< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

اما الطائفة الثالثة:ما ورد بانها لو كانت صرورة حجت في عدتها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.نظير ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال:

سألت ابا عبدالله (ع) عن المطلقة تحج في عدتها، قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها[1]

ومدلولها:ان المطلقة مطلقاً سواء كانت رجعية او غير رجعية اذا حصلت لها الاستطاعة في عامها الواقع في عدتها ـ أي وقع وقت الاتيان بالحج الواجب عليها في عدتها ـ فلها ان تحج سواء اذن لها الزوج أم لم يأذن.وان لم يكن حجها حجة الاسلام بلا فرق بين كونها واجباً عليه باجارة او نذر وامثاله او تطوعياً، فلا ياتي بها الا بعد انقضاء عدتها.اما جهة السند فيها.فرواها الشيخ (قدس سره) باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى.واسناد الشيخ اليه صحيح في مشيخة التهذيب.

واما احمد بن محمد بن عيسى، ابن عبدالله بن سعد الاشعري القمي فقد مر انه ثقة على ما افاده الشيخ في الرجال[2] والعلامة في الخلاصة[3] وهو من الطبقة السابعة.

وهو رواها عن ابي عبدالله البرقي.

والمراد: محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقی ابو عبدالله.

قال النجاشي: محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي البرقي ابو عبدالله، مولى ابي موسى الاشعري، وكان ضعيفاً في الحديث، وكان اديباً حسن المعرفة بالاخبار وعلوم العرب.

وعده الشيخ من اصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام وافاد في ضمن عده ‌من اصحاب الرضا: محمد بن خالد البرقي ثقة[4]

وقال العلامة في الخلاصة: «... من اصحاب الرضا ثقة»

وقال ابن الغضائري: انه مولى جرير بن عبد الله، حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل.

وقال النجاشي: انه ضعيف الحديث.

والاعتماد عندي على قول الشيخ ابي جعفر الطوسي رضي الله عنه من تعديله»[5]

وقال السيد الخوئي بعد نقل كلمات الاعلام في معجم رجال حديثه:

«ا نك قد عرفت من الشيخ توثيق محمد بن خالد صريحا ، ولكنه مع ذلك قد توقف بعضهم في توثيقه ، بل تعجب بعضهم من ترجيح العلامة قول الشيخ على تضعيف النجاشي مع أنه أضبط وأتقن ، ولكن الصحيح أن العلامة لم يرجح قول الشيخ على قول النجاشي ، وإنما ذكر اعتماده على قول الشيخ من تعديله لأجل أن كلام النجاشي غير ظاهر في تضعيفه ، وإنما التضعيف يرجع إلى حديثه ، لأجل أن محمد بن خالد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل ، كما صرح به ابن الغضائري ، وحينئذ يبقى توثيق الشيخ بلا معارض.»[6]

ونظره (قدس سره) الى ان تضعيف النجاشي لا يرجع الى ضعف نفسه وعدم وثاقته، بل يرجع الى حديثه.ولعل وجه هذا التعبير عن النجاشي يرجع الى كلام ابن الغضائري وما افاده ابن الغضائري غير راجع الى ضعفه في النقل وعدم وثاقته في الحديث بمعنى انه يروي ما سمعه وكان ثقة في ذلك الا ان الكلام فيما سمعه لانه يعتمد على الضعفاء ويروي عنهم كما يعتمد على المراسيل، ولكن انما يروي ما سمعه بصدق ووثاقة وعليه، فان وجه اعتماد العلامة على توثيق الشيخ ذلك مع انه نقل قبل ذلك كلام ابن الغضائري فيه.ووثقه المحقق الاردبيلي في جامع الرواة ايضاً. وهو من الطبقة‌ السادسة.وهو نقل الرواية عمن ذكره وهو عن منصور بن حازم. اما منصور بن حازم ابو ايوب البجلي.

قال النجاشي: «... كوفي ثقة عين صدوق بن اجلة ‌اصحابنا وفقهائهم روي عن ابي عبدالله وابي الحسن موسى (ع)...»[7]

وعده الشيخ في رجاله من اصحاب الباقر ومن اصحاب الصادق (ع)

وقال العلامة في الخلاصة: «منصور بن حازم ابو ايوب البجلي كوفي ثقة عين صدوق من اجلة اصحابنا وفقائهم..»[8] وهو من الطبقة‌ الخامسة.

والرواية مرسلة، بارسال ابي عبدالله البرقي وان كان جميع المذكورين فيها ثقاة.اما الطائفة ‌الرابعة:‌وهي ما دل على ان المطلقة تحج في عدتها باذن زوجها.نظير ما رواه الكليني عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية‌ بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال:سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها.ومدلولها:ان المطلقة مطلقا رجعية‌كانت او غير رجعية يشترط في حجها اذن زوجها بقوله (ع) طيب نفس زوجها، فلها ان تحج مع الاشتراط المذكور بلا فرق بين ان يكون ما ارادت حجة الاسلام او غيرها وسواء كان الحج واجبة باجارة او نذر او او كانت تطوعية وقد ادرج صاحب الوسائل (قدس سره) هذه الرواية في عنوان:باب انه لايجوز للمرأة ‌ان تحج ندباً في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز ان تحج واجباً بغير اذن، وكذا في العدة‌ البائنة‌ واجباً او ندباً.ولعله وصل الى هذا الاستنتاج بمعونة القرائن الروائية الخارجة عن الباب لانه ليس في نفس الباب غيرها الا روايتين:

1 ـ رواية‌ العلاء عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق

2 ـ رواية عثمان بن عيسى عن سماعة‌ بقوله (ع): ليس لها ان تحج حتى تنقضي عدتها.

ولعله جمع بينهما بذلك اي ما عنون الباب به.اما جهة السند فيها:فرواها الكليني عن حميد. وهو حميد بن زياد النينوي. ابن حماد بن زياد.

قال النجاشي: «... كان ثقة واقفاً وجها فيهم سمع الكتب وصنف كتاب الجامع في انواع الشرايع...»[9]

وقال الشيخ في الفهرست: «حميد بن زياد من اهل نينوى، قرية الى جنب الحائر على صاحبه السلام، ثقة كثير التصانيف، روى الاصول اكثرها له كتب كثيرة على عدد كتب الاصول»

وعدة في رجاله عن لم يرو عنهم (ع) وقال:

«حميد بن زياد ... عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف قد ذكرنا طرفاً من كتبه في الفهرست.»[10]

وقال العلامة (قدس سره) في الخلاصة:

«... قال النجاشي.... كان ثقة واقفاً وجها فيهم مات سنة عشر وثلثمائة ثم افاد: فالوجه عندي ان روايته مقبولة اذا خلت عن المعارض.[11]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo