< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، لو فرض احتمال عدم الاقتران، كما يحتمل الاقتران، فلا يبعد حينئذٍ أن يكون حكمه حكم تبيّن الحدث ونحوه، بأن لا يوجب الحكم بالبطلان، لولا الاستناد على البطلان إلى دليل توقيفيّة العبادات، وإلى لزوم القطع بالفراغ بعد القطع بشغل الذِّمَّة، وأمثال ذلک.

الأمر الثالث: المستفاد بدواً من ظاهر الرواية، فرضيّة عدم قراءة المأموم، كما هو المتعارف بحسب النوع والغالب، وأمّا بناءً على فرضيّة الصورة غير الغالبة، وهي فرض قيام المأموم بالقراءة رغم عدم سماعة همهمة الإمام، بأن لا يجتزئ بقراءة الإمام، وقد مرّ أنّه في هذه الحالة تكون القراءة للمأموم مستحبّة، فقراءته حينئذٍ تكون قراءة مندوبة؛ فقد يقال بثبوت الحكم في هذه الصورة أيضاً، أي مع أَنَّ المأموم قرأ الفاتحة تكون صلاته باطلة؛ بناءاً على أَنَّ الندب لا يُجزي عن الواجب. هذا ما ذكره الشيخ في «كتاب الصلاة»[1] .

 

ثمّ أجاب عنه: على ما حكاه عنه صاحب «مصباح الفقيه» بقوله :

(أوّلاً : فبأنّ الأمر الندبيى بالقراءة ليس على أنّها مستحبّ مستقلّ، بل معناه أنّه يستحبّ مع عدم سماع الهمهمة، أن لا يجتزئ بقراءة الإمام، بل يقرأ لنفسه على أنّه قراءة الصلاة، فيرجع حاصله إلى أَنَّ القراءة التي هي بعينها جزءاً لصلاته، له أن يكِلها إلى الإمام، وله أن يتولّاها بنفسه، فهذه القراءة بعينها هي من أجزاء الصلاة، وليست مستحبّة برأسها.

وأمّا ثانياً: فلمنع عدم إجزاء الندب عن الواجب). انتهى الكلام المنقول عن الشيخ الأنصاري في «كتاب الصّلاة».

قال المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه» بعد نقل كلام الشيخ؛ :

(أقول: أمّا المناقشة الأُولى ففي محلّها.

وأمّا الثانية: وهي منع عدم إجزاء الندب، فلا تخلو عن نظر؛ لأنَّ كونها جزءاً مستحبّاً، موقوفٌ على مغايرتها بالذّات لما هو معروضٌ للوجوب ببعض الوجوه والاعتبارات، التي لا إحاطة لنا بها، كمغايرة فريضة الصبح ونافلته بالذّات، وإلّا لرجع إلى الوجه الأوّل، وهو كون سقوطها عنه رخصة لا عزيمة، وعلى تقدير المغايرة يكون الاجتزاء بها عن القراءة الواجبة، مخالفاً للأصل، فليتأمّل). انتهى محلّ الحاجة[2] .

 

أقول: لا يخفى على المتأمِّل أَنَّ إثبات المغايرة الذاتيّة بين القراءة الواجبة والندبيّة لا يخلو عن تأمّل؛ لوضوح اشتمال كلّ منهما من المصلحة المتسانخة مع وجود قصد القربة، غاية الأمر أنّ مغايرتهما هو التغاير بين الشدّة والخفّة، كتغاير الألوان، حيث إنّ اختلاف مراتب اللّون من الشدّة والضعف لا يوجب تغايرها بالذّات، بل الجنس المشترک فيها هو اللون، وكذلک يكون هنا، إذ القراءة بالنسبة إلى الواجب والندب جنسٌ واحد، والتفاوت بينهما لا يكون إِلاَّ من حيث إنّ الواجب يشتمل على المصلحة الملزمة، فلا يجوز تركهما، وفي تركهما عقوبة، بخلاف النّدب، حيث إنّه مشتملٌ على تلک المصلحة، لكن غير ملزمة، أي يجوز تركها، ولا يعاقب في تركها، فإثبات المغايرة الذّاتيّة لا يخلو عن تأمّل.

وعليه، فكلام الشيخ لا يخلو من جودة.

 


[1] الجواهر، ج13 / 23(ص).
[2] الجواهر، ج13 / 240.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo