< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إذن الزوج للزوجة فی الحج

ويمكن ان يقال:

ان ظاهر كلام صاحب العروة (قدس سره) بقوله: «وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه» عدم اشتراط اذن الزوج في مقام الاتيان بالحج النذري الواجب.

وهو لا اشكال فيه بالنسبة الى ما لو نذرت الحج قبل زواجها ولم تأت بالمنذور وأرادتْ الإتيان به بعد زواجها، او نذرت الحج في ظرف رضائه ثم أرادت الاتيان به ولم يأذن لها الزوج.وبالجملة ان الموضوع في المقام هو الاتيان بالحج المنذور من ناحية‌ المرأة‌ المزوجة بعد انعقاد النذر.وقد مرَّ إنَّ هنا اشكالين:1 ـ ان الاخبار الواردة في عدم اشتراط اذن الزوج في حجة ‌الاسلام لا يمكن التعدي عن موردها بمثل النذر والعهد واليمين بلا دليل، وليس لنا دليل على اسراء الحكم من موردها الى غيرها.وهذا الاشكال قد أجاب عنه السيد الحكيم (قدس سره):بان الحاق مطلق الواجب بالحج، انما يكون من جهة انه لا خصوصية للحج بين الواجبات، بل انه مصداق لما يجب على المرأة ‌كالصلوة والصوم وانه كما لا يشترط في صحة ‌الصوم الواجب اذن الزوج ولا في صحة الصلاة الواجبة كذلك في الحج، وان ذكر الحج فيها انما يكون من جهة ‌كونه مورد سؤال الراوي.كما ان وجه سؤال الراوي مع ان عدم الحاجة الى اذن الزوج في الاتيان بالواجبات كان مركوزاً في اذهان المتشرعة، انما كان من جهة ‌ان الذهاب الى الحج وصرف الوقت في اتيانه انما يستلزم عدم الحضور عند الزوج الموجب قهراً تضييع بعض حقوقه.ولا فرق في هذه الجهة بين حجة الاسلام وبين غيرها من اقسام الحج من الواجب بالنذر او العهد او اليمين.هذا وثانياً:انه قد ادعى في المقام الاجماع وانه لا تختلف حجة الاسلام عن غيرها من اقسام الحج الواجب في عدم اشتراط صحتها باذن الزوج.وثالثاً:

انه نقل المحقق في المعتبر بقوله: قال: قال عليه السلام: «لا طاعة‌ لمخلوق في معصية الخالق»[1]

بناءً على صحة اطلاق المعصية على ترك الواجب.وهذه الرواية وان كانت مرسلة الا انه لا يبعد ادعاء جبر الضعف فيها بعمل الاصحاب وفتواهم، بل الارتكاز المسلمة بين المتشرعة ‌من ان من حقوق الزوجة فازغاً عن الحقوق المتعلقة بزوجها الاتيان بواجباتها، وهذا مما لا يمنعه عدم رضا‌ الزوج أو نهيه.

وبالجملة: إن الحاق غير حجة ‌الاسلام بها في عدم اشتراط اذن الزوج لا يبعد. بل له وجه وجيه، ولذا اختاره صاحب العروة ‌وغالب اعلام محشيها.

هذا بالنسبة الى نذر الحج بعد انعقاده صحيحاً.واما بالنسبة ‌الى ما لو نذرت الزوجة في ظرف نهي الزوج او مع علمه بعدم رضاه، فهل ينعقد هذا النذر ولو كان المنذور الحج.فربما يقال ـ كما مرَّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره):ان متعلق الحج يلزم ان يكون راجحاً، او اذا كان الاتيان بالمنذور من ناحية ‌الزوجة غير مأذون من ناحية الزوج أو مورداً لنهيه فانه لا يكون المتعلق راجحاً، ومع فرض عدم رجحانه لا ينعقدمن أصله.ويمكن أنْ يقال:ان المعتبر من الرجحان في متعلق النذر، الرجحان في المتعلق بعنوانه وبذاته لا بالنسبة‌ الى لوازمه وما ربما يترتب عليه، وفي مثل المقام لا شبهة في ان الحج راجح بذاته، وعليه فينعقد النذر، وأما استلزام الاتيان به تضييع حق الزوج او غير الزوج فانما يزاحم وجوب الاداء، وفي مقام التزاحم يقدم حقوق الناس من جهة‌ انها أهم مناطاً عند الشرع.وانما تظهر الثمرة في ذلك:انه لو قلنا بانعقاد النذر في مثل المقام وعدم فعلية وجوب الوفاء به من حيث ابتلائه بمزاحمة ‌نهي الزوج، فان وجوب الوفاء ‌به انما يصير فعلياً بعد موت الزوج، او حصول رضاه بعد ذلك.بخلاف ما لو قلنا ان المعتبر في متعلق النذر الرجحان في المتعلق حتى بالنسبة الى لوازمه وما يستلزمه من العناوين من تضييع حق الغير، فانه لا ينعقد النذر من اصله، ولا يصير الوجوب في الوفاء به فعلياً بعد حصول رضاه أو موته لانه لا نذر ليجب الوفاء به على هذا المبنى.ولا يبعد الالتزام بالاول.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo