< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

ثم ان السيد الحکيم (قدس سره) التزم بان المراد من المطلقة فی هذه الاخبار خصوص الرجعية بمقتضی رواية ابی هلال.و هی ما رواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن ابی هلال عن ابی عبد الله (ع):

فی التی يموت عنها زوجها تخرج الی الحج و العمرة و لا تخرج التی تطلق لان الله تعالی يقول: {و لا يخرجن...} الا ان تکون طلقت فی سفر»

و افاد (قدس سره):

و لعل هذه الرواية قرينة علی حمل الروايات السابقة علی خصوص المطلقة الرجعية لان قوله تعالی: {و لا يخرجن...\} انما ورد فی المطلقة الرجعية.

و مفاد الرواية:ان المرأة التی يتوفی عنها زوجها لا مانع له بالنسبة الی الخروج للحج و العمرة و اما المطلقة فانه لا يجوز له ذلک لانها مأمورة بعدم الخروج عن البيت فی حال عدتها، فوجه المنع عن حجها بعدم جواز خروجها.ربما ان هذه الملازمة أي المنع عن الخروج للحج و النهی عن الخروج من البيت قابل للجريان فی جميع موارد حج المطلقة فی الروايات السابقة و ان الوجه لمنعه عن الحج هو منعه عن الخروج من البيت و هذا غير صادق فی غير الرجعية فيحمل ما دل علی المنع عن الحج اليه.و لازم هذه القرينة لو تمت حمل الروايات المانعة عن حج المطلقة علی ذلک دون المجوزة.و معه يمکن ان تکون هذه الرواية هی وجه الجمع بين المطلقتين السابقتين بحمل المجوزة علی غير الرجعية و حمل المانعة علی الرجعية.و لذا ذکره السيد الحکيم فی جملة ما استدل به لمنع حج المطلقة الرجعية تطوعاً الا باذن زوجها.و لم يذکر السيد الخوئي هذه الرواية.اما جهة السند فی الرواية:فرواه الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم و اسناد السند صحيح فی المشيخة.و اما موسی بن القاسم فقد مرَّ تمامية وثاقته و قول النجاشی فيه ثقة ثقة، و توثيق الشيخ له و کذا العلامة. و هو من الطبقة السادسة.و هو رواه عن عبدالرحمن. و عبدالرحمن الذی روی عنه موسی بن القاسم هو عبدالرحمن بن ابي نجران.عبدالرحمن بن ابی نجران، عمرو بن مسلم التميمي.قال النجاشی:

«... روى عن الرضا ( عليه السلام ) ، وروى أبوه أبو نجران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وروى عن أبي نجران حنان ، وكان عبد الرحمان ثقة ثقة ، معتمدا على ما يرويه ، له كتب كثيرة».[1]

و عده الشيخ من اصحاب الرضا (ع) و اصحاب الجواد عليهما السلام.[2] و وثقه العلامة[3] و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن صفوان و هو صفوان بن يحيی و شأنه أجل من الوثاقة و هو من الطبقة السادسة.

و هو رواه عن أبي هلال. و هو ابو هلال الرازي روی عن ابی عبدالله (ع): لا تنصيص علی وثاقته فی کتب الرجال الا انه من رجال صفوان بن يحيی بالسند الصحيح کما فی المقام و هو من الطبقة الخامسة. فالرواية معتبرة.

و عدم استناد السيد الخوئی (قدس سره) بهذه الرواية بخلاف السيد الحکيم لاجل هذه الجهة لانه لايری اعتبار التوثيق العام من الشيخ (قدس سره).و عبر عنها السيد الحکيم بالرواية و افاد و فی رواية أبي هلال.ولکن عرفت اعتبار الرواية و ربما قيل فی بعض کتب الرجال:ان عبدالرحمن الذی روی عنه موسی بن القاسم مشترک بين عبدالرحمن بن ابی نجران و عبدالرحمن بن سيابة، و حيث ان الثاني لا توثيق له فلا يتم اعتبار الطريق.ولکن فيه ان عبدالرحمن بن سيابة من اصحاب الصادق (ع) و انما روی عن ابی عبدالله و عن ابی النعمان و حماد عنه و هو من الطبقة الخامسة و عبدالرحمن المذکور فی الرواية روی عن صفوان بن يحيی و هو من الطبقة السادسة و لا يعقل نقل ابن سيابة عنه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo