< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:كتاب الحج/في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ان العنوان المأخوذ في مصرف الخمس والزكاة في غير العناوين الخاصة كسبيل الله، او تأليف القلوب، ارباب الحاجة الذين لا يتمكنون من تأمين ضروريات معاشهم. وتمام الكلام في ثبوت الملكية للماخوذ له في غيره كالذهاب الى الحج، لان المفروض تقيد عنوان المصرف بذلك ولا يؤخذ فيه اطلاق حتى يشمل جميع ما اراد صرفه فيه. وعليه فان في مفروض الكلام من اضافة ‌المأخوذ عن ضروريات معاشه مع التحفظ على شؤونه، فان لا ينطبق عليه الموضوعية للمصرف في مقدار الزائد عليه، وبما ان الدفع بذاته لا يوجب التمليك، بل الموجب له انطباق عنوان المصرف عليه، فبالنسبة الى مقدار الزائد عن مصارفه الضرورية، فما الوجه والدليل لتحقق ملكية المأخوذ له حتى امكن تصوير الاستطاعة للحج.

نعم، لو اخذ المال بعنوان الخمس والزكاة وقرره بعنوان رأس المال للكسب والتجاره لتأمين ضروريات حياته، ثم صار غنياً يتمكن به منها عن الخمس والزكاة، وزادت منافع كسبه عن ضرورياته، فانه صار كسائر الاغنياء موضوعاً للخمس، وكذا الاستطاعة.

ولكن هذا غير مسألتنا حيث ان المفروض فيه اخذه بما زاد عن ضروريات معاشه بحيث يستطيع بما زاد عنها للحج.

والوجه في هذا المقام: عدم تحقق الاستطاعة بالمأخوذ بعنوان الخمس او الزكاة لعدم حصول الملكية بالنسبة الى المقدار الزائد. لعدم انطباق عنوان المصرف عليه بالنسبة ‌اليه، وانه لا وجه للتمليك في المقام الا الانطباق المذكور.

اذا عرفت هذا: فقد ظهر انه لا وجه للالتزام بوجوب الحج عليه بحصول الاستطاعة له بدفع الخمس او الزكاة اليه، واهون منه دعوى شمول اخبار البذل لمثل المورد. فلا وجه لما ذهب اليه صاحب العروة من وجوب الحج عليه و ثبوت الاستطاعة له.واذا اتي بالحج به لا يصح عنه بعنوان حجة الاسلام، بل الالتزام بضمانه في ذلك لارباب الخمس او الزكاة لا يخلو عن وجه.ثم ان بالنسبة الى سهم سبيل الله فان السهم المذكور يكون مصرفه الجهات العامة كما افاده السيد الخوئي (قدس سره) في الحاشية، ودفع الزكاة ‌له انما يصح اذا فرض في مقام او زمان كون الذهاب الى الحج عدّ من سبيل الله كموارد خوف تعطيل فريضة الحج، او لزوم حضور جماعة‌ خاصة فيه لنشر معالم اهل البيت (عليهم السلام)، ولا وجه لحصول الاستطاعة وشمول اخبار البذل له على نحو مطلق. قال صاحب العروة:

«مسألة 40: الحج البذلى مجز عن حجة‌ الاسلام، فلا يجب عليه اذا استطاع مالاً بعد ذلك على الاقوى.»[1]

و وجهه واضح، لان مقتضى ادلة البذل ثبوت الاستطاعة‌ به للحج، ومقتضاها توسعة‌ اشتراط الاستطاعة، للاستطاعة المالية والاستطاعة البذلية، فعند تحقق الاستطاعة ‌انما يتحقق الموضوع لوجوب الحج، ولا يجب عليه حجة الاسلام الا مرة واحدة ‌في عمره، فلا يجب عليه بعد ثبوت الاستطاعة ‌المالية له بعد ذلك.وما ذهب اليه صاحب العروة من اجزاء ‌الحج البذلي عن حجة الاسلام موافق لما هو المشهور بين الاصحاب، بل افاد السيد الحكيم في المستمسك:

«كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً. اذ لم يعرف الخلاف في ذلك الا من الشيخ (قدس سره) في الاستبصار...»[2]

والشيخ (قدس سره) وان التزم في التهذيب بالاجزاء حيث نقل صحيح معاوية بن عمار.وهو ما رواه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام، أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة[3] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo