< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله 1: وبالمتنفّل والمفترض بالمتنفّل (1).

(1) يتعرّض المصنّف لصورتين، وقال إنّهما ممّا لم يجد فيهما خلافاً، كما اعترف به صاحب «الرياض» :

الأوّل منهما: وهو ائتمام المتنفّل بالمتنفّل، ولكن قال صاحب «الجواهر» بعدم وجدان نصٍّ فيه عدا صورتين أو ثلاث، وصلاة العيدين والاستسقاء، وفي صلاة الغدير على قول، والدليل الَّذي يتمسّک به لإثبات جوازه، مع قيام دليل من النصّ عليه هو الأصل، حيث لم يظهر دليل على المنع في بعضها، وفي الجميع شمول الإطلاقات لها، خصوصاً في المتبرّع منه من اليوميّة، وكذا الصلاة المعادة منها، تحصيلاً للإمامة أو المأموميّة، أو للاحتياط لقُرب انسباقها إلى الذهن منها.

أقول : ثبت ممّا سبق أنَّ مراد الأصحاب وما في المتن ليس هو التعميم، حتّى يشمل الجماعة في النافلة؛ لما ثبت من عدم مشروعيّة الجماعة عندنا، بل المراد من العموم، هي الجنسيّة التي تتحقّق بمثل صلاة العيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرّع بها والمحتاط فيها بعضها مع بعض، وبركعتي صلاة الطواف المندوب بها، وباليوميّة الندبيّة؛ بناءً على جواز الجماعة فيها، ولكن قد عرفت المنع فيها، بل قال صاحب «الذكرى»: (يجوز اقتداء المتنفّل بمثله في الإعادة، إذا كان في المأمومين مفترض).

نعم، الذي يمكن أن يبحث فيه، هو ما لو صلّى اثنان فصاعداً فرادى أو جماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعةً نظرٌ، من شرعيّة الجماعة، ومن أنّه لم يُعهد مثله.

ولكن الدقّة في المسألة، تدعو الى قوّة الثاني، لأنَّ إثبات شرعيّة الجماعة ثانياً في غير مورد الاحتياط، لا يخلو عن تأمّل، اللّهمَّ إِلاَّ أن يتمسّک بالإطلاقات الواردة في الصلاة مثل قوله: (الصلاة قربان كلّ تقيّ) ونظائر ذلک، وإثبات ذلک منها، لتجويز الإعادة من دون فرض الاحتياط، لا يخلو عن إشكال، خصوصاً مع ملاحظة وجود النّهي عن الجماعة في النافلة، حيث إنّ عمومه يشمله، وقد أيّد صاحب «الجواهر» ذلک بقوله: (وهو جيّد). ونقل عن العَلّامَة في «التذكرة» المنع في ذلک بقوله: (الوجه منع صحّة صلاة المتنفّل خلف مثله، إِلاَّ في مواضع الاستثناء، كالعيدين المندوبين، والاستسقاء). وظاهر كلامه عدم جواز الإعادة بالإعادة من صورة فضلاً عن غيرها، ولكن قال صاحب «الجواهر»: (الأقوى خلافه).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo