< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيهات الاستصحاب

وفرع الشيخ ( ره ) على اعتبار اليقين والشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين ، وتبعه صاحب الكفاية ( ره ) .

الفرع الأول - أنه لو كان أحد محدثا فغفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا ، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية .

وأما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث ، لأنه كان غافلا قبل الصلاة ولم يكن له الشك الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي ، وبعد الصلاة وإن كان الشك موجودا ، إلا أن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له ، على ما يأتي في أواخر التنبيهات انشاء الله تعالى ، فيحكم بعدم وجوب الإعادة عليه .

الفرع الثاني : أنه لو التفت قبل الصلاة ثم غفل وصلى فتكون صلاته باطلة،لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة ، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي .

وفي كلا الفرعين نظر :أما الفرع الأول :

فلأن قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين : فاما أن تكون من الأصول التعبدية الشرعية .

وإما أن تكون من الامارات العقلائية كما هو الظاهر ، لان ترك الجزء أو الشرط عمدا لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال ، فان تركا لا يستند تركهما إلى إلى الغفلة والنسيان . وهو خلاف الأصل .فإن مقتضى طبيعة الانسان هو الذكر في حال العمل ، لا السهو والنسيان كما في الأمور العادية ، فالفراغ عن العمل امارة كاشفة نوعا عن عدم وقوع الغفلة والسهو .ويؤيد هذا المعنى :

قوله ( ع ) : " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " .

وكذا قوله ( ع ) : في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ : " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك " [1] .

فعلى القول بكون قاعدة الفراغ امارة نوعية على عدم وقوع الغفلة والسهو ، لا مجال للاخذ بها مع العلم بالغفلة كما هو المفروض في المقام .فعدم جريان الاستصحاب في حال الغفلة مسلم ، لعدم الشك الفعلي ، إلا أنه لا مانع من جريانه بعد الصلاة حتى بالنسبة إلى الصلاة التي اتى بها ، لاختصاص قاعدة الفراغ بصورة عدم العلم بالغفلة ، فلا تجري في المقام حتى تكون حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له .ولما ذكرنا من اختصاص قاعدة الفراغ بموارد عدم العلم بالغفلة ، لا تجري فيما لو شك في صحة العمل بعد الفراغ عنه ، مع العلم بكيفية وقوع العمل والشك في انطباقه على الواقع .كما إذا شك بعد الوضوء في أنه توضأ بالماء أو بمائع آخر مع علمه بأنه توضأ بهذا المائع الموجود ، لكنه لا يدري أنه ماء أو مائع آخر ، فلا مجال للحكم بصحة الوضوء ، لقاعدة الفراغ ، لعدم كون احتمال البطلان مستندا إلى الغفلة بل إلى عدم المصادفة الاتفاقية للماء .وأما على القول بكون قاعدة الفراغ من الأصول التعبدية الشرعية وعدم اختصاصها بموارد احتمال الغفلة لاطلاق بعض النصوص الدالة على أن ما مضى فأمضه كما هو ، فتكون قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب ، ولو قلنا بعدم اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب ، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة ، بل تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبلها أيضا .

وأما الفرع الثاني : ففيه أن بطلان الصلاة في الفرض مسلم ، إلا أنه ليس مستندا إلى جريان الاستصحاب قبل الصلاة ، بل إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في نفسها لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ .

وهذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة ، فان هذا الشك متحد عرفا مع الشك الذي كان قبل الصلاة ، وان كان غيره بالدقة العقلية ، ومع قطع النظر عما ذكرناه :فالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لا يقتضي البطلان ، لأنه بعد الالتفات وتحقق الالتفات وتحقق الشك عرضت له الغفلة ثانيا على الفرض ، وبمجرد عروض الغفلة لا يجري الاستصحاب .لأنه كما يعتبر في الاستصحاب اليقين والشك حدوثا ، كذا يعتبران بقاء ، فما دام شاكا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي ، وبمجرد طرو الغفلة يسقط الاستصحاب ، فلا يكون محدثا بالحدث الاستصحابي ، والمفروض أنه بعد الشك غفل ودخل في الصلاة .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo