< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آیا ادله اعتبار خبر دو خبر متعارض را شامل می شود

 

بحث در این مطلب بود که آیا ادله اعتبار خبر دو خبر متعارض را شامل می شود یا خیر؟ چون بحث در دو خبر متعارض می باشد نه دلیل متعارض باشد. اگر قائل به شمول خبر بشویم شمول هر کدام معارض با شمول دیگری می باشد یا اگر قائل به شمول یکی از این دو خبر بشویم و اگر آن خبر معین باشد، ترجیح بلا مرجح است و دلیلی بر آن ترجیح نداریم و اگر این ترجیح غیر مردد و غیر معین باشد، اگر یکی از دو دلیل بسبب ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بدهیم. مشکلی وجود ندارد اما اگر ادله اعتبار بسبب ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد آیا در این صورت قائل به تخییر یا تساقط می شویم؟

اگر تعارض بین دو دلیل قطعی باشد؛ مثل دو آیه در این صورت قائل به تساقط می شویم؛ چون در سیره عقلائیه به دلیلی که معارض داشته باشد به آن دلیل اخذ نمی کنند و این عدم اخذ معنای تساقط را می رساند. بنابراین بحث در دو دلیل قطعی نمی باشد بلکه بحث در دو دلیل ظنی می باشد که در صورت تعارض اصل تساقط است یا ترجیح؟

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

و أمّا إن كان دليل‌ حجية المتعارضين‌ دليلًا لفظياً كما في البينة، فالوجه في التساقط هو ما ذكرناه في بحث العلم الاجمالي‌[1] : من أنّ الاحتمالات المتصورة بالتصور الأوّلي ثلاثة: فامّا أن يشمل دليل الحجية لكلا المتعارضين، أو لا يشمل شيئاً منهما، أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر. لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأوّل، لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين، فانّ التعبد بهما يرجع إلى التعبد بالمتناقضين، و هو غير معقول. و كذا الاحتمال الأخير، لبطلان الترجيح بلا مرجّح، فالمتعيّن هو الاحتمال الثاني. و نظير ذلك ما ذكرناه في بحث العلم الاجمالي‌[2] من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، فانّ شمول الدليل للطرفين موجب للمخالفة القطعية و الترخيص في المعصية، و شموله لأحدهما ترجيح بلا مرجّح، فلم يبق إلّا عدم الشمول لكليهما.

و توهم‌ أنّ مقتضى الأصل عند التعارض هو التخيير، لأن كلًا من المتعارضين محتمل الاصابة للواقع، و ليس المانع من شمول دليل الاعتبار لكل منهما إلّا لزوم التعبد بالمتناقضين، و هذا المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى كلٍّ منهما بتقييده بترك الأخذ بالآخر.

مدفوع‌ بأنّ لازمه اتصاف كل منهما بصفة الحجية عند ترك الأخذ بهما، فيعود محذور التعبد بالمتناقضين. مضافاً إلى أنّه على تقدير تماميته يختص بما إذا كان دليل الاعتبار لفظياً ليمكن التمسك باطلاقه، بخلاف ما إذا كان لبياً كالاجماع، إذ المتيقن منه غير صورة التعارض.

لا يقال: يمكن تقييد الحجية في كل منهما بالأخذ به، و نتيجة ذلك هو التخيير و جواز الأخذ بأيّ منهما شاء المكلف.

فانّه يقال: كلا، فانّ لازمه أن لا يكون شي‌ء من المتعارضين حجة في فرض عدم الأخذ بهما أصلًا، فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع، فيتمسك بالبراءة لو لم يكن في البين دليل آخر من عموم أو إطلاق أو أصل‌ مثبت للتكليف، و لا يلتزم القائل بالتخيير بذلك.

و لا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل، فانّه لو تمت الأخبار الدالة على التخيير في تعارض الخبرين، فهي بنفسها تدل على لزوم الأخذ بأحدهما، و عند تركه يؤاخذ بمخالفة الواقع، نظير الشبهات قبل الفحص التي لا تجري البراءة فيها. و هذا بخلاف ما إذا استفيد التخيير من تقييد دليل الاعتبار، فان مفاده بناءً على التقييد ليس إلّا حجية كل من المتعارضين في صورة الأخذ بواحد منهما، و لا تعرض له لوجوب الأخذ[3] و عدمه[4] .

 


[1] راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص405- 406.
[2] راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص411.
[3] .اگر مکلف قطع داشته باشد به اینکه حکم شرعی یکی از این دو دلیل است این وجوب شرعی بر طرف می شود اما این قطع در همه جا وجود ندارد.
[4] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌2 ؛ ص440-442.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo