< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/ في شرائط وجوب حجة الإسلام/ الاستطاعة

الفرع الرابع من المسألة:

قال صاحب العروة: «والظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة ، ومع بقاء العذر إلى أن مات يحزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه »[1]

قال السيد الحكيم:

« لأن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزله عمل المنوب عنه وكونه فردا له تنزيلا ، فإذا وجب على المنوب عنه فورا فقد وجب على النائب كذلك »[2]

ويمكن أنْ يقال: أنّ فيما افاده صاحب العروة في المقام وتوجيه السيد الحكيم لما افادة ‌جهات من الكلام:

الأول: انه قد مرَّ عند البحث حول وجوب الحج من انه واجب على المكلف وظرف امتثاله تمام عمره، فلو أتى به في سنة من عمره كفى ويجزي ويكون مثل الصلاة على الواجب على المكلف في ظرف تمام وقتها، فلو أتى بها في بعض الوقت كفى ولو كان في آخر الوقت.

وليس لنا دليل اقتضى فورية الوجوب في الحج بحيث أنّه لو نحلف عنه المستطيع واخره عصى كما هو الحال في الصلاة بعينها.نعم، مع تحقق الاستطاعة وهي ما تعم التمكن المالى والبدني والندبي يجب عليهالحج ويستقر على ذمته، واما لزوم تفريغ الذمة فوراً فانه لا دليل عليه كما أنّ بمجرد دخول الوقت وجبت الصلاة وتشتغل الذمة بوجوبها، واما لزوم تفريغ الذمة فوراً فلا دليل عليه، بل أنّ له التأخير في اتيانهما الى آخر وقتهما.ولو فرض أنَّ المكلف مات بعد دخول وقت الصلاة او مات بعد استقرار الحج في ذمته، يجب قضائهما عنه كما سياتي.وان كان ذلك لا يتصور في الحج الا بعد تمام سنة‌ الاستطاعة وإنّ إستقرار الوجوب فيه انما يتحقق بعد تمام سنة الاستطاعة بخلاف الصلاة التي يستقر فيها الوجوب على الذمة بمجرد افول الوقت.

نعم: يستحب التعجيل فيهما والاتيان بهما فوراً، وقد مرّ انه لا يبعد ان يكون الاستحباب المذكور في الحج آكد، لأن الانسان لا يطمئن ببقائه الى السنة الآتية وما بعدها وكان الانسب تفريغ الذمة المشغولة بالواجب واما وجوب الفورية فلا يستفاد من الأدلة.

الثاني: إنّ ما افاده السيد الحكيم (قدس سره) من توجيه كلام السيد بقوله: الظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة... .

فانه يبتني على تمامية تصوير وجوب الفورية في أصل وجوب الحج مباشرة حتى امكن تنزيل عمل النائب منزلة المنوب عنه في ذلك، فلو فرض عدم الوجوب فورياً بالنسبة الى المنوب عنه فكيف يمكن تصويره في عمل النائب.والظاهر انه ليس لنا دليل في المقام على وجوب الاستنابة فورياً وهو غير مصرح به في كلمات الاكثر.نعم افاد الشهيد (قدس سره) في الدروس ـ وقد مرَّ نقله في ما نقلناه عن السيد الحكيم:«والأقرب أنَّ وجوب الإستنابة فوري اذا يئس من البرء والا أُستحب الفور.»وظاهره تبعية الوجوب في الفورية لبقاء العذر واقعاً وقد مرَّ ان اليأس طريق ظاهري اليه.هذا مع:أنَّ تنزيل النائب منزلة المنوب عنه لا يقتضي الاشتراك بينهما في جميع الاحكام حسب ما يقتضيه اطلاق التنزيل. بل قد مرَّ انه لا يمكن التمسك باطلاق التنزيل بالنسبة الى جميع الاحكام في جميع موارد التنزيل، بل التنزيل دائماً انما يكون بلحاظ جهة خاصة كما هو شأنه دون جميع الجهات، وفي المقام ان المتيقن من تنزيل النائب منزلة المنوب عنه تفريغ الذمة المشغولة بالنيابة كتفريغها في المباشرة. ومع الشك في حد التنزيل لكان مقتضى القاعدة الاخذ بالمتيقن.نعم. إنّ الخصوصية الموجبة للذهاب الى الفورية في المباشرة موجودة في النيابة وهي عدم مطلوبية التأخير فيما يحتمل تفويته الراجع الى عدم مطلوبته الرجاء في دوام الحياة خصوصاً بالنسبة الى الذمة المشغولة المحتاجة الى التفريغ وكون الانسان معرضاً للموت دائماً.الا أنّه قد مرَّ ان ذلك لا يقتضي اكثر من استحباب الفورية ومطلوبيتها ورجحانها دون الالزام. كما هو الحال في الصلاة على ما مرّ وان كانت المطلوبية المذكورة في الحج آكد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo