< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

فالخبر صريحٌ في أنّ على الصّبي أن يقف في طرف يمين الرجل، ويصدق عليه الجماعة إذا ضبط الصفّ، وهو لعلّه إشارة إلى ضرورة أن يكون الصبى ضابطاً لحال الجماعة والصفّ.

ولعلّه إلى ذلک يشير ما وقع في حديث إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبداللّه(ع): «في الرجل يؤمّ النساء، ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه»[1] .

أي جانبه الأيمن، بأن تكون إشارة إلى ما ورد في حديث أبي البختري وبالتالي فلا تضارب بينهما، ولا أقلّ أنّه يمكن الجمع بينهما من تقييد المطلق بالمقيّد، أو الحمل على مراتب الفضيلة، أي يجوز أن يقف على يمين الامام، وهو الأفضل، ويؤجر عليه.

وكيف كان، فالنتيجة أنّ هو أنّ حكم الصّبي حكم البالغ، بل وجود هذه الأخبار الدالّة على فضيلة صلاته، يقرّب الى الذهن إلى أنّ عبادات الصّبي تكون شرعية لا تمرينيّة. في إمكان الجمع بين استحباب الكون على اليمين مع كون الإمام في الوسط

بل يمكن استيناس حكم موقفه مع التعدّد بكونه خلف الإمام، من حكم موقف عِدله بناءً واعتماداً على وحدة تشريع الحكم بحكم وحدة الرويّة بين الموقفين، لا سيّما مع ملاحظة ما جاء في ذيله من حكم المريض، بأن يكون موقفه على يمين الصّبي جماعة، بكونه إشارة إلى ما هو الجماعة في المتعدّد لغير الصّبي، من كون موقفهما خلف الإمام، فيتمّ المطلوب في كلا الموردين، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ لا يخفى عليک أنّه لا منافاة بين القول باستحباب قيام الجماعة خلف الإمام، وبين القول باستحباب قيام الإمام وسط المأمومين، لتتساوى نسبته إلى المأمومين، ليتمكّنوا من المتابعة، كما صرّح بذلک العَلّامَة، وذلک لما رواه الجمهور، عن النَّبيّ (ص)، أنّه قال: «وسّطوا الإمام وسدّوا الخلل»[2] . لأنّه من الواضح إمكان

الجمع بين كون الإمام في الوسط، مع كون الناس خلفه كما لا يخفى، كما لا يعارض مع ما دلّ على استحباب كون المأموم الواحد على اليمين لاختلاف موردهما.

قال صاحب «الجواهر»: (نعم، قد يناقشون بعدم صلاحيّة ما ذكروه دليلاً لإثباته، فضلاً عن أن يعارض ما دلّ على استحباب اليمين، وخصوص مرفوع عليّ بن إبراهيم الهاشمي المتقدِّم سابقاً. خصوصاً لو أُريد منه جهة اليمين، وإنْ

كانوا خلفه.

وحمله على الضرورة، كما في «الذكرى»، لا داعي له. ومن هنا أنكر في «الحدائق» استحباب ذلک عليهم، ولا بأس به لولا التسامح في المستحبّ، ويمكن القول باستحباب كلّ منهما، فيخرج اليسار حينئذٍ خاصّة، فتأمّل). انتهى ما في «الجواهر» .

 

أقول: الظاهر المقبول عندنا وبناءً على القول بالتسامح في أدلّة السنن، هو مختار صاحب «الجواهر»، من القول بالاستحباب في كلّ منهما، أي له أنّ يختار جهة يمين الإمام، مع استحباب كون الإمام في وسط الجماعة، كما يؤيّد ذلک وقوع محراب مسجد النَّبيّ ومسجد الكوفة في الوسط، بل قال صاحب «مصباح الفقيه»: (فمن هنا يظهر أنّه لو أغمض عن المرسلة، وهي قوله: (وسّطوا الإمام). أمكن الإلزام باستحباب التوسّط من غير مسامحة، لأجل التأسّي).

ولكن لا يخلو عن تأمّل، لأجل أنّه لا نعلم أنّ بناء هذا المحراب كان بأمر المعصوم(ع)، اللّهمَّ إِلاَّ أن يقال بأنّه كان بمرآى الامام(ع) وغيره من المعصومين :، ولم يصدر منهم ما يشير الى مخالفتهم له، وهذا المقدار بنفسه كافٍ لاثبات استحبابه.

قوله 1: أو امرأة (1).في الحكم بلزوم تأخّر النساء في الجماعة

(1) هذه الجملة معطوفةٌ على قوله في المقطع السابق: (على الجماعة)، يعني إذا كان المأموم امرأة، يستحبّ أن يكون وقوفها خلف الإمام، سواء كانت واحدة أو متعدّدة، كما هو خيرة «النافع» و«المدارک» و«الذخيرة» و«المفاتيح»، وظاهر «الدروس» و«الرياض»، وكثير من المُتأَخِّرين كصاحب «الجواهر» و«مصباح الفقيه»، وصاحب «العروة» وأصحاب التعليق عليها؛ وذلک لدلالة النصوص عليه،وشذوذ القائلين بالوجوب، فلا بأس بذكر الأخبار الدالّة على ذلک :

منها: خبر أبي العبّاس، قال: «سألت أبا عبداللّه7 عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ قال: نعم، تقوم وراءه»[3] .

 

ومنها: خبر مرسل ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه(ع): «في الرجل يؤمّ المرأة؟ قال: نعم، تكون خلفه»[4] .

 


[1] الجواهر، ج13 / ص250.
[2] ـ (3) الوسائل، الباب1(ص) من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و 4 و 3.
[3] الوسائل، الباب5 من أبواب مكان المصلِّي، الحديث (ص).
[4] الوسائل، الباب1(ص) من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo