< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

وافاد السيد الخوئي (قدس سره):« قبل أن يذكر ما به يتحقق الاستقرار ذكر أُموراً ثلاثة:

الأوّل: أن الحجّ يستقرّ عليه إذا استكملت الشرائط و تشتغل ذمّته به و لو أهمل حتى زالت أو زال بعضها، لأنّ الواجب تنجز عليه و صار فعلياً في حقه بعد استكمال الشرائط، و إذا فوّت الواجب على نفسه فالاشتغال على حاله.

الثاني: أنه إذا اشتغلت ذمته به و لم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الإتيان به بأي وجه تمكن،

و لكن لا تساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع و هو الاستطاعة، و مقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر‌ و الحاضر بالنسبة إلى القصر و التمام،و إنما نلتزم بوجوب الإتيان بالحجّ بعد زوال الاستطاعة لأدلّة خاصّة، كالنصوص الدالّة على أن من استطاع و لم يحجّ و مات، مات يهودياً أو نصرانياً فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص و هو وجوب جديد.فالحكم بإتيانه بأي وجه تمكن و لو مع الحرج لا يمكن الالتزام به، لأنه تكليف جديد و حاله حال سائر التكاليف الإلٰهية التي ترتفع بالحرج،ففي فرض الإهمال و إن وجب عليه الحجّ بعد زوال الاستطاعة تفريغاً لذمّته و لكن الالتزام بلزوم الإتيان به حتى مع الحرج لا دليل عليه، بل مقتضى أدلّة نفي الحرج عدم لزوم الإتيان به إذا كان حرجيّا و يكون عاصياً في ترك الحجّ و الإهمال به، و التوبة رافعة له كما في سائر المعاصي.

الثالث: أنه إذا مات من استقر عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كما في النصوص المعتبرة، بل يظهر من بعضها تقدّمه على سائر الديون.

ثمّ ذكر (قدس سره) و يصحّ التبرّع عنه و يسقط الحجّ عنه بذلك لعدم الدليل على لزوم الاستئجار و إنما يلزم الاستئجار لتفريغ ذمته فإذا أتى به متبرع عنه فقد حصل الفراغ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo