< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

98/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

والتحقيق: لو قلنا بشرطيّة عدم التقدّم، وكان بمجرّد وجوده ولو بصرف الوجود، فيوجب في الفرع المزبور بطلان الصلاة، مع بقاء نيّة الائتمام، حتّى بعد تحقّق التقدّم، لتحقّق الإخلال بالقدوة، بخلاف ما لو قلنا بأنَّ استمرار التقدّم يوجب ذلک لا صرف وجوده، فالنتيجة في المورد هو عدم البطلان بمجرد تحقّق ذلک، بل لابدَّ في حصول البطلان مضيّ زمانٍ عرفاً حتّى يحكم بذلک، وقد عرفت أَنَّ الالتزام بالثاني لا يخلو عن إشكال.

ولعلّ الشيخ الَّذي قد ناقش فيه كان لذلک، ولذلک قال الهمداني في «مصباح الفقيه» ـ بعد نقل كلتا الصورتين من السفينة وما قبلها ـ: (والأحوط إنْ لم يكن أقوى إمّا إتمام صلاته منفرداً، أو إعادة نيّة الاقتداء، إنْ جوّزناها بعد الانفراد).

ولكنّ مرّ أَنَّ الأقوى عندنا هو الأوّل منهما، إن أمكن المورد بإصلاحها منفرداً، و إِلاَّ كان الأحوط منه بعد إتمامها إعادة الصلاة حتّى يحصل القطع بالفراغ، واللّه العالم.

أقول: وليكن على ذُكرٍ منک، بأنَّ الحكم بالبطلان سواءٌ في الصورة الأُولى، وهو بأن يكون صرف وجود الإخلال بالشرط مستلزماً للبطلان، أو في الثانية، فإنّ المأموم على تقدّمه، المستوجب لتحقّق البطلان، إنّما يوجب ذلک إذا لم يأت بوظيفة المنفرد، أو لم يتحقّق في صلاته ما يوجب البطلان، من ترک القراءة، أو زيادة ركنٍ ونحوه للمتابعة، و إِلاَّ فالحقّ أَنَّ مجرّد هذه النيّة غير مؤثِّر في البطلان، لأنَّ الجماعة ليست من الفصول المنوّعة لماهيّة الصلاة في مقابل الفرادى، بل هي خصوصيّة موجبة لتأكّد مطلوبيّة الطبيعة، ولحوق أحكام خاصّة بها، فلا يكون قصدها منافياً لقصد أصل الطبيعة، بل متوقّف عليه.

ولا يتوقّف وقوعها فرادى على قصد حصولها كذلک، بل على عدم قصد الجماعة، أو عدم سلامتها له، فمتى لم تصحّ جماعة، وقعت بنفسها فرادى، وإنْ لم يقصدها كذلک، ما لم يخلّ بشيء ممّا يعتبر فيها حال الانفراد.

الفرع الثالث: وفي تحديد بيان المدار في صدق التقدّم والمساواة، حيث اختلفت كلمات الأعلام في ذِكر مَلاک التقدّم الموجب لبطلان الجماعة بمجرّده، أو ببقائه واستمراره، على اختلاف القولين، واليک كلمات بعضهم :

قال العَلّامَة في «التذكرة»: لو تقدّم عقب المأموم بطل عندنا.

وقال صاحب «المدارک»: (نصّ الأصحاب على أَنَّ المعتبر التساوي بالأعقاب، فلو تساوى العقبان لم يضرّ تقدّم أصابع رِجل المأموم أو رأسه، ولو تقدّم بعقبه على الإمام لم ينفعه تأخّره بأصابعه ورأسه).

وفي «الروض» و«المسالک»: الاكتفاء في البطلان بتقدّم عقب المأموم أو أصابعه، حاكين عن العَلّامَة، بعد أن حكيا عن الشهيد اعتبار العقب خاصّة.

وكيف كان، الملاحظ أَنَّ الغالب منهم جعلوا ملاک التقدّم، هو تعقّب المأموم عن الإمام، غاية الأمر بانضمام أصابع الرِّجل والرأس.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo