< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران بین اطلاق بدلی و شمولی

 

در جلسه قبل گفتیم که در صورت دوران بین اطلاق بدلی و شمولی طبق نظر مرحوم نائینی(ره) اطلاق شمولی مقدم می شود.

اساس فرمایش مرحوم نائینی(ره) این می باشد که امر دائر بین اطلاق بدلی و شمولی می باشد. در اطلاق شمولی یک خصوصیتی نقش شمول را دارد و این خصوصیت در عام هم وجود دارد و آن افراد طبیعتی که شمول پیدا می کند لازم نمی باشد که در رتبه با هم مساوی باشند مثل«اکرم العالم». افراد «العالم» درجاتشان متفاوت می باشد. در اطلاق بدلی مولا زمانی که فرد آن طبیعت را طلب می کند همه افراد باید در یک رتبه باشند؛ چون در صورت مزیت عقل حکم به اتیان آن فرد می کند.

وجه سوم برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی:

مرحوم نائینی(ره) می فرمایند:

«و أن‌ تمامية الاطلاق‌ في‌ المطلق‌ البدلي متوقفة على عدم المانع، إذ مع ثبوت المانع عن تطبيق الطبيعة في ضمن فرد من الأفراد، لا يصح التمسك بالاطلاق في الاكتفاء بتطبيق الطبيعة في ضمن هذا الفرد، و الاطلاق الشمولي صالح للمانعية عن الاطلاق البدلي، و التمسك في دفع مانعيته بالاطلاق البدلي مستلزم للدور، فان تمامية الاطلاق متوقفة على عدم المانع، فلو توقف عدم مانعية الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي، لزم الدور»[1] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

«يظهر الجواب عنه مما ذكرنا في الجواب عن سابقه، فان تمامية الاطلاق و انعقاد الظهور للمطلق البدلي مع تمامية مقدمات الحكمة غير متوقفة على عدم المانع، غاية الأمر أنّ الاطلاق الشمولي مانع عن العمل بالاطلاق البدلي، كما أنّ الاطلاق البدلي مانع عن العمل بالاطلاق الشمولي، لعدم إمكان العمل بكليهما، فيكون بينهما التمانع، و هذا شأن كل دليلين متعارضين.

و بالجملة: توقف جواز العمل بالاطلاق البدلي على عدم المانع صحيح، إلّا أنّه غير مختص به، فانّ العمل بالاطلاق الشمولي أيضاً متوقف على عدم المانع، إذ العمل بكل دليل موقوف على عدم المانع، و كما أنّ الاطلاق الشمولي مانع عن العمل بالاطلاق البدلي، كذلك الاطلاق البدلي مانع عن العمل بالاطلاق الشمولي، و هو معنى التعارض»[2] .

مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:

«لكن يمكن توجيه كلام المحقق النائيني بنحو لا يتوجه عليه أي إيراد، و يتضح ذلك ببيان أمور ثلاثة:

الأول‌: ان‌ ظهور المطلق‌ في‌ الإطلاق‌ لما كان بمقدمات الحكمة فيقدم عليه كل ما «يصادم الإطلاق خ ل» يصلح للدلالة على التقييد لفظيا كان أم عقليا، و ذلك:

اما لانهدام الإطلاق بورود ما يصلح للمقيدية- لو قلنا بجريان مقدمات الحكمة في المراد الجدي- لانتفاء إحدى مقدمات انعقاده و هي عدم البيان، لأن المراد به على هذا عدم البيان إلى الأبد، و قد انتفى بالدليل على الشمول.

أو لأجل قيام الحجة الأقوى ظهورا على خلافه مع بقائه على إطلاقه- لو قيل بجريانها في المراد الاستعمالي، إذ عليه لا يكون المقيد المنفصل رافعا للإطلاق- و هذا واضح لا غبار عليه و قد تقدم بيانه مفصلا.

الثاني: ان استفادة البدلية و الشمولية انما هي بقرينة خارجية و ليست من نفس مدلول الكلام، إذ المطلق بمقدمات الحكمة لا يدل إلّا على نفس الطبيعة مجردة عن كل قيد و وصف.

اما إرادة الطبيعة كذلك الموجودة بوجود أحد افرادها- كما هو مقتضى البدلية- أو جميعها- كما هو مقتضى الشمول- فذلك يعلم من دليل آخر خارجي.

كما استفيدت البدلية من: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* لعدم إمكان الجمع بين جميع‌ الوجودات فلا يصح الأمر بها و استفيدت الشمولية من: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ للغوية تعلق الحلية ببيع واحد من جميع البيوع كلها.

الثالث: و هو عمدة الأمور- ان التنافي في الإطلاق البدلي و الشمولي انما هو بين نفس الشمولية و الإطلاق، فان دلالة الإطلاق في المطلق البدلي على الطبيعة من دون أي قيد ينافيه شمول الإطلاق الآخر لبعض الافراد. و إلّا فبين الإطلاقين لا يوجد أي تناف. و يدلّ على ذلك انه لو كان كلا الإطلاقين بدليين لم يكن هناك أي تناف نظير: «أكرم عالما» و: «لا تكرم فاسقا».

و هذا كاشف عن انه لا تنافي بين الإطلاقين بما هما بل من ناحية أخرى. كما أنه ليس التنافي بين شمولية أحد الإطلاقين و بدلية الآخر، لما عرفت من ان الالتزام بالشمول لا يوجب التصرف في البدلية، بل التصرف في متعلقها و هو الطبيعة المرسلة، و لذا يرتفع التنافي بمجرد تقييد الطبيعة مع المحافظة على أصل البدلية و كون الموضوع أحد الافراد، فالتنافي انما هو بين الشمول و الإطلاق، و الشمولية هي الموجبة لحصول التنافي.

إذا عرفت ذلك يتضح الوجه في تقدم المطلق الشمولي على البدلي، لأن دلالة الإطلاق البدلي على الشمولي بمقدمات الحكمة.

و قد عرفت- بالمقدمة الأولى- انها انما تقتضي الشمول و العموم مع عدم الدليل أو ما يصلح للدليلية على الخلاف.

و عرفت- بالمقدمة الثانية- ان الشمولية التي هي منشأ التنافي و التصادم- كما هو مقتضى المقدمة الثالثة- تعلم بقرينة خارجية و دليل أجنبي عن مدلول الكلام.

و هو صالح لتقييد الإطلاق البدلي، فيكون متقدما عليه لا محالة، اما لانهدام الإطلاق البدلي أو لقيام الحجة الأقوى على خلافه.

و يمكن استظهار هذا من كلامه (قدس سره) بما أفاده من: انه بتقديم الإطلاق الشمولي لا يتصرف في البدلي، فانه ظاهر في ان البدلية ليست محل التنافي، فتقديم الشمولية لا يوجب التصرف فيها، فلاحظ.

و بهذا لا وجه حينئذ للإيراد عليه بأنه وجه استحساني، أو ان الإطلاق الشمولي معارض بإطلاق شمولي آخر.

إذ قد عرفت ان تقدمه عليه ليس لمحض الاستحسان، بل لانهدام إطلاقه أو عدم شمول دليل الحجية له.

كما ان الإطلاق الشمولي الآخر ثابت من مقدمات الحكمة بالدلالة الالتزامية، و هي منهدمة أو معارضة بما هو أقوى منها دلالة. و هي القرينة العقلية على الشمول.

و المتحصل: انه لا مانع من الالتزام بأظهرية الإطلاق الشمولي من الإطلاق البدلي و تقدمه عليه مطلقا، بل لا بد من الالتزام به مطردا، فتدبر جيدا فيما ذكرناه فانه لا يخلو عن دقة»[3] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo