< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاستحصاب

ثم اورد السید الخوئی (قدس سره) علی المحقق الهمدانی وقال:

«ولكن الانصاف:جريان الاستصحاب في الصورتين والفرق المذكور ليس بفارق فيما هو ملاك الاستصحاب من تعلق اليقين والشك بأمر واحد .وذلك: لان الكلي متيقن حين اليقين بوجود العنوان الثاني ، وارتفاعه مشكوك فيه ، لاحتمال انطباق العنوان الثاني على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقينا ، وما ذكره - من أن أحد الفردين مرتفع يقينا والفرد الاخر مشكوك الحدوث - إنما يقدح في جريان الاستصحاب في الفرد دون الكلي ، لتمامية أركانه من اليقين في الحدوث والشك في البقاء بالنسبة إلى الكلي .ولعل وجه الفرق بين الصورتين: ما يظهر من عبارته ، بل هو مصرح به من أنه في فرض العلم بوجود فردين يكون وجود الكلي متيقنا حين وجود الفرد الثاني ، إما بوجود الفرد الأول أو بوجود الفرد الثاني ، وارتفاعه مشكوك فيه ، لاحتمال كون وجوده بوجود الفرد الثاني ، فيجري الاستصحاب في الكلي. وهذا بخلاف الصورة الثانية: فإنه لا علم فيها إلا بوجود فرد واحد وهو متيقن الارتفاع ، والفرد الاخر مشكوك الحدوث والأصل عدمه ، فالشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الاخر ، وهو مدفوع بالأصل ، فلا مجال لاستصحاب الكلي ، لكونه مرتفعا بالتعبد الشرعي .والجواب عن ذلك: يظهر مما ذكرناه في دفع الاشكال عن القسم الثاني من استصحاب الكلي . وملخص ما ذكرنا هناك : أن منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الطويل ، بل منشأه الشك في أن الحادث هل هو الفرد الطويل أو القصير ؟ ولا يجري فيه أصل يرفع به الشك في بقاء الكلي. مضافا: إلى أن بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لحدوث الفرد الطويل حتى ينفى بالأصل. ففي المقام نقول: إن منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الاخر ، بل منشأه هو الشك في أن الحدوث بهذا العنوان هل هو الفرد المرتفع يقينا أو غيره ؟فالشك في بقاء الجنابة في المثال نشأ من الشك في أن الجنابة الموجودة حال خروج المني المرئي في الثوب هل هي الجنابة التي قد ارتفعت ، أو أنها غيرها ؟ولا يجري أصل يرتفع به الشك في بقاء الكلي ، مضافا إلى أن بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لحدوث فرد آخر ليحكم بعدم بقائه بأصالة عدم حدوث فرد آخر . وعليه فلا مانع من جريان استصحاب بقاء الكلي .وربما يقال: بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحاب الكلي ، نظرا إلى أنه لابد في جريان الاستصحاب من إحراز صدق عنوان نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق. وفى المقام لم يحرز هذا: لأنه بعد اليقين بارتفاع الفرد المتيقن واحتمال انطباق العنوان الاخر عليه ، يحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين ، فلا يمكن التمسك بحرمة نقض اليقين بالشك ، فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . وجوابه : أن احتمال الانطباق إنما هو في نفس العنوان لا بوصف أنه متيقن ، فإنه بهذا الوصف يستحيل انطباقه على الفرد الأول بالضرورة. ففي المثال المتقدم: إنما تحتمل انطباق نفس عنوان المتكلم على زيد ، إلا أنه بوصف أنه متيقن لا يحتمل أن ينطبق عليه ، فبعد اليقين بوجود المتكلم في الدار لا يرتفع هذا اليقين باليقين بخروج زيد عنها ، بل الشك في بقائه فيها موجود بالوجدان ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه .وبالجملة: الشبهة المصداقية غير متصورة في الأصول العملية ، لان موضوعها اليقين والشك ، وهما من الأمور الوجدانية : فاما أن يكونا موجودين أولا ، فلا معنى لاحتمال اليقين واحتمال أن يكون رفع اليد من اليقين السابق من نقض اليقين باليقين . ونظير المقام: ما إذا علمنا بموت شخص معين ، واحتمل أنه هو المجتهد الذي نقلده. فهل يصح أن يقال :

إنه لا يمكن جريان استصحاب حياة المجتهد لاحتمال أن يكون هذا الشخص الذي تيقنا بموته منطبقا عليه ، فنحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين ، مع أن اليقين بحياة المجتهد والشك في بقائها موجودان بالوجدان ، فكما لا مانع من جريان الاستصحاب فيها لتمامية أركانه ، فكذا في المقام بلا فرق بينهما .»[1]

ويمكن ان يقال:انه قد مرَّ ان السيد الخوئي (قدس سره) صور هذا القسم بما اذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاعه، ولكن علمنا ايضاً بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه، كما يحتمل انطباقه على فرد آخر فاذا كان العنوان المذكور منطبقاً على الفرد المرتفع فقد أرتفع الكلي وان كان منطبقاً على الفرد الآخر فالكلي باق.ونرى تصوير هذا القسم في بيان سيدنا الاستاذ (قدس سره)بما اذا علمنا بوجود عنواين يحتمل انطباقهما على واحد، فزال احدهما وشك في بقاء الكلي لشكّنا في ان العنوان الآخر نفس العنوان الزائل وجوداً او لا.كما اذا علم بوجود القرشي في الدار وعلم ايضاً بوجود العالم وشك في أنَّ العالم عين القرشي أو غيره ثم علم بزوال العالم، فانه يشك في بقاء القرشي في الدار لاحتمال أنه نفس العالم فيكون قد خرج أو أنّه غيره فهو باق بعد.وقوام هذا القسم انما يكون بحصول علمين ويقينين، احدهما بأمر مرتفع والآخر بامر يحتمل البقاء.ولعل تعبير سيدنا الاستاذ في بيان هذا القسم أظهر من بيان السيد الخوئي (قدس سره) لان متعلق العلم في هذا القسم عنوانان أو كليان زال أحدهما و يحتمل بقاءُ الآخر.فانه يعلم بوجود العالم في الدار وعلم ايضاً بوجود الهاشمي، ثم حصل العلم بارتفاع العالم في ضمن زيد مثلاً، وبعد ذلك فان الشك انما يرجع الى أنَّ عنوان الهاشمي الذي علمنا بوجوده في الدار هل يكون المنطبق عليه نفس زيد العالم او أنه غيره كعمره، فان كان المنطبق هو زيد فارتفع وان كان غيره فباق.كما ان المثال الذي ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في تعبيره اذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه ويحتمل انطباقه على فرد آخر... انما يرجع على اساس مثاله. الى العلم بوجود الانسان في الدار وكذا العلم بوجود المتكلم. وانما حصل العلم بارتفاع عنوان الانسان في ضمن زيد بذهاب زيد، وشك في أنَّ عنوان المتكلم هل كان منطبقه نفس زيد حتى ارتفع أو غيره حتى كان باقياً.وكذلك الامر في مثال الجنابة فان له العلم بجنابتين الجنابة الأُولى والجنابة الثانية، فالاولى ما حدثت له ليلة الخميس وقد اغتسل منها والجنابة الثانية ما علم بها بمقتضى رؤيته المني في ثوبه يوم الجمعة.فانما يحتمل كونها هي نفس الجنابة الاولى التي اغتسل منها أو جنابة اخرى حدثت له بعد ذلك فيكون باقياً.هذا بحسب تصوير ما ذكره الأعلام في تقريب هذا القسم.ومع هذا التقريب يظهر الفرق بينه وبين القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي.وذلك، لأن في القسم الثاني ليس لنا الا علم واحد بحدوث عنوان الا ان متعلق هذا العلم مردد بين الفرد القصير الزائل ام الفرد الطويل.وكذا بينه وبين القسم الثالث حيث ان لنا فيه علم واحد بحدوث عنوان نعلم بانتفاء منطبقه مثل زيد الا نحن نحتمل حدوث فرد آخر منطبق للعنوان عند انتفائه.وهذا بخلاف المقام حيث ان لنا في رتبة اليقين السابق العلم بعنوانين عنوان نعلم بانتفائه بانتفاء منطبقه، وعنوان محتمل انطباقه على الفرد الزائل، وعلى فرد آخر غير زائل.وبهذا التقريب ظهرت تمامية تصوير اليقين السابق والشك اللاحق وكذا تصوير تعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين، لان العنوان الثاني الذي يحتمل انطباقه على الفرد الآخر أي غير الزائل هو المتعلق لليقين السابق، وان الشك قد وقع في بقاء نفسه.وعليه فلا محذور فيه من جهة وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وامتداد الموضوع المتعلق لليقين.ووحدته، كما نفينا جريان الاستصحاب في القسم الثالث بقسميه (في كلام الشيخ) من هذه الجهة‌ ووفاقاً لصاحب الكفاية (قدس سره).أما ما أُورد على جريانه:بانه لابد في جريان الاستصحاب من احراز صدق عنوان نقض اليقين بالشك على رفع اليد من اليقين السابق.وفي المقام لم يحرز هذا، وذلك: لانه بعد اليقين بارتفاع الفرد المتيقن واحتمال انطباق العنوان الآخر عليه يحتمل ان يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين، فلا يمكن التمسك بحرمة ‌نقض اليقين بالشك، فانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.فيمكن أنْ ينظر فيه:ان موضوع النقض وعدم النقض في المقام اليقين بالعنوان الثاني الذي يحتمل انطباقه على الفرد المحتمل بقائه. وان يحتمل انطباقه على الفرد الزائل.واليقين الذي يعلم بانتقاضه هو اليقين بالعنوان الاول فانه نقض من جهة العلم بارتفاع منطبقه كالعالم أو الجنابة الاولى في المثالين أما اليقين بالعنوان الثاني كالهاشمي أو الجنابة الثانية، فان ما حصل لنا احتمال نقضه بزوال منطبق العنوان الاول أي العالم أو الجنابة الاولى، فانه كما يحتمل ذلك يحتمل عدم زواله وارتفاعه من جهة‌ عدم انطباقه على العنوان الزائل، وعليه فان رفع اليد عن هذا اليقين الذي يحتمل بقاؤه نقض اليقين بالشك دون نقض اليقين باليقين.وهذا ما عبّر عنه السيد الخوئي (قدس سره) بان احتمال انطباق العنوان الثاني كعنوان المتكلم في مثاله على زيد المعلوم خروجه، وعدم ارتفاع العنوان بخروج زيد، بل الشك في بقائه وجداناً كاف في جريان الاستصحاب في المقام، ولا يتم كون انطباق عنوان المتكلم على زيد بوصف أنّه متيقن، لانه بهذا الوصف يستحيل انطباقه عليه.بل المعيار في الانطباق الوجدان، وان اليقين والشك من الأُمور الوجدانية ولا معنى لإحتمال اليقين، وكذا احتمال ان يكون رفع اليد من اليقين السابق من نقض اليقين باليقين.ولذ افاد بان الشبهة ‌المصداقية غير متصورة في الاصول العملية.ولهذا البحث ذيل يجيء ان شاء ‌الله في محله.هذا وبالجملة، انه لا مشكل في تصوير هذا القسم من الاستصحاب وامكان جريانه.واما ما مرَّ من المحقق الهمداني من عدم تصوير جريان الاستصحاب في ما مرَّ من التقريب واختصاص جريانه بما اذا علم بوجود فردين وشك في تعاقبهما. وعبّر عنه السيد الخوئي (قدس سره) بالتفصيل:

 

[1]. البهسودي، مصباح الاصول تقرير البحث السيد الخوئي، ج3، ص120-122.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo