< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الرابع : لو فرض كون المأموم من جنس الرجل والخنثى، فقال صاحب «الجواهر»: (بتعذّر الاحتياط مع مراعاة الوظيفة، وإنْ كان المتّجه وقوف الرجل إلى يمين الإمام، لعدم ثبوت تعدّد الذكر، ووقفتِ الخُنثى في الخلف، لاحتمال أنّها امرأة، بل لا يجزيها إِلاَّ ذلک، بناءً على حرمة المحاذاة، ومراعاة البراءة اليقينيّة)[1] .

انتهى محلّ الحاجة.

وقد عرفت أنّه صحيحٌ على فرض والبناء لا مطلقاً، كما لا يخفى.

قوله 1: وكذا لو صلّى العاري بالعُراة، جلس وجلسوا في سمته، ولا يبرز إِلاَّ بركبتيه (1).في جماعة العُراة

(1) هذه العبارة مشتملة على أُمور :

الأمر الأوّل: أَنَّ الجماعة لا يسقط استحبابها عن العراة أيضاً، وعدم سقوطها عنهم يعدّ حكماً إجماعيّاً محصّلاً ومحكيّاً في مجموعة من كتب فقهائنا، مثل «المختلف» و«المنتهى» و«الذكرى» كما هو مذكورٌ في النصوص، مضافاً إلى أَنَّ عدم السقوط موافق مع الأصل وإطلاق الأدلّة، والمراد من الأصل، هو أصالة الجواز ما لم يرد منعٌ من ناحية الشارع، فضلاً عن وجود إطلاق في الأدلّة المقتضية كونه مستحبّاً.

ولا خلاف في المسألة، إِلاَّ ما يظهر من «المقنع» من وجوب الفرادى عليهم. وعلّق على كلامه صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّه ممّا لا ينبغي أن يُصغى إليه)، كما أنّه يجب حمل مستنده الَّذي استدلّ به، وهو خبر أبي البختري عن الصادق7 عن أبيه 8: «في العاري، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلک فرادى»[2] . على التقيّة كما قيل، أو غير ذلک.

 

الأمر الثاني : إذا أقام العُراة جماعتهم، فعلى الإمام أن يجلس المأمومين في سمته وجهته، ولا يبرز إِلاَّ بركبتيه، هذا كما صرّح به غير واحدٍ من الأصحاب، مثل صاحب «الوسيلة» و«النافع» و«المنتهى» و«الدروس» و«المدارک» و«الرياض» و«النهاية» و«المعتبر»، بل وعن «الجامع» و«الإصباح» أيضاً، بل في «السرائر» و«المنتهى» الإجماع عليه، بل في «المعتبر» نسبته إلى أهل العلم.

أقول: والعمدة هو إقامة الدليل على ذلک وهو من الأخبار مثل صحيحة عبداللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «سألته عن قومٍ صلّوا جماعة وهم عُراة؟ قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه، ويُصلّي بهم جلوساً وهو جالس»[3] .

 

وظاهر الحديث وكذا الفتاوى ومعاقد الإجماعات، عدم الفرق هنا بين صورة الأمن من المُطّلع وعدمه، كما صرّح به بعضهم، وناسباً ذلک إلى المشهور تارةً، وإلى كونه مقتض النصوص وفتوى الأكثر أُخرى، بل لا يبعد كونه معقد إجماع «السرائر»، بل وغيرها، بل قال صاحب «الجواهر» قال: (وهو الأقوى، للزوم فرض خوف الاطّلاع ـ كما اعترف به الشهيد في «الذكرى» ـ وإن كانوا في سمتٍ واحد)[4] وهو مختارنا في حكم المسألة.

 


[1] الجواهر: ج13 / 256.
[2] الوسائل، الباب51 من أبواب لباس المصلِّي، الحديث 2؛ التهذيب: ج2 / 365 ح46.
[3] الوسائل، الباب51 من أبواب لباس المصلِّي، الحديث 2.
[4] الوسائل، الباب50 من أبواب لباس المصلِّي، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo