< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

93/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج / في شرائط وجوب حجة الإسلام

قال صاحب العروة (قدس سره):

مسألة 5: «النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له.»[1]

وقال صاحب الجواهر:

«(و) كيف كان ف‌ (نفقته الزائدة) على نفقة الحضر مثل آلة سفره وأجرة مركبه وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستغنيا عنه في حضره (تلزم الولي) في ماله (دون الطفل) بلا خلاف أجده، لأنه هو السبب، والنفع عائد إليه، ضرورة عدم الثواب لغير المميز بذلك، وعدم الانتفاع به في حال الكبر. ولأنه أولى من فداء الصيد الذي نص عليه في خبر زرارة فما عن الشافعي في أحد الوجهين من الوجوب في مال الصبي كأجرة المعلم واضح الضعف، خصوصا بعد وضوح الفرق بأن التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر، ولو فاته لم يدركه بخلاف الحج والعمرة، نعم قد يتوقف في الحكم المزبور فيما إذا توقف حفظ الصبي وكفالته وتربيته على السفر، وكانت مصلحته في ذلك، ولعل إطلاق الأصحاب منزل على غير ذلك.»[2]

وقال الشيخ (قدس سره) في الرسالة:

«صرّح جماعة: بأنّ النفقة للحجّ الزائدة للصبيّ على نفقة الحضر لازمة على الوليّ، بل الظاهر عدم الخلاف في ذلك، و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب و لم يحك كاشف اللثام الخلاف إلاّ عن بعض العلماء، قياسا لها على اجرة التعليم ووجه الحكم واضح، و هو أنّ الإنفاق عليه من ماله، إتلافه فيما لا يحتاج إليه، فكان عليه. مضافا إلى فحوى وجوب جزاء الصيد على وليّه.»[3] ومن الجماعة التي صرحوا بان النفقة الزائدة على الوالي في كلامه (قدس سره) – الشيخ في المبسوط، وابن ادريس في السرائر وابن البراج في الجواهر– جواهر الفقه. والمحقق في الشرائع. والعلامة في التذكرة والقواعد وكذا المحقق صاحب المدارك (قدس سرهم).

ويمكن ان يقال:ان الصبي كانت نفقته كسائر افراد العائلة على الولي. فانه يجب عليه تأمين نفقتهم. ولو لم يتمكن الولي من انفاقها، وكان للطفل نفسه مال، فانه يجوز له التصرف في ماله في نفقته من المأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك مع رعاية الاقتصاد حسب ما تقتضيه الامانة.

وحينئذ فلو خرج الولي للحج مع عائلته ومنها الصبي. وكان المورد من الموارد التي تصرف مؤونة الصبي من ماله – الى الصبي – فاذا اراد الولي احجاج الصبي في الفرض. وفرضنا ان في احجاجه مؤونة زائدة على نفقة الحضر، فانه لا يجوز للولي صرف هذه الزائدة من اموال الصبي، بل يلزم صرفه من مال نفسه. وعمدة‌ الدليل في هذا المقام: انه لا يجوز التصرف في اموال الصبي ولو للولي الا بقدر الضرورة في نفقته. وليس مؤونة الاحجاج من الضروري له.

نعم. لو فرض ان المؤونة الزائدة تكون في معية الصبي اي في سفره مع الولي. بمعنى ان الولي يلزمه السفر لاتيان الحج لبذل مثلاً او نيابة. ولم يجد اميناً في بلده حتى يودع الطفل عنده، فلا بد له من المعية معه تحفظاً عليه. بحيث كانت في صرف النفقة الزائدة بهذه الصورة مصلحة عائدة الى الصبي، فلا مانع من صرفها فيه منه، لدخوله في الضرورة فيما يصرف في مورده المؤونة.

هذا ما التزم به الجميع وقد عبر صاحب الجواهر (قدس سره) بنفي الخلاف بينهم.والعمدة في توجبيه الحكم، عدم جواز الصرف من ماله الا في ضرورته. ولا ضرورة في احجاج الولي به.واما ما قيل من ان نفي الاحجاج عائد الى الولي دون الصبي. وان لا نفع للصبي فيه. لا في صغره ولا في كبره لعدم رجوع الثواب اليه، او لعدم عد ما فعله من الحج الواجب عليه، كما نراه في كلام صاحب الجواهر وجوه استحسانية واضح الضعف وكذا في قياسه بالصيد ولو بالاولوّية. او قياسه باجرة ‌المعلم كما عن الشافعي.وسياتي مزيد توضيح في ذلك.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo