< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

ويمكن ان يقال:

ان مقتضى التعابير المذكورة في الروايات مثل قوله (ع): (لا يقدرون مما كسبوا على شيء في صحيحة محمد بن مسلم. عن ابي جعفر (ع).

وقوله (ع): (ما كان له حق في ثوابه) في صحيحة ‌زرارة عن ابي جعفر (ع).

وقوله: (لم يكن له ثواب) في رواية معلى بن خنيس السابقة عن ابي عبدالله (ع).

وكذا قوله (ع): (وانما يقبل الله من العباد بالفرائض التي افترضها الله على حدودها معرفة من دعا اليه ومن اطاع) في رواية مفضل بن عمر عن ابي عبدالله (ع).

وقوله (ع): (لم يقبل الله منه شيئاً ابداً) في رواية ‌عقبة بن خالد عن ميسر عن ابي جعفر(ع).

وقوله (ع): (لم ينفعه ذلك شيئاً) في صحيحة ابي حمزة الثمالي وامثالها.

ان هذه الروايات ليست في مقام بيان عدم اجزاء العمل ووجوب قضائه، بل تكون في مقام بيان ان هذه الاعمال لا يوجب قرباً له به تعالى، وهذا معنى عدم القبول كما عرفت في كلام سيدنا الاستاذ (قدس سره).والنكتة‌ في كلامه ان نفي العمل عنهم بما انه ليس نفياً حقيقياً لانه اتى بالعمل خارجاً وواقعاً فيكون في مقام نفي العمل تنزيلاً ونفيه في هذا المقام لا يتم الا بلحاظ الاثر. واثر الطاعات والعبادات القرب الى الله، وهذا الاثر انما ينتفي عند عدم الالتزام بالايمان والولاية.وما ذهب اليه المشهور من فقهائنا من الالتزام بنفي الثواب ربما كان لاجل ان الثواب والجزاء من آثار القرب ولو لا القرب فلا اجر ولا ثواب.واما ما مرّ من السيد الاستاذ (قدس سره) من تفاوت مقام القبول مع مقام تعلق الأجر فهو تام في نفسه، وان الظاهر من مدلول الاخبار عدم قبول اعمال المخالف حال مخالفته الا انه يمكن الجمع بين ما افاده (قدس سره) وبين ما التزم به المشهور من عدم تعلق الاجر بما مرّ منا من ان الاجر متفرع على القرب ومعنى القبول ثبوت القرب.الا ان يقال:

انه لو كان معنى القبول ثبوت القرب، واذا لم يتحقق القرب باتيان المقرب من المخالف فلا محالة ينتفي الأجر بعدم تحققه. وتخفيف العذاب بحصول الكسر والانكسار انما هو نحو من الأجر، وينافيه ما مرَّ من الاخبار مثل قوله (ع) «اما لو ان رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع امواله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع اعماله بدلالته اليه، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الايمان» في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع).

وقوله (ع): (لو ان رجلاً عمر ما عمر نوح في قومه الف سنة الا خمسين عاماً يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ـ بين الركن والمقام...ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً) في صحيح أبي حمزة الثمالي الدال على عدم نفع الاعمال مطلقاً حتى بالنسبة الى التخفيف في العذاب.

واهم منهما قوله(ع): في صحيحة محمد بن مسلم: (إعلم يا محمد إن ائمة الجوار واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا واضلوا، فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدتْ به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ، ذلك هو الضلال البعيد)

وهو صريح في دخل الايمان في اساس العبودية وانه لا عبودية ولا تعبد بلا ايمان في الواقع ونفس الامر.

واما ما مرَّ في كلمات السيد الاستاذ (قدس سره) من انه «قد يترتب على العمد جزائه ولكنه لا يرضى به ولا يقع مورد القبول من نفسه لعدم كماله فالمستأجر قد يرى نفسه ملزماً بدافع الأجر للأجير على خياطه ثوبه، ولكن الخياطة لا تكون مورد رضاه لعدم كونها بنحو كامل من الهندسة‌ الخياطية والجمال والدقة.»

فانما يتم في العرفيات من الاعمال لا في مثل المقام الذي ليس البحث في كمال العمل وجماله، بل ان اللسان في الاخبار نفي الأثر من العمل بنحو مطلق.وانه لا يتفع عامله منه شيئاً.وعليه فما التزم به المشهور من حمل هذه الروايات على نفي الثواب وعدم تعلق الأجر بنحو مطلق تام.ومقتضى هذه الاخبار ان الايمان شرط في قبول الاعمال ولو على نحو الشرط المتأخر عناية ومنة.هذا، ثم انه ليس هذا الاشتراط اي كون العمل صحيحاً عنده مصرحاً به في هذه الاخبار، ولذا ربما قيل بانها مطلقة من حيث كون ما اتى به صحيحاً وفاسداً، فان المخالف بمجرد استبصاره لا يجب عليه قضاء ما فعل من الاعمال ولو كانت فاسدة عنده.ولكن هذا التوهم غير تام.

وذلك: لان في ارتكاز المتشرعة، ان المسلم المتوجه أي الملتفت.

العالم باحكام الشريعة ولو حسب مذهبه اذا قال: صليت او حججت او صمت يراد منه الاتيان بالصحيح منها دون الفاسد بفقدان شرط أو ركن حسب اعتقاده وانه لو اتى به فاسداً لتوجه وقضاه حسب الفرض.وعليه فان المراد بالحج او الصلاة‌ أو غيرهما في هذه الاخبار الصحيح منها دون المفاسد بحسب الارتكاز المذكور حتى لو التزمنا بوضع الالفاظ للاعم من الصحيح والفاسد.هذا مع إن مورد السؤال فيها الافعال التي لا قصور فيها الا من جهة‌ فقدان اعتقاده بالولاية. واما تصحيح ما أتى به فاسداً من غير هذه الجهة فغير داخل في مورد السؤال، ولا وجه لإدعاء ان مدلولها كحديث الجب ويدل على نفي كل ما قصر فيه ومنه قد ظهر النظر فيما مرَّ من السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك.هذا ثم ان الموضوع للحكم بالاجزاء في هذه الاخبار المسلم المخالف اي من يقول بالشهادتين ولا يعتقد بالولاية من دون فرق بين الفرق والمذاهب حتى مثل الخوارج المصرح فيها.وما في بعض الحواشي من الاشكال لشمول الاطلاق لمثل الغلاة.مما لا يتم المساعدة عليه، لان مثل الغلاة محكوم بالكفر و عدم صدق عنوان المسلم عليه، والموضوع فيها المسلم الغير المعتقد بالولاية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo