< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث در صورت از نسخ

 

بحث در صورت از نسخ بود یعنی اول دلیل خاص وارد صادر بشود و بعد دلیل عام از جانب شارع صادر بشود.

مرحوم نائینی(ره) می فرمایند:

أنّ الخاص‌ في‌ نفسه‌ لا يدل على الاستمرار، إذ الدليل على ثبوت الحكم لا يكون متكفلًا لبيان استمراره، لأنّ الدليل على ثبوت حكم لا يدل على عدم نسخه و استمراره، ضرورة أن جعل الحكم- بأيّ كيفية كان- قابل للنسخ فيما بعد، فلا يمكن إثبات استمراره بالدليل الأوّل عند الشك في نسخه، بل لا بدّ من التمسك باستصحاب عدم النسخ، فيدور الأمر بين العمل بالاستصحاب و العمل بعموم العام، و المتعين‌ حينئذ هو العمل بالعام، لكونه دليلًا اجتهادياً، و الاستصحاب أصلًا عملياً، فتكون النتيجة تقديم النسخ على التخصيص.

ذكر المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) وجهاً آخر لتقديم التخصيص على النسخ، و هو أن دلالة ألفاظ العموم على شمول الحكم لجميع الأفراد متوقفة على جريان مقدمات الحكمة في مدخولها، و الخاص مانع عنها لكونه بياناً[2] .

مرحوم روحانی در مقام اشکال به مرحوم نائینی(رحمة الله علیهما) می فرمایند:

«و الّذي‌ يتخلص‌ من‌ كلامه‌ امران:

الأول: ان استمرار الجعل لا يمكن بيانه بنفس الدليل المتكفل لبيان الجعل.

لأنه متأخر عن وجود الجعل، فلا يمكن بيانه بنفس الدليل المتكفل لإيجاد الجعل.

فالدليل عليه هو الاستصحاب، إذ لا دليل اجتهاديا يتكفل بيانه.

الثاني: ان الخاصّ المتقدم و المتأخر يكون قرينة على العام، بحيث يسلم ظهوره- كما في أحد تقريرات بحثه‌[3] - أو يكون حاكما عليه لأقوائية ظهوره من ظهور العام- كما في التقرير الآخر[4] - و الكلام معه يقع في كلا الأمرين:

اما الأمر الأول: فتحقيقه: ان الدليل بدلالته على نفس الجعل و ان كان‌ يمتنع ان يتكفل بيان استمراره لتأخره عن وجود الجعل، إلّا انه بالدلالة الالتزامية يمكن ان يتكفل بيان الاستمرار.

بيان ذلك: ان فعلية الحكم المجعول بنحو القضية الحقيقية لا تتحقق الا مع بقاء الجعل إلى زمان فعليته، فمثلا: لو علق الحكم على امر لم يكن حال الجعل بحاصل ثم حصل، فالحكم انما يكون فعليا في هذا الفرض- أعني: فرض حصول الشرط- لو كان الجعل مستمرا إلى هذا الزمان، و إلّا فلو رفع الجعل لم يصر الحكم فعليا كما هو واضح جدا. كما انه يلغو الجعل لأمر متأخر إذا فرض رفع اليد عنه، لأن الجعل إنما هو بلحاظ تحقق المجعول و هو لا يتحقق مع رفع الجعل، ففعلية الحكم تستلزم استمرار الجعل و دوامه.

و عليه، فالدليل المتكفل لجعل الحكم في زمان و فعليته في وقت يدل بالالتزام على استمرار الجعل إلى ذلك الوقت، فالدليل يتكفل بيان استمرار الجعل بالالتزام‌ بمقدار ثبوت فعلية الحكم المجعول.

فمع ثبوت استمرار المجعول بالإطلاق- كما فيما نحن فيه، حيث ان ثبوت الحكم للافراد الطولية بواسطة الإطلاق- يكون الدليل المتكفل للجعل دالا بالالتزام على استمرار الإطلاق المجعول، فهو مفاد الإطلاق التزاما. و لعله إلى هذا يرجع ما يذكره الاعلام من ان ظهور الدليل في الاستمرار بالإطلاق.

و بذلك لا يحتاج إلى إثبات الاستمرار بالاستصحاب، إذ هو مفاد نفس الدليل بالالتزام.

و اما الأمر الثاني: فهو موضع العجب من كلامه بالنسبة إلى الخاصّ المتقدم.

و ذلك لأن مفاد العام ..

ان كان هو ثبوت الحكم من الزمان الأول- أعني: زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله، كما هو الظاهر من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام- فلا كلام في تقدم الخاصّ عليه، إذ لا يحتمل حينئذ كونه ناسخا للخاص، لأن الخاصّ يكون قرينة عليه موجبة للتصرف اما في ظهوره أو في حجيته. و لكنه خلاف الفرض، إذ المفروض ان الأمر يدور بين التخصيص و النسخ، و على الفرض المذكور يتعين التخصيص.

و ان كان مفاده ثبوت الحكم من حين ورود الدليل- كما هو الفرض، إذ عليه يتأتى احتمال النسخ- فلا تنافي بين العام و الخاصّ حدوثا، إذ لا منافاة بين الحكم على فرد في زمان و الحكم عليه في زمان آخر. و انما التنافي بين حكم العام و بقاء حكم الخاصّ، إذ يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين على موضوع واحد.

و قد عرفت انه (قدس سره) يرى: ان بقاء جعل حكم الخاصّ انما يكون بالاستصحاب لا بنفس الدليل. فكيف يكون الاستصحاب قرينة على العام و موجبا للتصرف في ظهوره أو في حجيته؟! كما انه لا معنى لجعل الخاصّ قرينة بعد عدم تكفله بمدلوله لحال البقاء. هذا هو موضع العجب و الّذي لا نعرف له حلا يتوافق مع القواعد الصناعية، إذ ليس من يدعي مصادمة الاستصحاب لأصالة العموم فضلا عن كونه موجبا لإلغائها في مورده.

و اما السيرة العقلائية، فلم يثبت قيامها في مفروض البحث. نعم، هي قائمة على تقديم الخاصّ من الروايات على العام، لكن أشرنا إلى انه لا احتمال للنسخ في النصوص لأنها جميعها تتكفل بيان الحكم من الأول، فلا يتصور فيها النسخ، فتكون خارجة عن مورد البحث.

و لم يتعرض أحد من الاعلام إلى هذه الجهة من كلامه، بل من تعرض لكلامه ركز مناقشته على أصل الدعوى من إيجاب الخاصّ التصرف في العام ظهورا أو حجية»[5] .

مرحوم خوئی در مقام اشکال به مرحوم نائینی(رحمة الله علیهما) می فرماید:

«و الانصاف‌ عدم ورود هذا الاشكال على صاحب الكفاية (قدس سره) لما ذكرناه في البحث عن استصحاب بقاء أحكام الشرائع السابقة من أنّ النسخ الحقيقي في الأحكام الشرعية غير متصور، لاستلزامه البداء المستحيل في حقه تعالى، فالشك في النسخ راجع إلى الشك في تخصيص الحكم المجعول من جهة الزمان، فلا مانع من التمسك باطلاق دليله، بلا احتياج إلى الاستصحاب، إذ الدليل يثبت الحكم للطبيعة، فيشمل أفرادها العرضية و الطولية، و ليس استمرار الحكم إلّا عبارة عن ثبوته للأفراد الطولية للطبيعة.

نعم، يرد عليه إشكال آخر، و هو أن‌ شمول‌ الحكم‌ للأفراد الطولية إنّما هو بالاطلاق المتوقف على جريان مقدمات الحكمة، و شمول العام لجميع الأفراد إنّما هو بالوضع، و قد تقدّم أنّه إذا دار الأمر بين العموم و الاطلاق يقدّم العموم على الاطلاق، و لازمه في المقام تقديم النسخ على التخصيص.

و هذا الكلام مأخوذ مما ذكره صاحب الكفاية في بحث العام و الخاص‌ من أن‌ لفظ كل في قولنا: أكرم كل عالم مثلًا، لا يدل على شمول الحكم لجميع أفراد العالم إلّا بجريان مقدمات الحكمة في مدخوله، فانّ كلمة «كل» إنّما تفيد شمول الحكم لجميع أفراد ما اريد من المدخول، فإن كان المراد منه في المثال خصوص العالم العادل، فلا يدل لفظ الكل إلّا على شمول الحكم لجميع أفراد العالم العادل، و إن كان المراد منه هو العالم باطلاقه، فيدل لفظ «كل» على ثبوت الحكم لجميع أفراد العالم مطلقاً.

و يرد عليه ما ذكرناه في ذلك البحث من أن ألفاظ العموم بنفسها متكفلة لبيان شمول الحكم لجميع الأفراد بلا احتياج إلى جريان مقدمات الحكمة، فان كلمة «كل» بوضعها تدل على سريان الحكم لجميع أفراد مدخولها، فمفاد قولنا:

أكرم كل عالم، هو وجوب إكرام جميع أفراد العالم من العادل و غيره، بلا احتياج إلى مقدمات الحكمة»[6] ..

بیانات استاد:

مراد از قرینیت خاص این است که ظهور اطلاقی عام را اقوی از ظهور عام بکند و در این صورت ظهور خاص مقدم می شود یا خاص مانع از ظهور در عام بشود در این صورت هم خاص مقدم می شود هر چند دلالت عام بالوضع می باشد. مرحوم صاحب کفایه(ره) فرمودند که اگر ظهور خاص اظهر از ظهور عام باشد یعنی یک قرینه عرفیه ای وجود داشته باشد و این قرینه در ارتکاز افراد باشد یعنی شارع به افراد فاسق بهاء نمی دهد. در صورتی که بگوید: «اکرم العلماء» عالم فاسق مرادش نمی باشد. به این فقرینیت مرحوم آخوند و مرحوم نائینی(رحمة الله علیهم) هم به آن اشاره کرده اند. آیا می توان برای خاص قرینه ای تصور کرد که این قرینه موجب ظهور اقوی در خود این خاص بشود که بر عام مقدم می شود یا بسبب قرینه ظهور خاص مانع از ظهور عام می باشد. ظهور «اکرم العلماء» بالوضع می باشد و ظهور در خاص ظهور اطلاقی می باشد و ما مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی(رحمة الله علیهما) در عام مقدمات حکمت جاری نمی کنیم؛ چون شمول عام نسبت به افرادش باید بسبب مقدمات حکت باشد. اما ما با ظهور بالوضع مواجهیم و دلالت خاص بسبب اطلاق می باشد و شمول در اطلاق بسبب قرینه عقلیه می باشد و در این صورت ظهور اطلاق اضعف از ظهور عام می باشد. بنابراین برای خاص باید قرینه ای قائل بشویم و مراد از این قرینه قرینه عرفیه می باشد و در صورتی که دو کلام را در مقابل عرف قرار بدهیم ظهور برای عام منعقد نمی شود و آن قرینه صارف مانع از ظهور در عام می شود و دلیل بر قرینه سیره عقلاء می باشد؛ چون اگر متکلم در زمان صدور عام (علماء) یک نظر صارفی(علماء فاسق) هم مد نظرش باشد یا مقنن در صورت جعل قانون سرباز فراری مد نظرش نمی باشد. در این صورت وجود قرینه در ذهن متکلم هیچ وقت عمومیت پیدا نمی کند حال این سیره عقلاء را در شرع خودمان جاری بکنیم. اگر شرع یک عام را بیان بکند هر چند آن عام متأخر ظهور در غیر معنای مخصّص پیدا می کند و ظهور در معنای عموم پیدا می کند از اول مانع می شود. بنابراین مراد جدی متکلم از زمان ورود خاص می باشد. در این صورت تخصیص مقدم بر نسخ می شود.

 


[1] ( 3) أجود التقريرات 4: 294، راجع أيضاً فوائد الاصول 4: 738 و 740.
[3] ( 2) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات 1- 513- الطبعة الأولى.
[4] ( 3) الكاظمي الشيخ محمد على فوائد الأصول 4- 733- طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo