< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) ويلزم ان يلاحظ: ان بالنسبه الي الزياده العمديه بعد تنقيح موضوع البحث بأن المراد من الزياده ما لم يعتبر في الجزء لحاظه بشرط شيء، اي اشتراط عدم الزياده،

وکذا اشتراط قصد کون الزائد من اجزاء المأمور به دون ما لا يقصد ذلک.وأفاد بأن الزياده التي توجب الاخلال في المرکب قصد کون الزائد جزءاً مستقلاً مثل ما لو اعتقد شرعاً او تشريعاً ان الواجب في کل رکعه رکوعان.وذلك:لأن ما اتي به من المرکب المشتمل علي الزياده غير مأمور به، وأما المأمور به فلم يأت به.وقد قرر ذلک الصوره الاولي من الشک في الزياده وحکم فيه بالبطلان.هذا.وصاحب الکفايه (قدس سره) تعرض لهذه الصوره بقسميه من الجهل والتشريع، وتعرض ايضاً لبيان قسمي الجهل من القصوري، التقصيري تکميلاً او توضيحاً لتصوير الشيخ (قدس سره).الا انه (قدس سره) حکم بالصحه في جميع الموارد سواء اتي بالواجب مع الزياده عمداً تشريعاً او جهلاً قصوراً او تقصيراً، او سهواً.

ومستنده في الحکم بالصحه: کون المقام من الشک في جزئيه عدم الزياده او شرطيته وهو مجري البرائه الشرعية عنده دون البرائه العقليه.

وانما استثني من ذلک، انه لو کان الواجب عبادياً، وکان اتي به تشريعاً، ولو اخل التشريع في قصد القربه والامتثال بطل الفعل علي ما مر تفصيله.ثم ان الشيخ (قدس سره) تعرض لصورتين آخرتين للزياده:

1 ـ ان يقصد مجموع الزائد والمزيد عليه جزءاً واحداً کما لو اعتقد ان الواجب في الرکوع الجنس الصادق علي الواحد والمتعدد.

2 ـ ان يأتي بالزائد بدلاً عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه: اما اقترحاً، کما لو قرأ سورۀ ثم بدا له في الاثناء او بعد الفراغ وقرأ سورۀ اخري لغرض ديني کالفضيلۀ، او دنيوي کالاستعجال. وأما لايقاع الاول علي وجه فاسد بفقد بعض الشروط، کأن يأتي ببعض الاجزاء رياءً او مع عدم الطمأنينة المعتبر فيها، ثم يبدو له في اعادته علي وجه صحيح.

وحکم فيهما بالصحه، لأن مرجع الشک فيهما الي الشک في مانعيه.مانعيه الزياده ومرجعها الي الشک في شرطيۀ عدمها. ومقتضي الاصل فيه البرائه. وظاهره جريان البرائه عقلاً ونقلاً.واما بالنسبه الي الصوره التي التزم الشيخ ببطلان العمل فيها، فوجه التزامه به: ان ما اتي به وقصد الامتثال به غير مأموربه وما امر به لم يقصد امتثاله.واما صاحب الکفايه (قدس سره) لم يتعرض لهذين الوجهين وحسب القاعدۀ يکون نظره عدم البطلان فيهما.هذا، ثم انه قد عرفت في کلام الشيخ في بيان محل النزاع في الزياده:«.. انما يتحقق ـ الزياده ـ في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة، فلو اخذ بشرطه فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة، لأن فاقد الشرط كالمتروك.

كما أنه لو اخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد.»[1]

واورد عليه المحقق النائيني (قدس سره):«... أنه قد يستشكل في إمكان تحقق الزيادة ثبوتا، فان الجزء أو الشرط، إما أن يؤخذ بشرط لا، وإما أن يؤخذ لا بشرط، ولا ثالث لهما.

وعلى الأول: ترجع زيادته إلى النقيصة، لأنه يلزم الاخلال بقيد الجزء وهو أن لا يكون معه شئ آخر.

وعلى الثاني: لا يكاد تحقق الزيادة، لان الضمايم لا تنافي الماهية لا بشرط ولا تكون زيادة فيها.

هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن مقام الامكان الثبوتي غير مقام الصدق العرفي، ولا إشكال في صدق الزيادة عرفا على الوجود الثاني فيما إذا كان الواجب صرف الوجود كما لا إشكال أيضا في صدق الزيادة عرفا على العدد المضاف إلى عدد الواجب كما في باب الركعات، فان الركعة الثالثة زيادة في ركعتي الصبح، والركعة الرابعة زيادة في ثلاث المغرب، والخامسة زيادة في أربع العشاء.

وهكذا كل عدد إذا أضيف إلى عدد آخر كان ذلك زيادة في العدد فلو كان الواجب عددا مخصوصا كالركوع الواحد والسجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة فالركوع الثاني والسجدة الثالثة تكون زيادة في عدد الواجب، كما أن الوجود الثاني للركوع إذا لم يقيد بقيد الوحدة وكان الامر به يقتضي صرف الوجود كقوله: " اركع في الصلاة " يكون زيادة في الركوع الواجب. فلا فرق في صدق الزيادة بين أخذ العدد في متعلق التكليف وبين أخذ صرف الوجود، غايته أن الزيادة في الأول إنما تتحقق بإضافة عدد آخر إلى عدد الواجب ولو عرضا فيما إذا أمكن ذلك، كما إذا أوجب إعطاء درهم واحد فأعطى المكلف درهمين دفعة واحدة، فان الدرهم الثاني يكون زيادة في الواجب.وأما الزيادة في الثاني فهي لا تتحقق إلا بالوجود الثاني، وذلك إنما يكون بتعاقب الوجودات في الافراد الطولية، ولا يمكن أن تحصل الزيادة في الافراد الدفعية فيما إذا أمكن ذلك، فإن صرف الوجود إنما يتحقق بالجامع بين الافراد العرضية، كما لا يخفى.

وعلى كل حال: عدم إمكان تحقق زيادة الجزء أو الشرط ثبوتا لا ينافي صدق الزيادة عرفا، والموضوع في أدلة الزيادة إنما هو الزيادة العرفية، فتأمل جيدا.»[2]

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):«اما الجحه الاولي:فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة، لأن الجزء المأخوذ في المركب ان اخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو الأكثر، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة، إذ كل ما اتى به من افراد ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر. وإن اخذ فيه مقيدا بالوجود الواحد، أي اخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني، فالاتيان به مرة ثانية مستلزم الجزء لا لزيادته، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفيا بانتفاء قيده، فلا يتصور تحقق الزيادة على كل تقدير.

وفيه أولا: ان اعتبار الاطلاق واللابشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة فيه، فان أخذ شئ جزء للمأمور به على نحو اللابشرطية يتصور على وجهين:

أحدهما: ان يكون الطبيعي مأخوذا في المركب من دون نظر إلى الوحدة والتعدد، وفي هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر.

ثانيهما: ان يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، ففي مثل ذلك وان كان انضمام الوجود الثاني وعدمه على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأول، فان هذا هو معنى أخذه لا بشرط، إلا أنه لا يقتضى كون الوجود الثاني أيضا مصداقا للمأمور به.

وحينئذ تتحقق الزيادة بتكرر الجزء لا محالة.»[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo