< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله 1: ويستحبّ أن يقف المأموم عن يمين الإمام إنْ كان رجلاً واحداً، وخلفه إن كانوا جماعة (1).في ذكر الأخبار الدالّة على قيام الرجل الواحد عن يمين الإمام

(1) استحباب وقوف الرجل الواحد في الجماعة عن يمين الإمام، هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، كما في «الجواهر»، بل قال العَلّامَة في «المنتهى» (إنّه مذهب أكثر أهل العلم)، بل في «التذكرة» نسبته إلى علمائنا، بل عن «المعتبر» (إلى العلماء) مُشعرِين بدعوى الإجماع عليه، بل في «الخلاف»: (أَنَّ عليه إجماعنا وجميع الفقهاء إِلاَّ النخعي وسعيداً)، بل قال في «المنتهى»: (ولو وقف المأموم الواحد من الخلف أو الشمال، والمتعدّد عنه وعن اليمين، جاز على كراهة إجماعاً). ونحوه ما في «التذكرة» لكن مع ترک الخلف في معقد إجماعها.

كما أَنَّ القول بالخلف إن كانوا جماعة، هو المشهور أيضاً بين الأصحاب، بل في «التذكرة» دعوى نفي الخلاف فيها، كما عن «المنتهى» و«إرشاد الجعفريّة» دعوى قيام الإجماع عليه، وفي «الخلاف»: (إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره، فالسنّة أن يتأخّرا خلفه)، مستدلّاً على ذلک بإجماع الفرقة.

قلنا : لم يُنقل خلافاً في المسألة، إِلاَّ عن بعض المتقدِّمين، منهم أبوعلي، بل عن «المختلف» أنّه نقل عن ابن الجُنيد القول بالبطلان لدى المخالفة، لأنّه قائل بوجوب كون الموقف ذلک، إن كان رجلاً واحداً، وفي الجماعة خلفه كذلک، فعند خلافه يوجب البطلان.

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل كلامه: (ولم أجد مَن وافقه عليه، بل ولا من حكى عنه، عدا ما في «مفتاح الكرامة» أنّه قد يلوح من «الجمل والعقود»، و«جُمل العلم والعمل» وجوب الوقوف عن اليمين، مع أَنَّ الَّذي أظنّه إرادتهم الندب، وإن عبّروا بما ظاهره الوجوب، خصوصاً من مثل القدماء في المعروف استحبابه، بل يمكن دعوى إرادة أبي عليّ على الكراهة، من قوله: (لا يجوز صلاته لو خالف)، كما هو دَيْدَن القدماء في التعبير عنها بمثله). انتهى محلّ الحاجة من كلامه .

 

بل أيّده في ذلک المحقّق الهمداني صاحب «مصباح الفقيه» حيث قال بعد نقل كلام صاحب «الجواهر»: (وهو في محلّه، لشيوع هذا النحو من التعبير في المكروهات في عبائر القدماء كالأخبار، فلم يعرف من أحدٍ منهم خلافٌ محقّق في شيءٍ من الموقفين، عدا ما سمعته فيما سبق من صاحب «الحدائق» من القول بالوجوب في كلا الموقفين، مستدلّاً بظهور الأخبار الواردة فيهما في ذلک). انتهى محلّ الحاجة[1] .

 


[1] الوسائل، الباب4 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo