< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1401/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بحث در نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره)

 

بحث در نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

«يشترط أيضا كونه ميّتا أو حيّا عاجزا في الحجّ الواجب، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحج الواجب إلّا إذا كان عاجزا. و أمّا في الحجّ النّدبي فيجوز عن الحيّ و الميت تبرّعا أو بالإجارة»[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« یشترط فی المنوب عنه الاسلام فلا تصح النیابة عن الکافر» می فرمایند:

«إجماعاً محققاً، و في المدارك: «لا ريب فيه». و استدل له:

بأن الكافر يستحق في الآخرة الخزي و العقاب، لا الأجر و الثواب، و هما من لوازم صحة الفعل. و أيده بقوله تعالى: ﴿ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ..﴾ [2] ، و قوله تعالى: ﴿وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى﴾[3] ، خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص و الإجماع، فيبقى الباقي.

أقول: الاستحقاق في الآخرة للخزي و العقاب- من جهة الكفر- لا ينافي استحقاق الثواب من جهة فعل العبادة عنه، كما في المسلم الفاسق.

و أيضاً: فإن النيابة عنه ليست استغفاراً. و عموم قوله تعالى ﴿وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى﴾ مقيد بما دل على صحة النيابة»[4] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« و امکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه» می فرمایند:

«يكفي في صحة النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جهة عدم العقاب على ترك الحج، فان كان المقصود من عدم انتفاعه ذلك فهو أول الكلام، و إن كان عدم فعلية الثواب، أو تخفيف العقاب الثابت من جهة الكفر، فتسليمه لا يثبت المطلوب. و بالجملة: يكفي في صحة النيابة عدم استحقاق العقاب على ترك المنوب فيه، و ليس في الأدلة المذكورة في كلماتهم انتفاء ذلك.

و استدل عليه في كشف اللثام: بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة، لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه.

و يشكل: بأن الملازمة ممنوعة، لإمكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة و وجدان النائب له، كما في النيابة عن الحائض في الطواف، و الصلاة في بعض الموارد. و مثله: الاستدلال في الجواهر بما تضمن حرمة الموادة ل‌ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ. إذ فيه: أن المراد من الموادة إن كان القلبية- كما هو الظاهر- فهي لا تنطبق على النيابة، و إن كان العملية فلو انطبقت عليها في بعض الصور فهي جائزة، فإنه يجوز الإحسان إلى الكافر قطعاً. فالعمدة فيه:

الإجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له الفعل للتقرب، و الكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله و لا فعل نائبه. و لعله مراد كاشف اللثام»[5] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«بل لانصراف الادلة » می فرمایند:

«لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور، و مانعه مستظهر، و كما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا تنصرف عن المقام، لأنه منها كما عرفت»[6] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت« فلا تصح النیابة عن الحی فی ذالحج الواجب» می فرمایند:

«إجماعاً. مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب المباشرة»[7] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

بعد الفراغ عن شرائط النائب اخذ فی بیان شرائط المنوب عنه فذکر(قدس سره) ان منها: الاسلام.

اقول: یقع الکلام: تارة: فی المشرک اومن هم اسوء منه کالملحد.

و اخری: فی الکتابی الذی یعتقد بالمبدأ و المعاد و بالنبوة العامة و یفارقنا فی النبوة الخاصة کالیهود و النصاری و المجوس لو کان لهم کتاب کما هو الظاهر.

اما الاول:

فلا ینبغی التأمل فی عدم صحة النیابة عنه لعدم اهلیته للتقرب عنه بوجه فانهم کالانعام بل هم اضل سبیلا و قد نطق التنزیل بقوله جل من قائل: «ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین و لو کانوا اولی القربی»

و لا شک ان عملیة الحج بمناسکه یحتوی علی نوع من المغفرة و طلب الرحمة الممنوع عنهم اذ یفهم عرفا من المنع عن الاستغفار المنع عنم التف=قرب و طلب الرحمة لهم و ان ذلک غیر مطلوب منهم مباشرة او تسببیاً. فان المبغوض للملک یعد التوسط له مبغوضا ایضا و النیابة بمثابة الوساطة کما لا یخفی.

و اما الثانی:

فبناء علی ما هو المختار من عدم تکلیف الکفار بالفروع فالامر کذلک اذ علیه لم یوضع علیهم فلم التکلیف بتاتاً وجوبا و لا استحباباً فلات مقتضی للنیابة عنهم فی الحج بوجه.

اما بناءً علی ما هو المشهو من تکلیفهم بالفروع کالاصول[8] :

ففی الحج الواجب لا تجب النیابة فلومات الکافر مستطیعاً و کان الوارث مسلماً لا تجب علیه استئجاره عنه لانصراف الادلة عنه کما ذکره فی المتن ضرورة ان مثل قوله علیه السلام«رجل مات و لم یحج و لم یوص...» و نحو ذلک الوارد فی غیر واحد من نصوص النیابة ظاهر اومنصرف علی الاقل الی من کان مذعناً بالحج و معرض الان یحج فلم یفعل الی ان عرضه الموت دون المنکر الذی لم یخضع لاصل الشریعة التی اتت بفریضة الحج و لم یعترف بلواء الاسلام من اصله کما لعله ظاهر جداً».

 


[1] مدارك العروة (للإشتهاردي)؛ ج‌25، ص: 9-10.
[8] ما(استاد) هم این مبنا را اختیار کرده ایم؛ چون تکلیف به فرد عاجز محال می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo