< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

ويمكن أنْ يقال:ان المعتبر من الرجحان في متعلق النذر، الرجحان في المتعلق بعنوانه وبذاته لا بالنسبة‌ الى لوازمه وما ربما يترتب عليه، وفي مثل المقام لا شبهة في ان الحج راجح بذاته، وعليه فينعقد النذر، وأما استلزام الاتيان به تضييع حق الزوج او غير الزوج فانما يزاحم وجوب الاداء، وفي مقام التزاحم يقدم حقوق الناس من جهة‌ انها أهم مناطاً عند الشرع.وانما تظهر الثمرة في ذلك:انه لو قلنا بانعقاد النذر في مثل المقام وعدم فعلية وجوب الوفاء به من حيث ابتلائه بمزاحمة ‌نهي الزوج، فان وجوب الوفاء ‌به انما يصير فعلياً بعد موت الزوج، او حصول رضاه بعد ذلك.بخلاف ما لو قلنا ان المعتبر في متعلق النذر الرجحان في المتعلق حتى بالنسبة الى لوازمه وما يستلزمه من العناوين من تضييع حق الغير، فانه لا ينعقد النذر من اصله، ولا يصير الوجوب في الوفاء به فعلياً بعد حصول رضاه أو موته لانه لا نذر ليجب الوفاء به على هذا المبنى.ولا يبعد الالتزام بالاول.والحاصل:انه لا شبهة في عدم اشتراط أذن الزوج في الحج الواجب المستقر بلا فرق بين حجة الاسلام وما وجوب بالنذر أو العمد أو اليمين، كما انه لا شبهة ‌في تحقق الاستطاعة بتحقق اسبابها ولو مع عدم رضا الزوج واذنه.واما بالنسبة الى الحج الواجب بالنذر المفروض انعقاده في ظرف عدم رضا‌ الزوج او نهيه، فان وجوب الوفاء ‌به لا يصير فعلياً في الظرف المذكور ويقبل الفعلية بعد حصول اذنه أو موته.وربما يظهر من السيد الاستاذ (قدس سره) عدم اعتبار إذن الزوج في النذر لعدم الدليل على اعتباره بخلاف العهد واليمين.ورد الاستدلال لاعتباره:

تارة بما ورد في عدم اعتباره في النذر بالحج مثل صحيحة عبد الله بن سنان السابقة عن أبي عبدالله (ع) بقوله (ع): «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او زكاة ‌او بر والديها، او صلة‌ رحمها»[1]

وتارة:‌ بما دل على اعتبار الاذن في اليمين بضميمة ‌كون المراد باليمين ما يعم النذر لشيوع إطلاق اليمين على النذر في النصوص سواء وقع في كلام السائل او الامام (ع)‌[2]

فانه قد حمل بعض الروايات المصرحة‌ باليمين على النذر كما دل على اعتبار قصد القربة فيه مع انه يعتبر في اليمين ذلك اجماعاً.[3]

كما افاده صاحب الجواهر (قدس سره)[4]

بعدم عمل الاصحاب في بعض فقرات الصحيحة كالمستثنى لانه لا يصح الحج التطوعي من دون اذن الزوج، فلا بد من حمله على الحج الواجب، وهكذا العتق والصدقة والتدبير والهبة، فانها تصح ولو لم ياذن الزوج في الأول.كما رد الوجه الثاني والثالث:بان اطلاق اليمين على النذر في بعض الموارد لا يدل على المدعى، لانه لو لم يثبت انه اطلاق حقيقي، بل هما بحسب الفهم العرفي مختلفان فالاطلاق يمكن ان يكون مسامحياً من باب المجاز، فلا يكون دليلاً على كون النذر من افراد اليمين.كما انه لم يرد دليل يتكفل تنزيل النذر منزلة اليمين كتنزيل الطواف منزلة‌ الصلاة، كما أنَّ ظاهر الروايات المشار اليها عدم ارادة المعنى المصدري من النذر الذي أُطلق عليه اليمين، بل يراد بالنذر هو المنذور بمعناه اللغوي، كالدرهم الذي يقع عليه الوعد، فلا ظهور لها في اطلاق اليمين على النذر كرواية مسعدة بن صدقة قال:

سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ، قال : إذا لم يجعل لله فليس بشئ»[5]

واما الاشتراك في كثير من الاحكام ـ كما قيل ـ فهو لا يعدو كونه وجهاً استحسانياً، اذا الاشتراك في كثير من الاحكام لا يوجب الجزم بثبوت الاشتراك في جميعها.ثم انه (قدس سره) افاد:«... ويتحصل: ان الوجوه المتقدمة غير صالحة للنهوض على تقييد نذر الزوجة باذن زوجها وعليه فالمرجع هو مطلقات وجوب الوفاء بالنذر لو كانت»كما انه افاد بعد سطور:« وعلى هذا فالقاعدة الاولية تقضي بوجوب الوفاء ما لم يثبت المخصص.

فالتشكيك غير كاف لاعتبار الاذن بدعوى انه القدر المتيقن من الحكم بوجوب الوفاء وغيره مجرى البراءة»[6]

ويمكن ان يقال:ان بالنسبة الى انعقاد النذر فالامر كما افاده لما مرَّ من انعقاد النذر حتى مع عدم اذن الزوج، وانه لا يؤثر عدم اذنه في عدم رجحان متعلق النذر بذاته وبعنوانه.وانما الاشكال في وجوب الوفاء بهذا النذر، فانه لو استلزم الوفاء تضييع حق الزوج فانما يقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب أداء حق الزوج ورعايته. وقدم حق الزوج لانه من حقوق الناس ورعايته أهم من الوفاء بالنذر.فتحصل:انه لو تعلق النذر أو العهد أو اليمين بالحج وكان وجوب الأداء بها مستقراً على ذمته، فانه لا يعتبر فيه اذن الزوجة.وكذا الكلام في كل ما وجب بها ولو في غير الحج اذا وقع وانعقد في ظرف رضاه، او قبل زواجه بلا فرق، لان الواجب الذي استقر على ذمة الزوجة لها تفريقها عنه، والاتيان بالواجبات من الحقوق المسلمة‌ للمرأة بلا حاجة الى اذن زوجها.ومما حققناه قد ظهر:انه لا يتم القول بان الرجحان في متعلق النذر انما يعتبر حدوثاً وبقاءً، وعليه فاذا انعقد النذر منه قبل الزواج أو في ظرف اذنه ورضاه، ولم ياذن بعد ذلك بالوفاء به فانه يسقط متعلق النذر عن الرجحان ويبطل به النذر.وذلك لما مرَّ من اعتبار رجحان المنذور بعنوانه وذاته لا بالنسبة الى لوازمه وما يستلزمه من تضييع حق زوج أو غيره.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo