< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الأمر الرابع والخامس: إطلاق خبري أبي الصباح، وموسى بن بكير، عن الكاظم والصادق (عا): «عن الرجل يقوم في الصفّ وحده؟ فقال: لا بأس، إنّما يبدوا الصفّ واحد بعد واحد»[1] .

حيث يشمل اطلاقهما من قام عن يمينه وغيره، حيث حكم بصحّة صلاته إذا كان وحده في الصفّ الَّذي لم يكن عن يمين الإمام.

الأمر السادس: إطلاق خبر سعيد الأعرج، قال: «سألتُ أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يأتي الصلاة، فلا يجد في الصفّ مقاماً، أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس يقوم بحذاء الإمام»[2] .

 

حيث لم يتعرّض الى لزوم الوقوف على يمين الإمام، فإنّ إطلاقه يشمل جميع المواضع خلف الامام، سواءٌ في يمينه أو يساره أو خلفه.

أقول: لكن التمسّک بهذا الإطلاق لا يخلو عن تأمّل، لوضوح أَنَّ سياق الكلام مربوط بأمرٍ آخر دونه، وليس بصدد بيان تحديد الموضع من تلک الناحية، حتّى يؤخذ بإطلاقه، كما يجري هذا الإشكال أيضاً في الخبرين قبله، فليتأمّل.

الأمر السابع: بخبر السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه 8، قال: «قال أمير المؤمنين(ع): قال رسول اللّه (ص): ولا تكوننّ في العثكل، قلت: وما العثكل؟ قال : أن تُصلِّي خلف الصفوف وحدک، فإن لم يمكن الدخول في الصف، قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف، فسدت عليه صلاته» .

 

وجه التأييد: عدم دلالته على إيجاب القيام خلف الإمام، مع فرض تعدّد المأمومين، كظهور الأوّلين قبلهما، في عدم وجوب قيام الواحد عن يمين الإمام.

الأمر الثامن: إمكان دعوى إيماء التعليل في خبر أحمد بن رباط عن الصادق(ع) إلى الندب في الجملة أيضاً.

«قال: قلت: لأيّ علّة إذا صلّى اثنان صار التابع على يمين المتبوع؟ قال: لأنّه إمامه وطاعة للمتبوع، وأنّ اللّه جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه العلّة يقوم على يمين الإمام دون يساره»[3] .

 

خصوصاً بعد تعارف مثل هذه التعليلات للمندوبات.

الأمر التاسع: تشبيه هذا التعليل بتعليلٍ آخر بالإيماء، بقوله: (كإيماء الأمر بالتحويل من اليسار إلى اليمين في أثناء الصلاة)، المذكور في خبري ابني سعيد وبشّار إلى الصحّة، ضرورة أنّه لو كان القيام إلى اليمين شرطاً في الصحّة، كما يدّعيه الخصم، لاتّجه الأمر بالاستيناف، ولم يجز الأمر التحويل.

قال في أوّلهما: عن أحمد بن محمّد، في الصحيح، ذكر الحسين بن سعيد: «أنّه أمر من يسأله عن رجل صلّى إلى جانب رجل، فقام عن يساره، وهو لا يعلم، ثمّ علم وهو في صلاته، فكيف يصنع؟ قال: يحوّله عن يمينه»[4] .

 

وقال في ثانيهما : «إنّه سمع مَن يسأل الرِّضا(ع): عن رجلٍ صلّى إلى جانب رجلٍ، فقام عن يساره، وهو لا يعلم، ثمّ علم وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال : يحوّله إلى يمينه»[5] .

ثمّ قال صاحب «الجواهر» بعده: (فيبقى حينئذٍ احتمال الوجوب التعبّدي، الَّذي لا يقوله الخصم، ويمكن نفيه بالأصل وغيره) . انتهى محلّ الحاجة من كلامه.

 


[1] الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
[2] و (3) الوسائل، الباب24 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.
[3] الجواهر: ج13 / 24(ص).
[4] مستند العروة الوثقى: ج5 / 455.
[5] و (2) الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo