< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الأوّل: وقع فيه البحث بين الأعلام، وفي حكم صلاة من نوى الاقتداء بزيدٍ، فبانَ أنّه عمروٌ، مع فرض كون كلّ واحدٍ منهما يمتلک صفة العدالة؟

قيل بطلت صلاته، ولو كان عَمْرو أيضاً أهْلاً للإمامة، كما صرّح بذلک غير واحد من الأصحاب، بل ربّما يظهر من كلماتهم التسالم عليه، وعلّلوه بأنَّ من قصد الاقتداء به لم يتحقّق، ومن اقتدى به لم يقصده بالاقتداء. وبعبارة أُخرى: ما قُصد لم يقع وما وقع لم يقصد.

ثمّ إنّه قد صرّح صاحب «الجواهر» بعدم الفرق بين ظهور ذلک بعد الفراغ عن الصلاة، أو بان خطؤه في الأثناء، إذ نيّة الجماعة هنا كعدمها، لعدم وقوع ما نراه، وعدم نيّة ما وقع عنه، وفائدة التعيين التوصّل به إلى الواقع لا أنّه يكفي وإن خالف الواقع[1] .

 

وأمّا الهمداني صاحب «مصباح الفقيه» فإنّه قال بعد نقل كلام «الجواهر» ـ :

(أقول : إن تمّ إجماعهم عليه فهو، وإِلاَّ فللنظر فيه مجال كما اعترف به شيخنا المرتضى رحمة اللّه عليه.

أمّا أوّلاً: فإنّهم اعترفوا بأنّه لو اقتدى بهذا الحاضر، معتقداً أنّه زيد، فبانَ أنّه عمرو، لم يقدح ذلک في صحّة اقتدائه، لكون مقتداه متعيّناً لديه بالإشارة، واعتقاد كونه زيداً، لا يخرجه عن كونه بعينه مقصوداً بالاقتداء، فحينئذٍ نقول إنّ ما نحن فيه لا محالة يؤول إلى ذلک.

وثانياً: لما أشرنا إليه آنفاً من أَنَّ الائتمام علاقة خارجيّة، لا يعقل تعلّقه بمفهوم زيد، بل بالشخص الخارجي الَّذي اعتقده زيداً وهو هذا الحاضر، فاعتقاد صدق عنوان زيد على هذا الحاضر، سببٌ لقصد الائتمام بهذا الشخص الحاضر بعينه لا غير... إلى آخره)[2] . انتهى ما أردنا نقله.

 

قلنا : لا بأس لنا أن نذكر ما يوجب وضوح ذلک، وتأييداً على ما عليه الشيخ الأعظم؛، فإنّه لا يذهب عليک بأنَّ صورة المسألة يمكن تحقّقها في الخارج على نحوين :

أحدهما : بأن اقتدى بإمامٍ كان يعتقد أنّه زيد، فبانَ أنّه عمروٌ لا وليس زيد، وهذا هو الَّذي ذهب عدّة كثيرة من الفقهاء إلى بطلان صلاته، ولو كان عمرو أيضاً عادلاً، والمراد من هذه العدّة، هي جماعة من أجلّاء الأصحاب مثل العَلّامَة في «التذكرة» والشهيد في «الذكرى» و«الروض» و«نهاية الأحكام» و«الروضة» و«إرشاد الجعفريّة» وصاحب «الجواهر» وغيرهم؛ لما قد عرفت من لزوم تعيين الإمام، وكان الأمر في الواقع كذلک، دون ما خالف كما في المورد، فإنَّ ذلک باطلٌ سواء كان ظهوره بعد الفراغ عن الصلاة أو في الأثناء، إنْ لم يكن عمله موافقاً مع صلاة الانفراد، والإتيان بوظيفته فيه في أوّل الصلاة، وإن كان يحتمل بطلان الصلاة من أوّل الأمر، بأن لا يحصل الاقتداء من الأوّل، بأن تكون نيّة الانفراد كعدم النيّة، فتكون صلاته بمنزلة صلاة لا نيّة لها حيث تكون باطلة.

وثانيهما: بأن يقتدي بالإمام الحاضر، ويعيّن إمامه بالإشارة واجداً لشرائطه، غاية الأمر أخطأ في تطبيقه، بزعم أنّه زيد المسمّى بهذا الاسم، مع كونه عمرواً، ففي مثل ذلک لا وجه للقول بالبطلان، لأنَّ حقيقة اقتدائه كان مع الإمام العادل المعيّن بالإشارة، والخطأ وقع في التطبيق فلا مجال للحكم على صلاته بالبطلان، وهذا هو مراد الشيخ الأعظم من القول بالصحّة، وكذا صاحب «مصباح الفقيه» وغيرهما، ففي ذلک يقال من تقديم حكم الإشارة على الاسم في الحكم بالصحّة.

 


[1] الوسائل، الباب37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1؛ تهذيب الأحكام : ج3 / 40ح53.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / 1(ص)0.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo