< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادلة الاستصحاب

وأفاد في توضيح ذلك:ان الجزئية ذات مراتب ثلاث:

الاولي: الجزئية بلحاظ الوفاء بالغرض، وذلك بأن يكون غرض واحد مترتباً علي مجموع امور، فيكون كل واحد منها جزء ما يفي بالغرض، وتكون جهة الوحدة ‌الجامعة‌ بين الامور المتباينة هي الوفاء بالغرض.

الثانية: الجزئية بلحاظ تعلق اللحاظ.

وذلك: بأن يتعلق لحاظ واحد لمجموع امور، فإن كل واحد منها جزء الملحوظ، ومجموعها هو الكل.

الثالثة: الجزئية بلحاظ مقام الأمر والتكليف.

وذلك: بأن يتعلق امر واحد بعدة ‌امور، فيكون كل منها بعض المأمور به وجزئه.

ولا يخفي:ان الجزئية لا تنتزع مع قطع النظر عن الأمر، لأن هذه الأمور متباينة ‌لا ربط بينها ولا جهة ‌وحدة، وأما بعد تعلق الأمر بها فهو جهة وحدة تصحيح انتزاع الجزئية لكل واحد منها.فليست الجزئية للمأمور به امراً واقعياً ثابتاً مع قطع النظر عن الأمر، بل هي منتزعة عن تعلق الأمر بالأمور المتكثرة بحيث تربط بينها وتوحدها جهة ‌تعلق الأمر بها.هذا ما افاده صاحب الكفاية قدس سره في هذا القسم من الاحكام الوصفية، والظاهر تلقيه بالقبول عنه اكثر اعلام متأخريه.وقد خالفه المحقق العراقي قدس سره في الشرطية.

وأفاد: بأن الشرطية تنتزع في مرحلة ‌سابقة‌عن تعلق الأمر.

وذلك:لأن الشرطية الثابتة للشرط انما هي فرع اضافته إلى المشروط وتقيده به ، فيكون شرطا لحصول المقيد به ، ومن الواضح ان جهة التقيد والإضافة سابقة عن تعلق الامر ، ولا تتوقف على الامر ، بل هي معروضة للامر،إذ الامر بالمقيد فرع اخذ التقيد في متعلق الامر ، وهذا يقتضي سبق التقيد على الامر .نعم :

كون الشئ شرطا للمأمور به يتوقف به يتوقف على الامر ، لا ان أصل شرطيته متوقفة على الامر ، نظير مقدمة الواجب ، فان أصل المقدمية لا يتوقف على التكليف ، ولكن عنوان : " المقدمية للواجب " لا يكون الا بعد ثبوت الوجوب .

ولكن هذا غير ما نحن بصدده .فإن البحث عن توقف أصل الجزئية والشرطية على الامر . وهذا وان تم في الجزئية ، لأنها تنتزع عن جهة الوحدة ، وهي في المأمور به ليس إلا الامر وكونه متعلقا له ، فبعد تعلقه بذوات الاجزاء ينتزع عنه عنوان الجزئية لها . ولكنه لا يتم في الشرطية .

وذلك: لأنها تنتزع عن جهة تقيد العمل بالشرط واضافته له ، وهذا غير منوط بالأمر ، بل عرفت أنه سابق على الامر لأنه مأخوذ في موضوعه . فمثلا الصلاة المشروطة بالطهارة يتعلق بها الامر .

ولا يخفى: ان كون الطهارة شرطا انتزع عن تقيد الصلاة بها ، وهو سابق على الامر . نعم كونها شرطا للواجب ينتزع عن الامر كما عرفت لا أصل الشرطية .

مثل : " اكرام العالم الواجب الاحترام " . فان كونه اكراما للعالم لا يرتبط بالأمر ووجوب احترام العالم ، بل هو امر ثابت في حد نفسه ، لكن كونه اكراما لمن يجب احترامه ينتزع عن الامر باحترام العالم.[1]

وقد افاد السيد الاستاذ قدس سره بعد تقرير ما حققه المحقق العراقي قدس سره:«... وهو كلام مبني يزداد لدينا وضوحاً كلما ازددنا فيه تأملا وتفكرا .هذا ، ولكن لا يخفى انه - على متانته - لا أثر له فيما هو المهم فيما نحن فيه .وتوضيح ذلك :ان الكلام في كون الأحكام الوضعية كالجزئية مجعولة وعدم كونها مجعولة ، انما هو بلحاظ صحة جريان الأصل فيها وعدم صحته .وقد أشير في الكفاية إلى صحة جريان الاستصحاب في مثل الجزئية مما يكون مجعولا بالتبع ، ببيان :انه لا يعتبر في مجرى الأصل سوى كون امره بيد الشارع يتمكن من وضعه ورفعه ولو بتبع امر آخر ، والجزئية للمأمور به كذلك ، فإنها مجعولة يتبع جعل الامر ، فيصح ان تكون مجرى الأصل .ولا يمنع منه عدم تسمية الجزئية حكما شرعيا ، إذ لا يعتبر ذلك في مجرى الأصل ، بل المعتبر ما عرفت من كونه بيد الشارع وهو كذلك .

وأما ما كان دخيلا في التكليف ، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه لعدم كونه بيد الشارع ولو بالتبع كما عرفت ، ولا يترتب عليه شرعا حكم شرعي ، إذ التكليف وان كان مترتبا عليه الا انه ليس بترتب شرعي . هذا ما أفيد في الكفاية.[2]

ولكن الحق :انه لا مجال لجريان الاستصحاب في مثل الجزئية مما كان منتزعا عن التكليف ومجعولا بالتبع .لان وصول النوبة إلى اجراء الأصل في الجزئية وجودا أو عدما انما هو فيما إذا لم يكن منشأ انتزاعها - وهو الامر النفسي المتعلق بالكل - مجرى للأصل ، لقصور في المقتضي أو لوجود المانع ، كما في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر وعدم انحلال العلم الاجمالي فيه ، كما هو مبنى صاحب الكفاية ، إذ أصالة عدم الامر بالأكثر معارضة بأصالة عدم الامر بالأقل .واما مع امكان جريان الأصل فيه ، فلا مجال للأصل في الجزئية .وعليه ، فنقول :ان الامر الانتزاعي حيث إنه لا وجود له الا في ضمن منشأ انتزاعه ولا مطابق له خارجا سواه ، والا فهو أشبه بالفرض ، فلا يقبل الجعل وجودا وعدما الا بلحاظ تعلق الجعل وعدمه بمنشأ انتزاعه ، والمفروض انه - أي منشأ الانتزاع - لا يصح أن يكون مجرى للأصل وللتعبد .والا استغني بالتعبد به عن التعبد بما ينتزع عنه .هذا إذا كان مفاد دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن .وأما إذا كان مفاده هو معاملته معاملة البقاء من دون تقيد للتعبد به ، بل هو ارشاد اما إلى التعبد به كما لو كان حكما ، أو إلى التعبد بأثره كما لو كان موضوعا .فقد يقال إنه يشمل الجزئية ويكون مقتضاه وقوع التعبد بما يلازمها ، وهو منشأ انتزاعها .لكن نقول :ان الأصول العملية لا يصح ان تجري الا فيما ترتب على جريانها أثر عملي بحيث تنفع المكلف في مقام عمله .ولا يخفى :انه لا ثمرة عملية تترتب على جعل الجزئية - بما هي – وجودا وعدما . وانما الأثر العملي العقلي يترتب على الامر النفسي المتعلق بالمجموع ، وهو منشأ انتزاع الجزئية ، فإنه يختلف حكم العمل باختلاف سعة دائرة شموله وضيقها .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo