< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الرابع: لا إشكال حسب ما ثبت من خلال المباحث السالفة، من لزوم رعاية المأموم موقفه تجاه الإمام، بأن يكون متأخِّراً عنه، أو غايته أن يكون مساوياً له في بعض الحالات التي قد عرفت حكمها في السابق، فبناءاً على ذلک، يقع السؤال عن حكم الجماعة المقامة حول الكعبة، والّتى تكون بنحو الاستدارة، فهل يجوز ذلک، حتّى ولو استلزم ذلک تقدّم المأموم على الإمام أم لا تكون صحيحة ومشروعة لفَقْد الشرطيّة فيها؟ فيه وجهان، بل قولان :

قولٌ: بالجواز وهو عن الإسكافي وهو ابن الجُنيد، مع شرط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام، وبه قطعَ الشهيد في «الذكرى»، محتجّاً بالإجماع العملي عليها في كلّ الأعصار السالفة، كما يظهر من كلام صاحب «العروة» أيضاً حكمه بالجواز، تبعاً لصاحب «الجواهر»، حيث قال فيها: (الأقوى صحّة الجماعة مع الاستدارة، والأحوط عدم أقربيّة المأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة، وأحوط منه ملاحظة الكعبة مع ذلک، وأحوط منه أقربيّة الإمام إليها دائرة وعيناً، واللّه أعلم). انتهى كلامه، ويظهر من أكثر الحواشي عليها موافقتهم معه في هذا الحكم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo