< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

ويمكن ان يقال:

اما الصورة ‌الاولى في كلام صاحب العروة وهو « ما لو ادعى الزوج عدم الامن عليها، وانكرت قدم قولها مع عدم البينة او القرائن الشاهدة والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها.»

فالظاهر ان ادراك الخوف او الامان في المرأة من الأمور التي لا يعلم الا من قبلها، والمفروض توقف الوجوب في المقام على ادراكها الامن.وعليه، فان ادراك الزوج الخوف عليها في الحج لا يكون موضوعاً لاثر شرعي. لان الموضوع للاثر في المقام هو خوفها دون خوفه وعليه فان دعوى الزوج غير مسموعة.بل ان دعواه غير مسموعة حتى لو اثبتها بالبينة والشواهد فضلاً عن استحقاقه اليمين عليها.لان غاية ذلك ثبوت كونه خائفاً ولا اثر لخوفه في سقوط وجوب الحج عن المرأة.

بل لقائل ان يقول: ان هذه الدعوى، وان كان لها صورة‌ الدعوى الا انها من باب الدعوى والمرافعة، لان لكل احد اظهار ادراكه والدعوي والمرافعة انما تتحقق فيما كان لحكم الحاكم اثر شرعي بمقتضى البينات والايمان، وثبوت هذه الدعوى من الزوج وحكم الحاكم بانه خائف وانه صادق في خوفه بمعنى صادق في اداركه الخوف، ما لم يترتب عليه اثر شرعي غير داخل في القضاء‌ والترافع.

وقد مرَّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره) ان حال الزوج في المقام في اداركه الخوف على حج المرأة كحال الأجانب في عدم تأثير خوفه نظير ما اذا كان الزوج خائفاً من اغتسالها، ولكن هي غير خائفة، فان المتيقن عليها حينئذٍ الغسل، ولا ينتقل الامر الى التيمم.هذا حال هذه الصورة بظاهرها، كما هو ظاهرها في كلام الشهيد (قدس سره) ولكن لو رجعت نفس الدعوى الى ان الزوج ادعى ان زوجته بحسب ما يطلع عليها من حالاتها بمقتضى مصاحبته معها طويلاً لا تقدر على حفظ نفسها في السفر بحيث لا يرى رجوعها آمناً، وان زوجته وان كانت غير خائفة بنفسها الا ان عدم خوفها ناشئ من عدم توجهها وادراكها للمحاذير الموجودة في السفر، وادرك الزوج الخطر بمقتضى تجربته واطلاعه على الظروف الموجودة في السفر بحيث يكون دعواه الخوف بمقتضى هذه الجهات قابلة للاعتناء عقلاءً، وانكار الزوجة من جهة عدم توجها وادراكها لذلك، فانه تتحقق الدعوى والمرافعة وللزوج اقامة ‌البينة، والشواهد على مدعاه.لان دعواه حينئذ موضوعة للاثر، ولو ثبتت لقدم قوله.وان لم يتمكن من اثبات دعواه فهل يستحق الزوج اليمين عليها حينئذٍ؟ فلا يبعد ذلك لان المفروض عقلائية الدعوى وكونها موضوعاً للأثر شرعاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo