< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه السابع

 

ومنها:ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ:ولو ادعى الجاني نقصان يد المجني عليه بإصبع، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص، وتقديم قول المجني عليه إذ الأصل السلامة.هذا إن ادعى الجاني نفي السلامة أصلا. وأما لو ادعى زوالها طارئا، فالأقرب أن القول قول المجني عليه، انتهى.ثم افاد الشیخ قدس سره فی الرسائل:ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامة.والظاهر أن مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف في نظير المسألة، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صحة العضو المقطوع وعيبه، فإنه قوى عدم ضمان الصحيح.ومنها:ما ذكره جماعة ـ تبعا للمبسوط والشرائع ـفي اختلاف الجاني والولي في موت المجني عليه بعد الاندمال أو قبله.إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.لكن المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت. فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة على ضرب اللفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله، إلا أنهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللف، فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأن الأصل بقاء لفه، فيثبت القتل إلا أن يثبت الآخر خروجه؟ أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف وبقائه على الحياة، لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما؟وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا، ثم شك في بقائه فيه، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية. وكيف كان، فالمتبع هو الدليل.وقد عرفت:أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن النوعي ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء ـ فهو كإحدى الأمارات الاجتهادية يثبت به كل موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي.وأما على المختار:من اعتباره من باب الأخبار، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب.نعم، هنا شئ:وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي، من الوسائط الخفية، بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحب.وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.منها:ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته، مع أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثره بها، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة.ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب وتنجسه بها، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض، المثبت لانغسال الثوب به.وحكى في الذكرى عن المحقق:تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه، بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، وارتضاه.فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا.ويحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض كما يظهر من المحقق، حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث باستصحاب اشتغال ذمته.ومنها:أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك، المثبت لكون غده يوم العيد، فيترتب عليه أحكام العيد، من الصلاة والغسل وغيرهما. فإن مجرد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريته، ولا أولية غده للشهر اللاحق.لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال، إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر وأولية غده لشهر آخر، فالأول عندهم ما لم يسبق بمثله والآخر ما اتصل بزمان حكم بكونه أول الشهر الآخر.وكيف كان، فالمعيار خفاء توسط الأمر العادي والعقلي بحيث يعد آثاره آثارا لنفس المستصحب.وربما يتمسك في بعض موارد الأصول المثبتة، بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك.مثل: إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك في وجوده على محل الغسل أو المسح، لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل.

وفيه نظر »[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo