< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشتراط وجود المحرم فی الحج المرأة

ويمكن أن يقال:ان المفروض في المسألة، ارادة‌ الحج من المرأة مع عدم امنها، وعدم تمكنها من استصحاب من تتق به، وان لم يكن محرماً ولو بذل الاجرة ففي هذا المقام يدور الأمر في كلام صاحب العروة (قدس سره) بين سقوط الاستطاعة وعدم وجوب الحج عليها، او انه يجب عليها تحصيل المحرم بالتزويج اما تزويج نفسها أو بنتها و....

كما هو ظاهر قوله: ومع عدم امنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالاجرة مع تمكنها منها، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالاجرة مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة، وهل يجب عليها التزويج تحصيلاً للمحرم وجهان.

فان مفادة ان مع الالتزام بوجوب التزويج لم تسقط الاستطاعة.وهنا ربما يقال:ان من شرائط تحقق الاستطاعة الأمن، بان لا يخاف الذاهب على نفسه أو عرضه، ومع عدم تحققه فلا تحقق الاستطاعة لفقد شرطها، أو ركنها.وتحصيل الأمن بالتزويج تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب كما افاد المحقق العراقي (قدس سره).وفي القبال:ربما قرر التزويج كغيره من الأمور المحتاج اليها في السفر مثل الراحلة وغيرها.بل هو من قبيل استصحاب المحرم أو غيره ممن تثق به وحصول الامن له انما يتحقق باحد الامرين، اما أستصحاب من تثق به أو التزويج مع عدم امكان الاول بلا فرق بينهما.هذا ما عرفت في كلام السيد الحكيم (قدس سره)ومرَّ من السيد الخوئي (قدس سره) ايضاً، ان التزويج في المقام من المقدمات الوجودية، وانه لا فرق في تحصيل المقدمات الوجودية بين المالية وغيرها والا لم يجب بذل المال لاجل استصحاب المحرم.نعم، انما قرر ذلك اذا لم يكن في التزويج حرج او مهانة عليها.ولاجل المحذور والاشكال في الالزام بان التزويج كسائر المقدمات الوجودية كاخذ جواز السفر او تهيئة الزاد و الراحلة، او انه اذا كان لفرض تحصيل الأمن لكان من مقومات الاستطاعة ‌فلا يجب تحصيلها كعدم وجوب تحصيل المال المحقق للاستطاعة نرى ترديد الاكثر في المقام حتى صاحب الجواهر (قدس سره) حيث انه جعل الحكم بوجوب التزويج محل الاشكال ولم يرجح احد الاحتمالين.ويمكن ان يقال:ان العرف لا يرى التزويج في المقام لغرض تحصيل الامن من المقدمات الوجودية كاخذ جواز السفر او تهيئة الزاد و الراحلة.بل يفرق العرف بين استصحاب من تثق به ولو بالاجرة وبين التزويج حيث يرى الاول من المقدمات الوجودية كتهيئة الزاد والراحلة بقيمة زائدة على عرفها ما لم يصل حد الحرج او الضرر مما لا يتحمل عرفاً.فكانه يرى هذه الموارد اي المقدمات الوجودية من لوازم السفر بالنسبة الى الشخص يلزم تحصيلها بعد ثبوت الاستطاعة.واما مثل التزويج لتحصيل الامن فلا يراه من قبيل لوازم السفر والمقدمات الوجودية له، بل يرى المبادرة اليه لذلك من تحصيل الاستطاعة ومعه لا يبعد الالتزام بعدم الوجوب كما مرَّ من الاعلام كالمحقق العراقي (قدس سره)، ومع عدم تمامية الالتزام بذلك وعدم الجزم به فالوجه في المقام التوقف والقول بان الوجوب محل تأمل واشكال كما صدر من صاحب الجواهر وصاحب العروة (قدس سرهما).الفرع الخامس:قد مرَّ من صاحب العروة (‌قدس سره):

«... ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها ، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف ، وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان في صورة عدم تحليفها . وأما معه فالظاهر سقوط حقه»[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo