< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حج کافر و مرتد

فان ما فيه التصريح بقتل المرتد على طوائف:

منها: ما يتضمن قتل المرتد مطلقاً ـ حتى لو تاب:

نظير موثقة محمد بن مسلم: «من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد (ص) بعد اسلام فلا توبة له وقد وجب قتله»

ونظير معتبرة الحسين بن سعيد فكتب يقتل بعد سؤال الراوي: «رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب فكتب (ع) يقتل»[1]

ما دل على وجوب قتله مادام ارتداده نظير:

قول (عليه السلام) «ودمه مباح في تلك الحال» وفي ذيلها: «الا ان يرجع ويتوب الى الله» الظاهر في ارتفاع وجوب القتل برجوعه وتوبته.

ومعتبرة ابن محبوب: «في المرتد يستتاب فان تاب والا قتل» الظاهرة في وجوب القتل عند عدم التوبة.

ما دل على وجوب قتله لمن سمع ذلك منه

ما جاء ذلك في صدر صحيحة عمار الساباطي. وفي ذيلها: «وعلى الامام (ع): ان يقتله ولا يستتبه»

من الروايات ربما تنتج: ان في قبال ما دل على وجوب قتل المرتد مطلقاً، لنا مقيدات:

منها:‌ ما يقيد هذه الاطلاقات بحال الارتداد كالطائفة الثانية بقوله (ع)‌: «ودمه مباح في تلك الحال» ـ اي لا مطلقا ـ ‌وقد مرَّ التصريح فيها بانتفاء وجوب القتل برجوعه وتوبته بقوله (ع): «الا ان يرجع ويتوب الى الله»

ما دل على وجوب القتل لمن سمع ذلك منه: اي لا مطلقا ولكل مسلم، كصدر صحيحة عمار الساباطي. ما دل على ان قتل المرتد وعدمه استتابته من اختيارات الامام (ع)‌:

كقوله (ع): «وعلى الامام ان يقتله ولا يستتبه» فان مقتضى ذلك، ان قتله وعدم قتله من اختيار الامام، والظاهر من هذا التعبير، اي كون الجزاء ‌باختيار الامام ربط الذنب بحكومة الامام وولايته، وان الارتداد انما يوجب ضعف هذه الحاكمية او تهديده وهذا لا يرجع الى صرف العقيدة والانكار بحسب اعتقاده الصرف دون أي اقدام منه على خلاف حاكمية الإمام وولايته.

ويسيجئ تفصيل البحث فيه في موضوع المرتد.ومنه يظهر أنَّ أثر القتل المرتب على عنوان الإرتداد الذي كان نفي التوبة بلحاظه، ليس لما دل عليه اطلاق غير مقيد او عموم غير مخصص.ى الجمع بين هذه الاخبار وب القتل حال الارتداد ولمن سمع ذلك منه، وحسب اختيار الامام (ع).

الساباطي وبقوله (ع): «فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه» وقوله (ع) في ذيلها: «وعلى الامام ان يقتله...»

بتقريب ان الظاهر من الصدر كون المرتد في مقام ترويج ارتداده وهو اقدام في طريق تضعيف الامام وحاكمية الاسلام.

والظاهر من الذيل: «وعلى الامام....» اي لو كان الامام يرى أنَّ المرتد إنما يستلزم وجوده ودعوته وحركته تضعيف الحاكمية لقتله.

هذا:ثم إنَّه قد ظهر أنَّ وجوب القتل في الأخبار إنَّما يقيد بحال الارتداد وما لم يتب فموضوع وجوبه المرتد مشروطاً بعدم توبته.

فيلزم هنا البحث في العنوانين: التوبة، والمرتد اما التوبة فهي بعنوانها مذكورة في جملة من الاخبار كقوله (ع): «فان تاب والا قتل» او «لا توبة له» او «الا ان يرجع ويتوب»

كقوله (ع): «يستتاب فان رجع والا قتل» أو قوله (ع): «على الامام ان يقتله ولا يستتيبه»

فهل هنا فرق بين عنوان التوبة وعنوان الاستتابة؟فان التوبة معناها الندامة، والرجوع الى الله والاستغفار، ولذلك يمكن حمل عنوان التوبة في الاخبار على عدم شمول الغفران له وهو أمر يرتبط بشأنه تعالى دوننا.

واما الإستتابة، فانه أُخذ في هيئتها مفهوم الطلب، وعليه فان معنى قوله (ع): «يستتاب» أي يطلب منه التوبة، وهل المراد طلبها جبراً كما ربما يظهر من بعض اخبار ارتداد المرأة؟

فانه يشكل الالتزام به. لان الندامة صفة نفسانية لا يمكن تصوير حصولها في النفس جبراً.الا أنْ يقال:ان المراد من التوبة في المقام الرجوع عن الارتداد باللسان كما في التلفظ بالشهادتين في الكافر الموجب لجريان أحكام الاسلام عليه، فمعنى الإستتابة طلب الرجوع عن الإرتداد ولو لفظاً أو بالإلتزام على عدم رجوعه بما كان عليه من الإرتداد.وهذا المعنى لو تم فانما يمكن تصويره فيما اذا كان الإرتداد بمعنى التكذيب والكفران عن عناد بمعنى انه يعرف الحق ولكن يكذبه عناداً ويكفر به من باب الجحود. ففي هذه الصورة يكفي بناء الشخص ولو ظاهراً ولفظاً بعدم المعاندة، وطبعاً يؤخذ في مفهومه عدم المعاندة بعدم تكذيبه بما يترتب عليه من الآثار في العمل، والا فان صرف اظهار البناء على عدم المعاندة ولو باللفظ لا يكون منشأً لاثر.وعليه فيمكن أنْ يقال:إنَّ من تردد في اعتقاده بشبهة أو شبهات أو تبليغ المعاند، أو عدم تمكنه من الوصول الى الحق في اعتقاده بتخيل صحة تحقيقه وكفاية ‌مطالعاته، فان مع فرض صدق المرتد عليه، فان معنى الاستتابة في مورده ارشاده برجاء هدايته وتمهيد اسبابه، ولا معنى للجبر في استتابته لرجوع ارتداده الى ما حصله من الإعتقاد فيلزم تصحيحه بالإرشاد ودفع الشبهات الموجبة له.واما من كان ارتد عن عناد وسوء النية مع معرفته بالنسبة ‌الى الحق فانه يمكن تصوير الاستتابة في حقه بمعنى جبره على الرجوع عما كان عليه ودفع تخريبه ومعاندته بالالزام والاجبار.والمناسب لمفهوم الاستتابة هو ذلك وبه يمكن التصرف في موضوع المرتد، اي بمقتضى قرينية مفهوم الاستتابة القابلة‌ للتصوير ثبوتاً التزمنا بان العنوان اي عنوان المرتد الموضوع للاحكام والآثار المترتبة عليه في الأخبار هو المرتد عن عناد وعن سوء النية دون من ابتلي بشبهة في اعتقاده وسيأتي زيادة ‌كلام فيه في موضوع المرتد.اما موضوع المرتد.

ففي صحيحة ‌جميل: «رجل رجع عن الاسلام»

وفي موثقة محمد بن مسلم: «من رغب عن الاسلام و كفر بما أُنزل على محمد (ص) بعد اسلامه...»

وكذا في صحيحة علاء بن رزين: «من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل....»

وفي معتبرة الحسين بن سعيد: «رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام»

وفي صحيحة أبي ايوب عن محمد بن مسلم: «من جحد نبياً مرسلاً بنبوته وكذبه»

«كل مسلم بين المسلمين ارتد وجحد محمداً ص وكذبّه»فان المذكور فيها عناوين لتبيين مفهوم المرتد.1 ـ رجل رجع عن الاسلام2 ـ من رغب عن الاسلام وكفر...3 ـ رجل ولد على الاسلام، ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام.4 ـ من جحد نبياً مرسلاً بنبوته وكذبه.

اما الاول: والثاني و الثالث.

فان الرجوع عن الاسلام. وكذا الرغبة عن الاسلام او اختيار الكفر والشرك والخروج عن الاسلام عناوين مطلقة تشمل من خرج عن الاسلام اعتقاداً ومن خرج عنه عناداً مع اعتقاده بالحق. واطلاق العناوين يشمل الموردين.

أمَّا الثالث: وهو جحود النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتكذيبه وكلا عنواني الجحود والتكذيب ورداً مقارناً في صحيحة ابي ايوب عن محمد بن مسلم وصحيحة عمار الساباطي.

اما الحجود: ففي اللغة‌ جحد، جحداً وحجوداً كفره و كذبه، انكره وضيع حقه و جحده حقه أو جحد بحقه أي انكر حقه المسلَّم.

ومفهوم التكذيب مذكور في معنى الجحود مفهومه والجاحد المنكر ومضيع الحق وايضاً جحد ججداً وجحوداً كفر به، كذّبَه حقّه و جحد بحقِّه انكره مع علمه به فهو جاحد، وذكر ايضاً ارض جحدة أي يابسه لا خير فيها.

وفي الكتاب العزيز:{وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ}[2]

وايضاً قوله تعالى:{فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ}*{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ}[3]

والظاهر: ان مفهوم الجحود في اللغة التكذيب عن عناد و ان كان العناد مأخوذاً في نفس مفهوم التكذيب. فان التكذيب اخص من الانكار وفي اللغة‌ ايضاً دخل الانكار مع علمه بالحق في مفهوم الجحود، اي ان الجاهد ليس من أنكر الشيء فقط، بل من أنكر مع علمه بكونه حقاً.

فان من لا يعتقد بشيء، كمن حصل له الاعتقاد بعدم نزول الكتاب أو نزول الوحي، فانه ينكره في اعتقاده، اي ما وصل اليه اعتقاده بحسب تخيله ولكن يحتمل كون ما لا يعتقده حقاً، وان الانصاف يقتضي وضعه في بقعة الامكان اي انه لا يصل اعتقاده بذلك ولم يثبت له انزال الكتب وارسال الرسل وهذا غير التكذيب.فان التكذيب اخص من ذلك اي يرى الطرف المقابل باطلاً ويظهر ذلك بتكذيبه اي يقول انت كاذب وان ما جئت به يكون كذباً.هذا والجحود اخص من التكذيب على ما عرفت، وهو الانكار والتكذيب في ظرف علمه بانه حق، فأخذ في مفهوم العناد.وعليه:فان العنوان الرابع المذكور في الاخبار وهو الجحود أخص من العناوين الثلاثة أي الرجوع عن الاسلام، ومن رغب عن الاسلام وعنوان الكفر و الشرك.وبه يضيق الاطلاق او العموم في هذه العناوين. قد مرَّ اطلاق العناوين الثلاثة، وعنوان الجحود يضيق هذا الاطلاق بالتقييد.

فيكون نظير: (أعتق رقبة) و(أعتق رقبة مؤمنة) الذي يكون الوجه فيه التقييد


[2] سورة هود، آية59.
[3] سورة نمل، آيات 13 و 14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo