درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علویبروجردی
1401/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نیابت زن از مرد
نیابت زن از مرد مشکلی ندارد . نکته ای که حائز اهمیت می باشد عبارت از این است که اطلاق محکمی در روایات وجود دارد و این اطلاق در بیان امام(ع) که می فرمایند:«یحج المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة و الرجل عن المرأة» وجود دارد. این اطلاق قوی ای می باشد و ما گفتیم که روایاتی که در مورد ارحام وارد شده است ظهوری در تقیید ندارد؛ چون مورد مخصَّص نمی باشد. علاوه بر این مطلب با روایت «عبید بن زرارة از جانب اطلاق اشهر از جهت فتوا(از نظر ما (استاد)) بود که اشهر از جانب مرحوم خوئی(ره) از جهت فتوا و روایت می باشد.
مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:
«لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة و لو كان رجلا عن رجل»[1] .
مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:
«القول الأول محكي عن النهاية و التهذيب و المهذب، و في المبسوط التصريح: بأنه لا يجوز حجها عن الرجال و لا عن النساء. و الثاني محكي عن الاستبصار، و أنه لا يجوز حجها عن الرجل.
لخبر مصادف[2] عن أبي عبد اللّه (ع): «في المرأة تحج عن الرجل الصرورة. فقال إن كانت قد حجت، و كانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل».
و نحوه خبره الآخر، و فيه: «رب امرأة خير من رجل»، و خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (ع): «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة».
و كأن القول الأول لخبر سليمان بن جعفر قال: «سألت الرضا (ع) عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة. فقال (ع): لا ينبغي» بناء على إرادة الحرمة منه.
لكن الجميع قاصر الدلالة على صورة ما إذا كان المنوب عنه غير صرورة، و قاصر السند، و مهجور[3] عند الأصحاب. و خبر سليمان قاصر الدلالة على الحرمة أيضاً، كما هو ظاهر. فلا معدل عما عليه الأصحاب»[4] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«بل لا یبعد کراهة استئجار الصرورة و لو کان رجلا عن رجل» می فرمایند:
«استظهر في الجواهر ذلك من النصوص، و أن الصرورة موجبة للمرجوحية في نفسها و لو كان رجلًا. لكنه غير ظاهر. و قد تقدم في نصوص المعذور: الأمر باستئجار الصرورة الذي لا مال له «1»، المحمول عندهم على الاستحباب[5] . فراجع ذلك الباب، و تأمل. و في مصحح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالًا. قال (ع): عليه أن يحج من ماله رجلًا صرورة لا مال له»»[6] .