< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

98/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات الاستحصاب

ثم انه ذكر لاستصحاب الكلي قسماً آخر.قال السيد الخوئي (قدس سره):

«القسم الرابع:

( القسم الرابع ) ما إذا علمنا بوجود فرد معين وعلمنا بارتفاع هذا الفرد ، ولكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الذي علمنا ارتفاعه ، ويحتمل انطباقه على فرد آخر ، فلو كان العنوان المذكور منطبقا على الفرد المرتفع ، فقد ارتفع الكلي ، وإن كان منطبقا على غيره فالكلي باق . وامتياز هذا القسم عن القسم الأول ظاهر .وامتيازه عن القسم الثاني أنه في القسم الثاني يكون الفرد مرددا بين متيقن الارتفاع ومتيقن البقاء أو محتمله على ما ذكرنا ، بخلاف القسم الرابع ، فإنه ليس فيه الفرد مرددا بين فردين ، بل الفرد معين ، غاية الامر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه .وامتيازه - عن القسم الثالث: بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعين الذي علمنا ارتفاعه - أنه ليس في القسم الثالث علمان ، بل علم واحد متعلق بوجود فرد معين . غاية الامر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه ، بخلاف القسم الرابع ، فان المفروض فيه علمان :علم بوجود فرد معين ، وعلم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد وعلى غيرهمثاله: ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار وعلمنا بوجود متكلم فيها ، ثم علمنا بخروج زيد عنها ، ولكن احتملنا بقاء الانسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقا على فرد آخر مثاله في الأحكام الشرعية:

ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا ، واغتسلنا منها ، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا ، فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها ، وأن يكون من غيرها»[1]

وافاد قدس سره في مقام بيان حكم هذه الصورة:«.. فالظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، لتمامية أركانه من اليقين والشك ، فان أحد العنوانين وإن ارتفع يقينا ، إلا أن لنا يقينا بوجود الكلي في ضمن عنوان آخر ونشك في ارتفاعه ، لاحتمال انطباقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقينا ، فبعد اليقين بوجود الكلي المشار إليه والشك في ارتفاعه ، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه . نعم: قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارض ، كما فيما ذكرنا من المثال ، وهو أنه إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا وقد اغتسلنا منها ، ثم رأينا منيا في ثوبنا يوم الجمعة ، فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني ، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي قد اغتسلنا منها ، وأن يكون من غيرها. فاستصحاب كلي الجنابة مع الغاء الخصوصية وإن كان جاريا في نفسه ، إلا أنه معارض باستصحاب الطهارة الشخصية ، فانا على يقين بالطهارة حين ما اغتسلنا من الجنابة ولا يقين بارتفاعها ، لاحتمال كون المني المرئي من تلك الجنابة ، فيقع التعارض بينه وبين استصحاب الجنابة فيتساقطان ، ولابد من الرجوع إلى أصل آخر .وأما في ما لا معارض له كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار وبوجود متكلم فيها يحتمل انطباقه على زيد وعلى غيره ، فلا مانع منن جريان استصحاب وجود الانسان الكلي فيها ، مع القطع بخروج زيد عنها إذا كان له أثر شرعي .وبالجملة:

كلامنا إنما هو في جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النظر عن المعارض ، وقد عرفت أن جريانه هو الصحيح . وأما عدم الجريان من جهة الابتلاء بالمعارض ، فهو مشترك فيه بين هذا القسم والأقسام الاخر ، فان الاستصحاب فيها أيضا قد يبتلى بالمعارض ، فلا يكون جاريا.»[2]

هذا، وقد مثل له:بما اذا علم بوجود القرشي في الدار، وعلم ايضاً بوجود العالم. وشك في ان العالم عين القرشي او غيره، ثم علم بزوال العالم، فانه يشك في بقاء القرشي في الدار لاحتمال انه نفس العالم فيكون قد خرج او غيره فهو باق بعد.وكذا بما اذا كان متطهراً ثم توضأ واحدث وشك في ان وضوءه بعد الحدث أو قبله من باب الوضوء التجديدي، فهو فعلاً يشك في بقاء الطهارة الموجودة حال الوضوء الاخر.فان في جميع هذه الامثلة ‌يشك في بقاء ‌الكلي، ويقع الكلام في استصحابه.وقد ذهب المحقق الهمداني (قدس سره) في كتاب الطهارة ‌الى التفصيل في المقام:«بين العلم بوجود فردين وشك في تعاقبهما كمثال الحدث.

وبين ما اذا لم يعلم الا بوجود فرد واحد وشك في فرد آخر لاحتمال تطابق العنوانين على فرد واحد كمثال الجنابة وأمثال العالم والقرشي فالتزم بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني»[3].

قال السيد الخوئي في تقريب ما افاده من التفصيل:«وقد يفصل في جريان الاستصحاب في هذا القسم: بين ما إذا علم بوجود فردين وشك في تعاقبهما وعدمه ، وبين ما إذا لم يعلم به ، بل علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فردين وعلى فرد واحد. فالتزم في الأول بجريان الاستصحاب دون الثاني. مثال الأول : ما إذا علم أحد بوضوءين وبحدث ، ولكن لا يدري أن الوضوء الثاني كان تجديديا ليكون الحدث بعدها وباقياً فعلا ، أو كان رافعا للحدث ليكون متطهرا فعلا ، فالوضوء الأول في هذا الفرض قد انتقض بالحدث يقينا ، وإنما الشك في بقاء الطهارة حين الوضوء الثاني ، لاحتمال كونه بعد الحدث. وحيث أن هذا الشخص متيقن بالطهارة حينه إما بسببية الوضوء الأول لو كان تجديدياً، وإما بسببيته لو كان رافعاً للحدث ، وشاك في ارتفاعها ، فلا مانع من استصحابها.وكذا الحال فيما إذا علم بالجماع مثلا مرتين وبغسل واحد ، لكن لا يدري أن الجماع الثاني وقع بعد الاغتسال حتى يكون جنبا بالفعل ، أو قبله ليكون متطهرا بالفعل . فهو يعلم بارتفاع الجنابة الحاصلة بالجماع الأول بالغسل ، ويشك في بقاء الجنابة حال الجماع الثاني ، لاحتمال حدوثه بعد الغسل ، وحيث أنه يعلم بجنابته حين الجماع الثاني ويشك في ارتفاعها ، فلا مانع من استصحابها .وهذا بخلاف الصورة الثانية:

وهي ما إذا لم يعلم بوجود فردين ، ولكنه يعلم بعنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد ، كمن رأى في توبه منيا واحتمل أنه من جنابة أخرى غير التي اغتسل منها ، فإنه لا يجري فيه الاستصحاب ، لان الجنابة المتيقنة قد ارتفعت يقينا ، والجنابة الأخرى مشكوكة الحدوث من الأول . هذا. »[4]

ثم اورد (قدس سره) علیه وقال:«ولكن الانصاف:جريان الاستصحاب في الصورتين والفرق المذكور ليس بفارق فيما هو ملاك الاستصحاب من تعلق اليقين والشك بأمر واحد .وذلك: لان الكلي متيقن حين اليقين بوجود العنوان الثاني ، وارتفاعه مشكوك فيه ، لاحتمال انطباق العنوان الثاني على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقينا ، وما ذكره - من أن أحد الفردين مرتفع يقينا والفرد الاخر مشكوك الحدوث - إنما يقدح في جريان الاستصحاب في الفرد دون الكلي ، لتمامية أركانه من اليقين في الحدوث والشك في البقاء بالنسبة إلى الكلي .ولعل وجه الفرق بين الصورتين: ما يظهر من عبارته ، بل هو مصرح به من أنه في فرض العلم بوجود فردين يكون وجود الكلي متيقنا حين وجود الفرد الثاني ، إما بوجود الفرد الأول أو بوجود الفرد الثاني ، وارتفاعه مشكوك فيه ، لاحتمال كون وجوده بوجود الفرد الثاني ، فيجري الاستصحاب في الكلي. وهذا بخلاف الصورة الثانية: فإنه لا علم فيها إلا بوجود فرد واحد وهو متيقن الارتفاع ، والفرد الاخر مشكوك الحدوث والأصل عدمه ، فالشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الاخر ، وهو مدفوع بالأصل ، فلا مجال لاستصحاب الكلي ، لكونه مرتفعا بالتعبد الشرعي .والجواب عن ذلك: يظهر مما ذكرناه في دفع الاشكال عن القسم الثاني من استصحاب الكلي . وملخص ما ذكرنا هناك : أن منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الطويل ، بل منشأه الشك في أن الحادث هل هو الفرد الطويل أو القصير ؟ ولا يجري فيه أصل يرفع به الشك في بقاء الكلي. مضافا: إلى أن بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لحدوث الفرد الطويل حتى ينفى بالأصل. ففي المقام نقول: إن منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الاخر ، بل منشأه هو الشك في أن الحدوث بهذا العنوان هل هو الفرد المرتفع يقينا أو غيره ؟فالشك في بقاء الجنابة في المثال نشأ من الشك في أن الجنابة الموجودة حال خروج المني المرئي في الثوب هل هي الجنابة التي قد ارتفعت ، أو أنها غيرها ؟ولا يجري أصل يرتفع به الشك في بقاء الكلي ، مضافا إلى أن بقاء الكلي ليس من الآثار الشرعية لحدوث فرد آخر ليحكم بعدم بقائه بأصالة عدم حدوث فرد آخر . وعليه فلا مانع من جريان استصحاب بقاء الكلي .وربما يقال: بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحاب الكلي ، نظرا إلى أنه لابد في جريان الاستصحاب من إحراز صدق عنوان نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق. وفى المقام لم يحرز هذا: لأنه بعد اليقين بارتفاع الفرد المتيقن واحتمال انطباق العنوان الاخر عليه ، يحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين ، فلا يمسكن التمسك بحرمة نقض اليقين بالشك ، فإنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية».

 

[1] . البهسودي، مصباح الاصول، تقرير بحث السيد الخوئي، ج3، ص104.

[2] . البهسودي، مصباح الاصول، تقرير بحث السيد الخوئي، ج3، ص118.

[3]. كتاب الطهارة للفقيه الهمداني، ص205.

[4]. البهسودي، مصباح الاصول، تقرير بحث السيد الخوئي، ج3، ص119-120.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo