضة بين الاستصحابين، لأنه بعد حصول الظن باللازم بجريان الاستصحاب في الملزوم لا يبقى مجال لاستصحاب عدم اللازم، ولا يمكن حصول الظن بعدمه من الاستصحاب المذكور، لعدم إمكان اجتماع الظن بوجود شئ مع الظن بعدمه.فما ذكره الشيخ ( ره ) صحيح على هذا المبنى.الثاني:أن نقول بحجية الأصل المثبت، لأجل أن التعبد بالملزوم بترتيب آثاره الشرعية يقتضي التعبد باللازم بترتيب آثاره الشرعية أيضا، فتكون اللوازم كالملزومات موردا للتعبد الشرعي.ولا معنى للتعارض على هذا المبنى أيضا.فإنه بعد البناء على تحقق اللازم تعبدا لا يبقى شك فيه حتى يجري الاستصحاب في عدمه.فما ذكره الشيخ ( ره ) من الحكومة وإن كان صحيحا على هذا المبنى أيضا، إلا أن اثبات هذا المعنى على القول بحجية الأصل المثبت دونه خرط القتاد.الثالث:أن نقول به من جهة أن التعبد بالملزوم - المدلول عليه بأدلة الاستصحاب - عبارة عن ترتب جميع آثاره الشرعية حتى الآثار مع الواسطة، فان هذه الآثار أيضا آثار للملزوم، لان أثر الأثر أثر.وعلى هذا المبنى يقع التعارض بين الاستصحابين.لان اللازم على هذا المبنى ليس بنفسه موردا للتعبد بالاستصحاب الجاري في الملزوم، وحيث كان مسبوقا بالعدم، فيجري استصحاب العدم فيه، ومقتضاه عدم ترتب آثاره الشرعية، فيقع التعارض بينه وبين الاستصحاب الجاري في الملزوم في خصوص هذه الآثار.وبعبارة أخرى:على هذا المبنى لنا يقينان:يقين بوجود الملزوم سابقا.ويقين بعدم اللازم سابقا.فبمقتضى اليقين بوجود الملزوم يجري الاستصحاب فيه، ومقتضاه ترتيب جميع آثاره الشرعية حتى آثاره التي تكون مع الواسطة.وبمقتضى اليقين بعدم اللازم يجري استصحاب العدم فيه، ومقتضاه عدم ترتيب آثاره الشرعية التي كانت آثارا للملزوم مع الواسطة، فيقع التعارض بين الاستصحابين في خصوص هذه الآثار.فتحصل مما ذكرناه:أنه لا يمكن القول باعتبار الأصل المثبت من جهة عدم المقتضي، لعدم دلالة أدلة الاستصحاب على لزوم ترتيب الآثار مع الواسطة العقلية أو العادية، ومن جهة وجود المانع والابتلاء بالمعارض على تقدير تسليم بوجود المقتضي له.ثم انه اورد السید الخوئی قدس سره علی ما افاده صاحب الکفایۀ والشیخ رحمهما الله من حجیۀ الاصل المثبت اذا کانت الواسطه خفیۀ، وما افاده صاحب الکفایه فیما لا یمکن التفکیک بین الواسطۀ وبین ذی الواسطۀ فی التعبد عرفاً:«أنه استثنى الشيخ ( ره ) من عدم حجية الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفية، بحيث يعد الأثر أثرا لذي الواسطة في نظر العرف ـ وإن كان في الواقع أثرا للواسطة ـ كما في استصحاب عدم الحاجب، فان صحة الغسل ورفع الحدث وان كان في الحقيقة اثرا لوصول الماء إلى البشرة، إلا أنه بعد صب الماء على البدن يعد اثرا لعدم الحاجب عرفاً.وزاد صاحب الكفاية موردا آخر لاعتبار الأصل المثبت:وهو ما إذا كانت الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي الواسطة في التعبد عرفا، فتكون بينهما الملازمة في التعبد عرفا، كما أن بينهما الملازمة بحسب الوجود واقعا، أو كانت الواسطة بنحو يصح انتساب أثرا إلى ذي الواسطة، كما يصح انتسابه إلى نفس الواسطة، لوضوح الملازمة بينهما.ومثل له في هامش الرسائل:بالعلة والمعلول تارة.وبالمتضائفين أخرى.بدعوى: أن التفكيك بين العلة والمعلول في التعبد مما لا يمكن عرفا، وكذا التفكيك بين المتضائفين.فإذا دل دليل على التعبد بأبوة زيد لعمرو مثلا، فيدل على التعبد ببنوة عمرو لزيد، فكما يترتب اثر أبوة زيد لعمرو كوجوب الانفاق لعمرو مثلا، كذا يترتب أثر بنوة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلا،الانفاق للابن، كذلك يجب على الابن إطاعة الأب. والأول أثر للأبوة، والثاني أثر للبنوة مثلاً.أو نقول:إن أثر البنوة أثر للأبوة أيضا، لوضوح الملازمة بينهما، فكما يصح انتساب وجوب الإطاعة إلى البنوة، كذا يصح انتسابه إلى الأبوة أيضا.وكذا الكلام في الاخوة، فإذا دل دليل على التعبد بكون زيد أخا لهند مثلا، فيدل على التعبد بكون هند أختا لزيد، لعدم امكان التفكيك بينهما في التعبد عرفا، أو نقول يصح انتساب الأثر إلى كل منهما لشدة الملازمة بينهما، فكما يصح انتساب حرمة التزويج إلى كون زيد أخا لهند، كذا يصح انتسابها إلى كون هند أختا لزيد. وهكذا سائر المتضائفات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo