درس خارج فقه استاد سیدمحمدجواد علویبروجردی
1401/08/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام نیابت
مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:
«لا يشترط في النائب الحرية فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه و لا تصح استنابته بدونه و لو حج بدون إذنه بطل»[1] .
مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:
«بلا خلاف و لا إشكال. لعموم الأدلة و إطلاقها. و ما عن بعض الجمهور من المنع- لعدم إسقاطه فرض الحج عن نفسه، فضلا عن غيره- واضح الفساد[2] . كذا في الجواهر»[3] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و لا تصح استنابته بدونه» می فرمایند:
«للحجر عليه، المستفاد من قوله تعالى: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ...﴾[4] ، و لو بضميمة بعض النصوص. لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فيحرم، فيبطل»[5] .
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
لاطلاق الادلة بعد ان کان العبد مصداقا للمومن کالحر و لا تصح النیابة و لا الاستنابة بدون الاذن لکونه تصرفاً فی ملک الغیر بدون اذنه بعد ان کان العبد کلا علی مولاه لا یقدر علی شیء.
نعم: لو اذن المولی بعد الاستئجار و الاستنابة صح لعدم خروجه عنم المعملة الفضولیة المحکومیة بالصحة بعد التعقب بالاجارة ممن بیده الاجازة کما هو الحال فی البیع الذی ورود فیه انه لم یعص الله و انما عصی سیده فاذا اجازه فهو له جائز. فان الاجازة و البیع من هذه الجهة من باب واحد».
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:
لا يشترط في النائب الحرّيّة فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه، و لا تصحُّ استنابته بدونه، و لو حجَّ بدون إذنه بطل(1).
________________________________________
1.إلّا إذا أحرز رضاه باطناً بل لا يبعد الصحّة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب. (الگلپايگاني)[6]
.
مقتضی القاعدة اجراء حکم النصب علیه فتجری فیه الفضولیة ایضا و یمکن تصحیحه بالاجازة اللاحقة من المالک علی التأمل. «السبزواری»
مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:
يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلّة (1) فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه[7] .