< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

و افاد السيد الحکيم (قدس سره) في ذيله:«لا إشكال في أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب ، الموجب لحدوث هيئة خاصه للأفعال الخاصة.كما يعتبر فيها الموالاة الشرعية بنحو ينافيها السكوت الطويل ، الموجب لخروج المصلي عن كونه مصليا في نظر المتشرعة.وهل يعتبر فيها الموالاة العرفية ؟ إشكال والأظهر العدم . أما الهيئة الاتصالية المذكورة في المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان الصلاتية التي تكون بين الأفعال.

وظاهر الجواهر هنا : اعتبارها فيها ، وبطلان الصلاة بالارتداد . لكنه غير ظاهر ، فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة ، ولا يعتبر وقوعها على وجه القربة . بل هي غير اختيارية للمكلف»[1]

و يرجع نظره (قدس سره) الی عدم لزوم النية الاستمرارية و عدم اعتبارها بالنسبة الی هذه الاکوان المفروضة بين الأفعال لانها غير اختيارية و ليست من الافعال الاختيارة الصادرة عنه حتی يلزم الايتان بها بقصد القربة.

و افاد المحقق العراقي (قدس سره) في حاشية له علی ذيل قوله (قدس سره) «علی الاقوی من عدم کون الهيئة الاتصالية جزءً فیها» قال:

«أي الهيئة الاتصالية في إسلامه ، وإلا فلا مجال لمنع جزئية الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور ، نعم ، لا يكون الردة من القواطع فلا يضر بها»[2]

و مراده (قدس سره) انه لو کان مراد صاحب العروة عدم جزئية الهيئة الاتصالية الصلاتية فانه لايتم المساعدة عليه، لان ما يوجب بطلان الصلاة ولو باتيانه في هذه الاکوان المفروضة بين الافعال و الاذکار انما يطلق عليه القاطع و يسمی بقواطع الصلاة حتی لو أتی بها في ظرف هذه الآنات و منه يعلم انه يعتبر في الصلاة هيئة اتصالية يوجب هذه القواطع الاخلال فيها.ثم انه (قدس سره) سلم ان حصول الاخلال في الهيئة المذکورة انما يتحقق بما دل الدليل علی کونه قاطعاً و ما لم يقم دليل علی کونه قاطعاً للهيئة الاتصالية المذکورة فلا تبطل الصلاة بوقوعه فيها، و الردة من هذا القبيل و لا دليل علی بطلان الصلاة بوقوعها فيها. و کذلک افاد بانه لا يعتبر فی الصلاة الهيئة الاتصالية فی اسلام المصلي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo