< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

قال السيد الحكيم في المستمسك:في المستند اعترف بذلك، غير أنه ادعى إطلاق صحيحتي ضريس و العجلي، المتقدمتين في المسألة الثالثة و السبعين، الدالتين على وجوب القضاء‌و فيه:

ما عرفت في المسألة السابقة، من أن الصحيحتين المذكورتين لا عموم لهما لذلك، و ليستا واردتين في مقام تشريع وجوب القضاء و إن لم يجب عليه الأداء. فراجع.[1]

ثمَّ إن المتعين الرجوع إلى القواعد الأولية.و مقتضى ما تقدم، من اعتبار الشرائط في الوجوب: عدم استقرار الوجوب مع انتفاء بعضها. فما يعتبر في الوجوب وجوده- في الذهاب و الإياب- إذا انتفى قبل مضي زمان الإياب انتفى الوجوب معه، و ما لا يعتبر في الإياب، بل يعتبر وجوده إلى آخر زمان العمل، إذا انتفى قبل زمان تمام العمل انتفى الوجوب معه، و إذا انتفى بعد ذلك لم ينتف الوجوب معه.فالمدار في استقرار الوجوب واقعاً وجود الشرط واقعاً، فاذا انتفى انتفى، كما أشار الى ذلك المصنف.و منه يظهر لك الإشكال في بقية الأقوال المذكورة.

إذ الأول: خلاف ما دل على اعتبار جملة من الشرائط في الإياب كالذهاب.

نعم :يتم ذلك بالإضافة إلى الحياة. و لعل مراد بعضهم خصوص ذلك.

و الثاني : مبني على الفرق بين أجزاء الواجب، و هو غير ظاهر. و عدم لزوم التدارك مع الفوات- لعذر، أو و لو لا لعذر- لا يوجب الفرق بينها في الجزئية، و في اعتبار وجود شرائط الاستطاعة في كل منها على نحو واحد. و عدم لزوم التدارك و الإعادة على تقدير ترك بعضها لا يدل على عدم الجزئية، و لا على الفرق بينها فيما ذكرنا.

و أما الاحتمال الرابع : فهو مبني على إلحاق المقام بما لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو لا دليل عليه. و ليس البناء على التعدي عن مورده، و إلا لزم وجوب الحج على من علم بانتفاء جميع الشرائط بعد الإحرام و دخول الحرم، و هو كما ترى.

و أما الخامس : فهو- على ظاهره- مبني على اعتبار اجتماع الشرائط حين خروج الرفقة ظاهراً، و لا يضر انتفاء الشرائط واقعاً. و هو غريب، لأنه خلاف ما دل على اعتبار الاستطاعة، الظاهر في شرطية الوجود الواقعي لا الظاهري. و لعل مراد بعضهم :

صورة ما إذا لم يعلم استناد انتفاء بعض الشرائط إلى ترك الحج، بحيث احتمل بقاؤها على تقدير السفر للحج. اعتماداً منهم على أصالة السلامة، المقتضية للوجوب الظاهري، فيكون الاستقرار ظاهرياً لا واقعياً. و حينئذ يجب ترتيب آثار استقراره ظاهراً، من وجوب الأداء بعد ذلك و لو متسكعاً، و القضاء عنه بعد موته، لا أن اجتماع الشرائط ظاهراً موضوع للحكم الواقعي.

و لذلك استشكل في المدارك على العلامة في التذكرة، حيث جزم بأن من تلف ماله قبل عود الحاج، و قبل مضي إمكان عودهم، لم يستقر الحج في ذمته، لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط، بقوله: «و يشكل: باحتمال بقاء المال لو سافر ..». و كيف كان فهذا القول على ظاهره خلاف مقتضى‌ الأدلة، بل خلاف المقطوع به منها.[2]

وحاصله:اختياره ما ذهب اليه المشهور وفاقاً لصاحب العروة (قدس سره ) و المناقشه فيما ذكره صاحب العروة من الاقوال الخمسة.و اساس ما اختاره ان مقتضي القواعد وما تقدم من الاخبار الدالة على اعتبار الشرائط في الحج عدم استقرار الوجوب مع انتفاء بعض هذه الشرائط بلا فرق فيما يعتبر في الوجوب وجوده سواء كان في الذهاب او الاياب، وان المدار في الاستقرار اي استقرار وجوب الحج وجود الشرط واقعاً. قال (قدس سره) في المسألة الثالثة و السبعين في ذيل قول صاحب العروة: إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق، فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، فلا يجب القضاء عنه.قال (قدس سره):بلا خلاف أجده فيه، كما في المدارك و الحدائق و غيرهما. بل عن المنتهى: دعوى الإجماع عليه، كذا في الجواهر. و يشهد له جملة من النصوص،

منها: صحيح ضريس عن أبي جعفر (ع): «قال في رجل خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام، و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام»

و‌صحيح بريد العجلي قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج حاجاً، و معه جمل له و نفقة و زاد، فمات في الطريق، قال (ع): إن كان صرورة ثمَّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، و إن كان مات- و هو صرورة قبل أن يحرم- جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام»‌

افاد (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة هناك – المسألة الثالثة و السبعين-:«هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه، فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان (3)، من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور. و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية. و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسراً. و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه. و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه، و حمل الأمر بالقضاء على الندب. و كلاهما مناف لاطلاقهما....»قال (قدس سره) فی المستمسک:حكي أولهما: عن ظاهر القواعد و المبسوط و النهاية.

و ثانيهما: ظاهر الجواهر، حاكياً له عن بعض، حاملًا للأمر على الندب. لكن أشكل عليه بعد ذلك- تبعاً لكاشف اللثام- :

بأنه يبقى الاجزاء عمن استقر الحج عليه بلا دليل.اللهم إلا أن يرشد اليه:ما تسمعه- إن شاء اللّٰه تعالى- في حكم النائب، من الاجتزاء بذلك فيه.

ثمَّ قال: «و لعل الأولى تعميم الصحيحين لهما، و استعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر المشترك بين الندب و الوجوب ..».

أقول:دعوى عموم النصوص لهما غير ظاهرة، لأنها واردة في مقام تشريع الاجزاء عن حج الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه، فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه.و بالجملة:النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب، فلا تدل على إلغاء شرط وجوبه، لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ بإطلاقها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo