< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

وأورد عليه السيد الاستاذ قدس سره:«ان الشك له وجود فعلي، وإنما التعليق في متعلقه، فالشك فعلا ثابت ومتعلق بالبقاء على تقدير الحدوث، فيكون التعبد بالبقاء تعبدا ظاهريا لا واقعيا.

وقد اشار المحقق الاصفهاني الى وضوح هذا الأمر بنحو لم ير صاحب الكفاية داعيا الى بيانه)[1]

الرابع: ما افاده المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية.

وحاصله:ان دليل الاستصحاب اذا كان يتكفل التعبد على تقدير الحدوث واقعا ، ففيما لو تيقن بالحدوث وشك بالبقاء واجري الاستصحاب ، ثم انكشف لديه ان يقينه كان جهلا مركبا ، لزم أن لا يكون هناك تعبد استصحابي حقيقة بل تخيلا .

وهذا مما لا يلتزم به . بخلاف ما لو كان الموضوع هو اليقين بالحدوث ، فإنه حاصل في ظرفه وان تبدل بعد ذلك إلى غيره .[2]

وأورد عليه السيد الاستاذ قدس سره:«اقول: ليس في الالتزام بعد ثبوت الاستصحاب الا تخيلا في الصورة المزبورة اي محذور ، ولم يظهر ان الالتزام بالاستصحاب فيها من المسلمات التي لا تقبل الانكار ، فليس هذا من اللوازم الباطلة التي تقتضي بطلان ملزومها ، فتدبر .ثم إنه ( قدس سره ) خص الاشكال بصورة ثبوت المستصحب واقعا في مرحلة البقاء . ولم نعلم وجه دخله في الاشكال ، فسواء كان المستصحب موجودا واقعا أو غير موجود يرد الاشكال المذكور من كون التعبد الاستصحابي تخيلا على مبنى صاحب الكفاية .

الخامس : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) أيضا .

وحاصله :ان الاستصحاب بما أنه حكم طريقي مجعول بلحاظ تنجيز الواقع ، فهو يتقوم بالوصول ، إذ قوام التنجيز بالوصول ولا يعقل تحققه بدون الوصول .

وعليه فمع الجهل بموضوع الحكم بالبقاء وهو الحكم الاستصحابي لا يكون له ثبوت واقعي كي يقبل ان يقوم عليه المنجز بواسطة قيامه على الموضوع ، فالالتزام بان الامارة القائمة على الحدوث تتكفل تنجيز الحكم الظاهري بالبقاء كما تتكفل تنجيز الحكم حدوثا ليس بسديد ، فان الحكم الذي حقيقته التنجيز لا يقبل التنجيز بمنجز آخر .[3]

وأورد عليه السيد الاستاذ:

وفيه : (ان الملتزم في الأحكام الظاهرية ليس كون حقيقتها هو المنجزية بحيث تكون المنجزية متعلقة للجعل ابتداء ، بل هي احكام وانشاءات لو حظ فيها تنجيز الواقع والتحفظ على مصلحة الواقع من دون ان تكون هناك مصلحة في المؤدى ، فالتنجيز ملحوظ غاية لا انه مجعول ابتداء .

وعليه ، فعدم وصول الحكم الظاهري الطريقي وان امتنع معه تحقق التنجيز ، لكن لا يتنافى مع وجوده واقعا ، فان له واقعا محفوظا يكون موردا للعلم والجهل ، وعليه فلا مانع من تنجيزه بالامارة القائمة على موضوعه ).ثم افاد السيد الاستاذ قدس سره بعد دفع هذه الايرادات علي مدعي صاحب الكفاية في دفع اشكال جريان الاستصحاب في موارد الامارات:«والمتحصل: ان ما وجه من الايرادات علي صاحب الكفاية قابل للدفع بأجمعه، وأن ما ذكره صاحب الكفاية لا محذور فيه.نعم:يبقي سؤال واحد وهو: ان ما افاده لا يساعد مقام الاثبات وإن كان خالياً عن الاشكال في مقام الثبوت، لأن ظاهر دليل الاستصحاب كون موضوع التعبد هو اليقين، فكيف يلغي عن الموضوعية ويدعي ان نفس الحدوث هو الموضوع؟.والجواب عن ذلك واضح علي ما التزم به صاحب الكفاية ووافقناه عليه: من ان اليقين هيهنا لوحظ مرآة لمتعلقه وأن المراد به هو اليقين.نظير صم للرؤية وافطر للرؤية في عدم كون الرؤية بما هي موضوعاً، وقد اوضحنا فيما تقدم عند الكلام في صحيحة زرارة الاولي فراجع.وعليه، فالوجه الاول في حل الاشكال جريان الاستصحاب في مؤدي الامارات وهو ما افاده في الكفاية لا اشكال فيه ثبوتاً ولا اثباتاً.ثم ان هنا وجه آخر لدفع اشكال جريان الاستصحاب في مؤدي الامارات وحاصله:ان موضوع التعبد بالبقاء ليس هو الحدوث كما هو مبني الوجه الاول ـ وجه صاحب الكفاية ـ الراجع الي الغاء اليقين عن الموضوعية بالمرة، بل هو اليقين لكن لا بوصف كونه يقيناً، بل بما انه منجز عليه وحجة عليه، فيكون موضوع التعبد هو الحجة علي الواقع، وهي جهة جامعة بين اليقين وغيره من الحجج العقلائية والشرعية، فإذا قامت الامارة علي الحدوث فقد تحقق موضوع التعبد بالبقاء تكويناً، وهو الحجة علي الواقع.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo