< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث در مصادیق جمع عرفی

 

بحث در مصادیق جمع عرفی می باشد و کی از آن مصادیق دوران امر بین اطلاق شمولی و بدلی می باشد. مثل: «اکرم عالما» این مثال برای اطلاق بدلی می باشد و دلیل دیگر مثل «لا تکرم الفاسق» که این دلیل مثال برای اطلاق شمولی می باشد. طبق جمع عرفی آیا اطلاق شمولی مقدم می شود یا اطلاق بدلی کمقدم می شود یا بین این دو نوع اطلاق تعارضی بوجود می آید؟ در فرض و بحث قبل امر بین دوران بین اطلاق و عموم عام بود که طبق نظر ما(استاد) عموم عام مقدم می باشد.

در این فرض برخی فرمودند که اطلاق شمولی مقدم می باشد.

مرحوم نائنینی(ره) در این مورد می فرمایند:

«الأوّل: أنّ‌ الحكم‌ في‌ الاطلاق‌ الشمولي‌ يتعدد بتعدد الأفراد، لثبوت الحكم لجميع الأفراد على الفرض المعبّر عنه بتعلق الحكم بالطبيعة السارية، فينحل الحكم إلى الأحكام المتعددة على حسب تعدد الأفراد، بخلاف الاطلاق البدلي، فانّ الحكم فيه واحد متعلق بالطبيعة المعبّر عنه بتعلق الحكم بصرف الوجود، غاية الأمر أنّه يصح للمكلف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة في ضمن أيّ فرد شاء و هو معنى الاطلاق البدلي، فتقديم الاطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الاطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الأفراد، بخلاف تقديم الاطلاق الشمولي، فانّه لا يوجب رفع اليد عن الحكم في الاطلاق البدلي، إذ لا تعدد فيه، بل يوجب تضييق دائرته.

مثلًا إذا قال المولى: أكرم عالماً و لا تكرم الفاسق، يكون الحكم في الاطلاق البدلي واحداً، و هو وجوب إكرام فرد من العالم، و في الاطلاق الشمولي متعدداً و هو حرمة إكرام كل فرد من أفراد الفاسق على فرض تمامية مقدمات الحكمة، فلو قدّمنا الاطلاق البدلي في مادة الاجتماع- و هو العالم الفاسق- لرفعنا اليد عن الحكم في الاطلاق الشمولي بالنسبة إلى هذا الفرد و هو العالم الفاسق، بخلاف ما إذا قدّمنا الاطلاق الشمولي، فانّه لا يوجب رفع اليد عن الحكم المذكور في الاطلاق البدلي بالنسبة إلى بعض الأفراد، لأنّه ليس فيه إلّا حكم واحد، غاية الأمر أنّه يوجب تضييق دائرته، فيجب على المكلف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة بالعالم غير الفاسق، هذا»[1] .

مرحوم خوئی در مقام اشکال به مرحوم نائینی(رحمة الله علیهما) می فرمایند:

و فيه أوّلًا: أنّه مجرد استحسان، و قد ذكرنا أنّ الميزان في التقديم كون أحد الدليلين قرينةً على التصرف في الآخر بحسب فهم العرف، كالدليل الحاكم بالنسبة إلى الدليل المحكوم، و المقام ليس كذلك، إذ الاطلاقان في مرتبة واحدة من الظهور، لتوقف كليهما على جريان مقدمات الحكمة، فمجرد كون تقديم أحدهما موجباً لرفع اليد عن الحكم دون الآخر لا يوجب كون الآخر قرينةً على التصرف فيه.

و ثانياً: أنّ الاطلاق البدلي لا ينفك عن الاطلاق الشمولي أبداً، فان قوله:

أكرم عالماً، حكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل، و هو يستلزم ترخيص العبد بتطبيق هذه الطبيعة في ضمن أيّ فرد شاء، و لا خفاء في أنّ الحكم الترخيصي أيضاً من وظائف المولى، فانّ له أن يمنع عن التطبيق في ضمن فرد خاص تحريماً أو تنزيهاً، أو يجعل التطبيق في ضمن فرد مستحباً، أو يرخّص المكلف في التطبيق في ضمن أيّ فرد شاء، كما هو ظاهر الاطلاق، فالحكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل يدل على الترخيص بتطبيق طبيعة العالم في ضمن أيّ فرد شاء، و هذا الحكم الترخيصي متعلق بالمطلق على نحو الشمول كما هو ظاهر، فكما أنّ تقديم الاطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الاطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الأفراد، كذلك تقديم الاطلاق الشمولي أيضاً يوجب رفع اليد عن الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد، غاية الأمر أنّه يوجب رفع اليد عن الحكم الترخيصي لا الحكم الالزامي»[2] .

در دلیل دوم برای تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی می فرمایند:

«أنّ الاطلاق البدلي يحتاج إلى مقدمة زائدة عما تجري في الاطلاق الشمولي من مقدمات الحكمة، و هي إحراز كون الأفراد متساوية الأقدام في تحصيل غرض المولى، و الوجه في ذلك: أنّ الأفراد في الاطلاق الشمولي لا يلزم أن تكون متساوية الأقدام في الغرض، بل قد تكون مختلفة كما إذا قال: لا تقتل‌ أحداً، فانّ ترك قتل النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) ليس مساوياً لترك قتل غيره في غرض المولى. و كذا إذا قال: لا تزن، فانّ الزنا مع المحارم ليس مساوياً للزنا بغيرها، و الزنا مع ذات البعل ليس مساوياً للزنا بغير ذات البعل، و هكذا في سائر الاطلاقات الشمولية، بخلاف الاطلاق البدلي فانّ الأفراد فيه لا بدّ من أن تكون متساوية الأقدام في غرض المولى، و إلّا يقبح توجيه الحكم نحو الطبيعة على البدل، بل لا بدّ من الحكم بالفرد الأقوى في الوفاء بالغرض، فالاطلاق البدلي يحتاج إلى إحراز التسوية بين الأفراد، و هي مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة الجارية في الاطلاق الشمولي. و الاطلاق الشمولي يوجب انتفاء هذه المقدمة، فانّه يثبت عدم التسوية بين العالم الفاسق و العالم غير الفاسق، فيسقط الاطلاق البدلي عن الحجية في مورد التعارض مع الاطلاق الشمولي»[3] .

مرحوم نائینی(ره) در اجود التقریرات می فرمایند:

«ان‌ عموم‌ المطلق‌ البدلي‌ لجميع‌ افراده باعتبار حكم العقل بتساوي الافراد و عدم المميز لأحدها على الآخر. و مع وجود الإطلاق الشمولي يرتفع حكم العقل المذكور، إذ مقتضاه وجود الميزة لهذا الفرد، فيخرج عن دائرة المطلق البدلي، فتكون نسبة الإطلاق الشمولي إلى البدلي نسبة الوارد إلى المورود، كما لا يخفى‌»[4] .

مرحوم خوئی(ره) در مقام اشکال به مرحوم نائینی(رحمة الله علیهما) می فرمایند:

«فيه أن الإطلاق البدلي لا يحتاج‌ في‌ إحراز المساواة إلى مقدمة خارجية، إذ نفس الإطلاق كاف لإثبات المساواة و أن جميع الافراد واف بغرض المولى، لأنه لو كان بعض الافراد وافياً بغرضه دون بعض آخر، كان عليه البيان، فان الإطلاق نقض لغرضه، فكما أن نفس الإطلاق في المطلق الشمولي يدل على شمول الحكم لجميع الافراد مع تمامية مقدمات الحكمة، فكذا نفس الإطلاق- في المطلق البدلي مع تمامية المقدمات المذكورة- يدل على كون كل واحد من الافراد وافياً بغرض المولی»[5] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo