< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات الاستصحاب/ استصحاب الزمان

 

أو لا يكون ثابتا في الواقع.فعلى الثاني: يلغو جعل العدم، إذ مجرد جعل التكليف في الواقع يكفي في تحقق عدم التكليف وترتب الأثر عليه، بلا حاجة إلى اعتبار العدم فإنه مؤونة زائدة.وعلى الأول:يكون من الجمع بين الضدين نظير ما يقال في جعل الوجوب والحرمة واقعا لموضوع واحد في آن واحد، فان جعل عدم التكليف وجعل التكليف يكونا متضادين بلحاظ الآثار المترتبة عليهما وبلحاظ المبدألكل منهما.وإن كان ظاهريا..فتارة: يراد به جعل العدم ظاهرا.فهو مضافا إلى عدم ترتب الأثر عليه من التعذير والتأمين عن العقاب، إذ المدار في ذلك على عدم التكليف واقعا، فإنه لا يحتاج إليه فإنه يكفي عنه مجرد عدم جعل التكليف في الظاهر.وأخرى:يراد به جعل عدم التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر – يعني يجعل العدم الظاهري للتكليف الواقعي، كسائر الأحكام الظاهرية المجعولة بلسان الواقع -، وهو غير صحيح أيضا.لأن التكليف الواقعي إن لم يكن له ثبوت كفى عدمه في ترتب الآثار بلا حاجة إلى جعل عدمه في مرحلة الظاهر.وإن كان له ثبوت فاما أن لا يترتب عليه اثر عقلي وجودي في مقام الشك، بحيث يحكم العقل بالمعذورية والأمان من العقاب، فلا أثر لجعل العدم، إذ غاية ما يراد به هو اثبات المعذورية، والمفروض انها ثابتة عقلا مع قطع النظر عن جعل العدم.وأما ان يترتب عليه اثر وجودي عقلي بحيث يحكم العقل بمنجزيته ولزوم الاتيان بمتعلقه في ظرف الشك، امتنع جعل العدم لمنافاته لحكم العقل بلزوم الاحتياط - نظير موارد العلم الاجمالي -.نعم:لو كان الحكم العقلي بالاحتياط تعليقيا لا تنجيزيا بحيث يرتفع باعتبار الشارع عدم التكليف، كان جعل العدم ذا اثر عملي.لكن الامر ليس كذلك، فان حكم العقل بالاحتياط في موارده يكون تنجيزيا لا تعليقيا، فيتحقق التنافي بين جعل التكليف الواقعي وجعل عدمه ظاهرا من حيث الأثر العملي العقلي.وبهذا البيان تعرف:ان ما أجيب به عن اشكال الشيخ من اختيارية العدم وكونه تحت القدرة لا يحل المشكلة في جعل العدم - وان فرض انه بيد الشارع -، وهي اما اللغوية أو لزوم الجمع بين الضدين.وكيف كان:فقد ظهر انه لا معنى محصل للتعبد بعدم الجعل وشمول دليل الاستصحاب له.

وبذلك يتحقق ايراد ثان على الفاضل النراقي ومن تبعه في مدعاه. فتدبر»[1] .

الاشکال الثالثة:في ان الجعل هل يختلف سعة وضيقاً باختلاف المجعول سعة‌ وضيقاً أو لا؟توضيح ذلك:ان الحكم المجعول لا اشكال في اتساع دائرته وضيقها باتساع دائرة متعلقه وضيقها، فإن الوجوب المجعول للجلوس من الزوال الي الغروب اضيق دائرة من الوجوب المجعول للجلوس الي نصف الليل.اذن فيقال:ان الجعل هل يتسع بسعة المجعول ويضيق بضيقه نظير بعض الاعراض الخارجية العارضة علي الجسم كالبياض، فإنها تزيد بسعة الجسم وتضيق بضيقه، ونظير التصور بالنسبة الي المتصور، فإنه يزيد بسعة المتصور ويضيق بضيقه؟او، ان الجعل لا يختلف سعة وضيقاً بسعة المجعول وضيقه، بل يكون علي كلا التقديرين بحد واحد.وأثر ذلك فيما نحن فيه واضح.فإنه اذا كان كنفس المجعول مما تتسع دائرته و تضيق، فمع الشك فيما نحن فيه في سعة المجعول وامتداده في الزمان المشكوك، يشك في زيادة ‌الجعل، فيمكن ان يستصحب عدمه ـ مع قطع النظر من الايرادات السابقة ـ .اما اذا لم يكن مما يختلف سعة وضيقاً، فلا شك فيما نحن فيه في زيادة‌ الجعل، كما ان وجوده معلوم والشك في كيفيته وانه بماذا تعلق وهذا مما لا يمكن ان يجري فيه الاصل، اذ لا حالة سابقة‌ له، فلا يبقي مجال لجريان اصالة‌ عدم الجعل.اذن، فجريان اصل عدم الجعل يبتني علي الالتزام بسعة الجعل وضيقه لسعة المجعول وضيقه، كي يكون زيادة الجعل مشكوكة الحدوث سبب الشك في سعة المجعول واستمراره، فتكون مجري لاصالة العدم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo